بناء على مهام واختصاصات الهيئة العامة للمنافسة في انفاذ نظام المنافسة وامتدادا لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقا لمبدأ شفافية الإجراءات؛ تود الهيئة العامة للمنافسة أن توضح بأنها تلقت شكوى الأمن العام بوزارة الداخلية تفيد بقيام عدد من المنشات العاملة بقطاع الخدمات البترولية بمخالفة نظام المنافسة من خلال الاتفاق فيما بينها على التواطؤ في المنافسات الحكومية الخاصة بالأمن العام، وهو ما تحظره الفقرة (7) من المادة الرابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ D1425/5/4-. وبناء على التحريات الأولية أصدر مجلس إدارة الهيئة (مجلس حماية المنافسة سابقا) قراره بتاريخ D1436/12/21- القاضي ب "البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة خدمات النفط المحدودة والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة". وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام تلك المنشآت، بانتهاك نظام المنافسة وذلك بالاتفاق على التواطؤ فيما بينها على المنافسات الحكومية الخاصة بالأمن العام بوزارة الداخلبة. واستنادا إلى الصلاحيات النظامية في إحالة الممارسات المخالفة للمنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها: فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة (مجلس حماية المنافسة سابقا) قرارا يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد تلك المنشآت. وأصدرت لجنة الفصل قراراتها بتاريخ D1440/06/22- بتغريم كل من: شركة خدمات النفط المحدودة، وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، وشركة التسهيلات للتسويق. ونشر القرارات الصادرة ، حيث ثبت للجنة مخالفة المنشآت للفقرة (7) من المادة الرابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4. والتي تنص على: "تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت، ومن ذلك: 7- التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية." تجدر الإشارة إلى تظلم المنشآت المذكورة من القرارات الصادرة بحقها أمام المحكمة المختصة، وانتهت محكمة الاستئناف الادارية إلى تأييد ثبوت ارتكاب المخالفة ومعاقبة المنشآت بغرامة قدرها (خمسة ملايين ريال) على كل منشأة، لتصبح الأحكام بعد ذلك قطعية. هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.