صدر عن وزارة الداخلية البيان التالى: قال الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم). أقدم / على بن عايض بن شداد المهايلى الغامدى / سعودى الجنسية / على ارتكاب جرائم السلب والسطو وقطع الطريق ومقاومة رجال الامن واطلاق النار عليهم وتهديد المواطنين بالسلاح واحتجاز امرأتين كرهائن للاحتماء بهما ووضعهما كدروع بشرية واتلاف أموال الغير وبفضل من الله تم القبض عليه واسفر التحقيق معه عن ادانته بجرائمه وباحالته الى المحكمة الكبرى صدر بحقه صك شرعى يقضى بثبوت مانسب اليه شرعا وأن ما أقدم عليه يعد من ضروب الحرابة والسعى فى الارض فسادا والحكم بقتله حدا وصدق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة وصدر الامر السامى رقم 4/ 398 / م وتاريخ 3/5 / 1423 ه بانفاذ ما تقرر شرعا بحق الجانى المذكور وقد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجانى / على بن عايض بن شداد المهايلى الغامدى يوم الخميس الموافق 20/ 6/ 1423 ه بمدينة الباحة بمنطقة الباحة . ووزارة الداخلية اذا تعلن عن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين / حفظه الله / على استتباب الامن والقبض على المجرمين الذين يحاولون العبث بأمن هذا البلد واستقراره أو يتعدون على الآمنين بسفك دمائهم او هتك حرماتهم أو سلب أموالهم وتنفيذ احكام الله فيهم دون هوادة وتحذر فى الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الاقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعى سيكون جزاءه والله الهادى الى سواء السبيل.