يتعامل الكثير في شراء اسهم الشركات والبنوك، وقد تحقق عليهم التزامات، ويقومون برهن اسهمهم لدى البنوك مقابل قروض، وعند استحقاق القرض، اذا لم يتمكن من السداد، فهل يجوز للبنك بيع اسهمهم سؤال يطرحه العديد من المستثمرين؟ وبداية فان الرهن ضمان لأداء الدين، ومن بين ما يصح رهنه الأسهم، واذا قام العميل برهن اسهمه لدى البنك الدائن حبسها عن التصرف وموداه امتناعه عن بيعها ويرتب عقد الرهن حق تتبع الدائن المرتهن، اي ان البنك له الأولوية في سداد المديونية من قيمة الأسهم المباعة، وقد يقوم العميل باصدار تفويض للبنك ببيع الأسهم، ويكون البنك دائنا مرتهنا ومفوضا عن العميل بالبيع. ويرتب تفويض البنك الالتزام بعدم بيع الأسهم قبل حلول أجل الدين، او بيع كمية تزيد قيمتها عن المديونية والا اصبح قاصدا الاضرار بالعميل، ومن حق الاخير الرجوع على البنك بالخسارة وقد تتدخل الجهة المشرفة على سوق الأسهم، وتمنع البنوك من بيع الاسهم المرهونة، خشية من حدوث اغراق في العرض دون ان يصاحبه طلب وتكون كارثة تجرف الأسعار للهاوية، خاصة في ظل عدم وجود ضوابط للحد الأدنى او الاعلى بين قيمة القرض وقيمة الاسهم المرهونة عند منح القرض. ولا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعا له في صحته وانقضائه، ويجوز ان يكون الراهن هو نفسه المدين، كما يجوز ان يكون شخصا آخر يقدم رهنا لمصلحة المدين. واذا كان الراهن غير المدين كان له الى جانب التمسك بأوجه الدفع الخاصة به ان يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين، ولا يجوز ان يشمل البيع الا ما يكفي الوفاء بحق الدائن، ويقع باطلا كل شرط او اتفاق يتم وقت تقرير الراهن او بعده يعطي للدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول اجله الحق في تملك الشيء المرهون او بيعه دون مراعاة لأحكام بيع الشيء المرهون. وينقضي حق الرهن بانقضاء الدين المضمون به، ولا يكون الرهن نافذا في حق الغير الا اذا انتقلت حيازة الشيء المرهون (الأسهم) الى الدائن المرتهن (البنك)، وعلى الدائن المرتهن الذي يحوز الشيء المرهون ان يسلم المدين بناء على طلبه ايصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره. ويلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشىء المرهون واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية الحق الثابت فيها، واستيفاء قيمتها او ما يتقرر من ارباح ويكون الدائن المرتهن مسئولا عن هلاك الشيء المرهون او تلفه.