الأمين العام للتحالف الإسلامي يستقبل سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية    عودة ترمب التاريخية: تفويض قوي وإشادة بمسانديه وسط تقدم كبير في السباق الرئاسي    الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي    "عين الرياض" تعزز حضورها العالمي بشراكة إعلامية لمعرض سوق السفر العالمي- لندن 2024    تراجع أسعار النفط مع ارتفاع الدولار في ظل تقدم ترامب في انتخابات الأمريكية    استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    خطرات حول النظرة الشرعية    روسيا تنفي تدخلها في الانتخابات.. إخلاء مراكز اقتراع في 4 ولايات أمريكية    وزير الحرس الوطني يصل جمهورية كوريا في زيارة رسمية    وزير الحرس الوطني يحضر عرضاً عسكرياً لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الوطني الكورية    ترمب يتحدث عن وجود تزوير في فيلادلفيا.. والمدعي العام ينفي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    التعاون يواجه ألتين للتمسك بالصدارة في «آسيا 2»    الجبلين يتغلّب على نيوم بهدف في دوري يلو    الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    «التعليم»: تدريس اللغة الصينية بما يعادل مدة الابتعاث    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة    آل الشيخ في مؤتمر «cop29»: تنوع الثقافات واحترام خصوصية كل ثقافة.. مطلب للتعايش بين الشعوب    السعودية تتقدم عالمياً في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    ازدهار متجدد    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    تبكي الأطلال صارن خارباتي    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    همسات في آذان بعض الأزواج    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بيشة" تمنح المتخلفين عن سداد نصف قيمة سهمها 10أضعاف المدفوع عند الاكتتاب
نشر في الرياض يوم 29 - 03 - 2008

منحت شركة بيشة المتخلفين عن سداد نصف قيمة سهم الشركة 10أضعاف ما دفعوه عند الاكتتاب، وذلك عن طريق منح 500ريال عن كل سهم تخلف عن سداد نصف قيمته بعد خصم كافة استحقاقات الشركة. وقالت الشركة: "رغم أن المتخلف عن السداد ألحق أضراراً كثيرة بالشركة بسبب تأخر رأس المال، إلا أنه حصل على عشرة أضعاف ما دفعه عند الاكتتاب، وبالتالي فإن حساب التعويض على الأساس الجديد لم يلحق أي ضرر بالمتخلف عن السداد، ولم يحمل أي أعباء إضافية للمساهمين الحاليين".
يأتي هذا في إيضاح من شركة بيشة للتنمية الزراعية لمساهميها حول ما قامت به فيما يتعلق بالدخل الناتج عن بيع المزاد وما قام به مجلسها بغرض إعادة الشركة للتداول دون تحفظات، أشارت الشركة إلى نظرتها القانونية لملكية السهم وأنها معلقة على دفع كامل قيمته في الوقت المحدد.
وأضافت الشركة في بيان لها أنها تسعى بذلك إلى عدم المساواة بين من دفع كامل قيمة السهم بمن لم يدفع إلا النصف، لأنه لا يمكن مساواة الملتزمين بالسداد بغير الملتزمين، مبينة أن مجلس إدارة الشركة قام ببعض الخطوات القانونية حرصا منه على حماية حقوق المساهمين، أي الذين دفعوا كامل قيمة السهم في مواجهة المتخلفين عن السداد.
وزادت: "من ذلك قيام المجلس برفع دعوى قضائية بهذا الشأن ضد مراقب الحسابات يدور محورها حول تفسير المادة (110) من نظام الشركات، وللشركة ما يؤيد وجهة نظرها من المواد الأخرى لنظام الشركات، وجميع ذلك أثارته الشركة في القضية المنظورة أمام القضاء التجاري بفرع ديوان المظالم بمنطقة عسير، ولم يصدر في خصوص هذه الجزئية أي حكم قضائي نهائي من القضاء التجاري يفصل في التفسير الصحيح للمادة (110) من نظام الشركات حتى الآن، وقد وكلت الشركة للترافع لتمثيلها أمام القضاء أحد مكاتب المحاماة المرخصة من وزارة العدل".
وتابعت "نظرا لصدور خطاب من الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة الموقرة يتعلق بتفسير المادة (110) من نظام الشركات أثناء نظر الدعوى أمام القضاء التجاري، تقدمت الشركة بدعوى ضد هذا القرار أمام القضاء الإداري، وصدر حكم برد الدعوى من غير أن يتضمن منطوق الحكم إلزام الشركة بتعديل القوائم المالية".
وقال بيان الشركة "إنه بالنظر إلى أن البت في القضية التجارية المتعلقة بتفسير المادة (110) من نظام الشركات التي هي من اختصاص القضاء التجاري قد يتأخر كثيراً، ما قد يؤخر إعادة تداول أسهم الشركة في السوق المالية، فقد رأى مجلس إدارة الشركة العدول عن الرأي القائل بأن المساهم لا يملك السهم إلا بدفع كامل قيمته إلى الرأي الثاني القائل بأن المساهم يُعد شريكا بمجرد الاكتتاب، ولو لم يدفع قيمة حصته التي تعهد بها (رغم عدم قناعة المجلس بهذا الرأي).
وأضاف البيان: بناءً على الرأي الثاني فإنه يحق للشركة مُطالبة المتأخر عن السداد بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذا التأخير استناداً للمادة الخامسة (5) من نظام الشركات التي نصت على ما يلي: "يعتبر كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسئولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير"، ومع أن المادة واضحة في دلالتها إلا أن الشركة رأت استشارة أكثر من مكتب محاماة في خصوص المطالبة بالتعويض، وذلك زيادة في التأكد من صحة رأي محامي الشركة في حالة العدول عن الرأي الأول إلى الرأي الثاني، وبعد الاستشارة ورد بالإجماع رأي من ثلاثة مكاتب محاماة مرخصة من وزارة العدل بأن الشركة تستحق التعويض عن الضرر الناتج بسبب تأخر بعض المساهمين عن دفع حصصهم في رأس المال استناداً للمادة الخامسة من نظام الشركات".
وزاد البيان: "لا يخفى على الجميع أن إلزام المتأخرين عن السداد بالتعويض عن الضرر المترتب على التأخير فيه مصلحة عامة لكافة المساهمين والدائنين وكل من له علاقة بالشركة، ولم تقم ببيع الأسهم في المزاد طوال تلك الفترة الماضية عندما كان السعر منخفضا عن قيمته الاسمية، لأن حاصل البيع لا يكفي لسداد كامل رأس المال، كما أن مُطالبة كل مساهم بدعوى مستقلة لدفع بقية قيمة السهم يؤدي إلى تكبد الشركة خسائر مرافعات قضائية أكثر من المبلغ الذي كانت ستحصل عليه، كما لا يخفى أن جميع أنظمة الشركات في دول الخليج والدول العربية المجاورة وبقية دول العالم تعطي الشركة المساهمة حق استقطاع فوائد ربوية على المبلغ المتأخر عن السداد، ولكن لأن أنظمة المملكة العربية السعودية تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية فقد عدل نظام الشركات عن الفوائد الربوية المحرمة، إلى منح الشركة حق التعويض عن الضرر الناتج بسبب تأخر سداد كامل رأس المال الذي تعهد كل مساهم بدفعه، وهو ما أشارت إليه المادة الخامسة من نظام الشركات".
وأضافت الشركة في بيانها: "لذلك فإن إلزام المتأخر عن السداد بدفع التعويض يتوافق مع منطوق المادة الخامسة من نظام الشركات، ويتوافق مع قاعدة رفع الضرر الواردة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : "لا ضرر ولا ضرار" وهذا المبدأ لم يعترض عليه مراقب حسابات الشركة في ميزانياتها التي أعدتها عن الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث لعام 2006م حيث أقر مراقب الحسابات مبلغ (250) ريالاً شاملاً التعويض عن الضرر وكذا قيمة المزاد، ولذا فإن مجلس إدارة الشركة قام بتعديل ميزانياتها وإعدادها (حسب الرأي الثاني) بتطبيق الشركة المادة الخامسة من نظام الشركات التي لم يعترض عليها مراقب الحسابات من حيث المبدأ في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2006م".
وأوضحت شركة بيشة أن التعديل الوحيد الذي قامت به الشركة على ميزانيات الأرباع الثلاثة الموافق عليها مسبقا، ليس فيه إضافة لأي بند جديد في الميزانية، بل ان كل ما في الأمر هو أن الشركة عدلت مبلغ التعويض المقر مسبقاً، وبذلك تكون نتيجة الحسابات بعد التعديلات الأخيرة هي حصول المتخلف عن السداد على مبلغ خمسمائة ريال مقابل كل خمسين ريالاً دفعها لكل سهم.
وأرجعت الشركة سبب تعديل التعويض إلى أن المتخلف عن السداد قد تأخر فعلا في تقديم الحصة التي تعهد بها لعدة سنوات، فترتب على ذلك عرقلة نمو الشركة ومسيرتها، وفوت عليها كثيرا من الفرص الاستثمارية العقارية، ومن ذلك سحب قطعة الأرض الواقعة على مثلث بيشة- رنية - سبت العلاية والتي مساحتها 182دونماً وتقدر قيمتها بحوالي عشرة ملايين ريال، وهي الأرض التي صدر فيها حكم من ديوان المظالم قبل أكثر من خمس سنوات برفض الاعتراض المقدم من الشركة على سحب الأرض، بسبب عدم استثمارها لعدم توفر أموال بالشركة، وقد ورد في الحكم أن عدم استثمار الأرض كان بسبب تخلف المساهمين عن دفع كامل قيمة السهم.
كما أن من الأضرار أيضا تجميد مقام وزارة الزراعة لقرار منح أرض الجنينة الواقعة شمال بيشة التي تبلغ مساحتها 3220دونماً، وتقدر قيمتها أيضا بحوالي سبعة عشر مليون ريال، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب تأخر دفع نصف رأس مال الشركة تكبدها مصاريف إدارية وعمومية طوال تلك السنين (حيث بلغت مصاريف التأسيس ومصاريف ما قبل التشغيل ومصاريف الإدارة العامة مبلغ 21.5مليون ريال- يتم تحميل نصف هذا المبلغ 50% - أي بنسبة المدفوع من رأس المال- على المتخلفين الذين تأخروا في سداد المستحق عليهم في الأجل المحدد لذلك) لأن جميع تلك المصاريف أسست على أن الشركة ستحصل على كامل رأس مالها من المساهمين خلال فترة وجيزة، ولكنها فوجئت بتقاعس الغالبية العظمى من المساهمين عن دفع باقي قيمة السهم.
وذكر بيان الشركة: "حسب ما هو مفصل في حسابات الشركة المعدلة مؤخراً، فإن إجمالي الخسارة الملموسة وغير الملموسة تقدر بأكثر من سبعة وثلاثين مليون ريال، قامت الشركة بخصم التعويض عن الضرر من مستحقات المتخلفين عن السداد لديها. وقام مجلس الإدارة بتسليم تلك الميزانيات للمراجع الخارجي يوم السبت بتاريخ 1429/2/10ه، وقد ورد فيه أن المجلس قد عدل عن تقديره الأول إلى التقدير الجديد. كما أن الشركة لديها من المستندات ما يؤكد استحقاقها لهذا التعويض. لكن مراجع الحسابات يرفض هذا الإجراء واشترط موافقته على الميزانيات بموافقة مسبقة تصدر من وزارة التجارة والصناعة. ومازالت الأوراق لدى وزارة التجارة والصناعة".
وختمت الشركة بيانها بالقول: "نود أن نوضح لجميع المساهمين أن سعي مجلس إدارة الشركة هو للمصلحة العامة، ولمصلحة المساهمين الحاليين بشكل خاص، كما أن الشركة بتعديلاتها الأخيرة قد منحت المتخلف عن السداد مبلغ (500) ريال عن كل سهم تخلف عن سداد نصف قيمته، أي أن من دفع مبلغ (50) ريالاً حصل في مقابل ذلك على مبلغ (500) ريال بعد خصم كافة استحقاقات الشركة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.