أوضحت الهيئة العامة للمنافسة، أنه بناءً على شكوى وزارة الصحة حول قيام منتجي الغازات الطبية برفع أسعارها للعروض المقدمة في منافسة وزارة الصحة (1431/1428ه) مقارنةً بأسعار المنافسة للعام (1428/1425ه)، وما رصدته الهيئة من كون رفع الأسعار جاء موحداً ودون مبرر، وبناءً على التحريات صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2008/29) وتاريخ 1429/2/26ه بإجراء عمليات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من الشركات والمؤسسات بانتهاك أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبعد جمع الأدلة والبيانات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام كل من: شركة الغازات الصناعية السعودية (سيغاز)، ومصنع أكسجين الرياض، مع منشآت أخرى سبق نشر القرارات الصادرة بحقها، وهي: شركة عبدالله هاشم للمعدات والغازات الصناعية المحدودة، وشركة (إيرليكيد) الخفرة للغازات الصناعية، وشركة عبدالله محمد باجبير وأولاده (مصنع جازان للغازات)، ومصنع عبدالله بن عبدالعزيز الدخيل للغازات الصناعية والطبية، ومصنع جوفكو للغازات الطبية، بالتواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة في منافسات وزارة الصحة (1431/1428ه). وأضافت الهيئة، أن ذلك يعد مخالفةً صريحةً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واستناداً إلى الصلاحيات النظامية للهيئة في إحالة الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة إلى لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ فقد أصدر مجلس المنافسة قراراً يقضي بتحريك دعاوى جزائية ضد المنشآت المشار إليها، وقد أصدرت لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارات تقضي بإيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالِفة ونشر قرارات اللجنة على نفقات المخالفين، وذلك بعد أن ثبت للجنة قيام تلك المنشآت بمخالفة الفقرة السابعة من المادة الرابعة من نظام المنافسة التي تنص على حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، وكذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة، في حال التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية». وتجدر الإشارة إلى تظلم المنشآت المذكورة من القرارات الصادرة بحقها من لجنة النظر والفصل أمام المحكمة الإدارية، وانتهت المحكمتان الإداريتان بدرجتيهما -الابتدائية والاستئناف-، إلى تأييد قرارات اللجنة القاضية بإيقاع العقوبات المقررة لتكتسب الأحكام بذلك الصفة النهائية. انتهاك مواد نظام المنافسة وفي نفس السياق وبناءً على مهام واختصاصات الهيئة العامة للمنافسة في إنفاذ نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4ه وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات، أوضحت الهيئة أنها لاحظت قيام بعض المنشآت العاملة في قطاع إنتاج الغازات الطبية والصناعية بالاتفاق على التحكم في أسعار السلع، مما يعتبر ممارسةً مخالفة للمادة الرابعة «الفقرة (1)» من نظام المنافسة، وبناءً على التحريات صدر قرار مجلس الإدارة رقم (2008/29) وتاريخ 1429/2/26ه بإجراء عمليات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام الشركات المنتجة للغازات الطبية المتقدمة في منافسة توريد احتياجات وزارة الصحة (1428/1425ه)(1431/1428ه) بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبعد جمع الأدلة والبيانات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام كل من، شركة الغازات الصناعية السعودية (سيغاز) ومصنع أكسجين الرياض، مع منشآت أخرى سبق نشر القرارات الصادرة بحقها، وهي، وشركة عبدالله هاشم للمعدات والغازات الصناعية المحدودة، شركة (إيرليكيد) الخفرة للغازات الصناعية، وشركة عبدالله محمد باجبير وأولاده (مصنع جازان للغازات) ومصنع عبدالله بن عبدالعزيز الدخيل للغازات الصناعية والطبية، ومصنع جوفكو للغازات الطبية، بالاتفاق على التحكم في أسعار السلع. وهو ما يعد مخالفةً صريحةً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واستناداً إلى الصلاحيات النظامية للهيئة في إحالة الممارسات المخاِلفة لقواعد المنافسة إلى لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ فقد أصدر مجلس الإدارة قراراً يقضي بتحريك دعاوى جزائية ضد المنشآت المشار إليها. وأصدرت لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارات تقضي بإيقاع العقوبات النظامية بحق المنشآت المذكورة ونشر قرارات اللجنة على نفقات المخالفين، وذلك بعد أن ثبت للجنة قيام تلك المنشآت بمخالفة الفقرة الأولى من المادة الرابعة من نظام المنافسة التي تنص على أن «تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، وكذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة، التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة». وتجدر الإشارة إلى تظلم المنشآت المذكورة من القرارات الصادرة بحقها من لجنة النظر والفصل أمام المحكمة الإدارية، وانتهت المحكمتان الإداريتان بدرجتيهما -الابتدائية والاستئناف-إلى تأييد قرارات اللجنة القاضية بإيقاع العقوبات المقررة لتكتسب الأحكام بذلك الصفة النهائية. إرغام عميل بعدم التعامل مع آخر ومن جهة ثانية أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أنها لاحظت قيام بعض المنشآت العاملة في قطاع إنتاج الغازات الطبية والصناعية بالاتفاق على إرغام عميل بعدم التعامل مع منافس آخر، مما يعتبر ممارسةً مخالِفة لنظام المنافسة ولائحته، وبناءً على التحريات صدر قرار مجلس الإدارة رقم (2008/29) وتاريخ 1429/2/26ه بإجراء عمليات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من الشركات والمؤسسات بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. وبعد جمع الأدلة والبيانات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام شركة الغازات الصناعية السعودية (سيغاز)، مع منشأة أخرى سبق نشر القرار الصادر بحقها، وهي شركة عبدالله هاشم للمعدات والغازات الصناعية المحدودة؛ بالاتفاق على إرغام عميل بعدم التعامل مع منافس آخر، وهو ما يعد مخالفةً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واستناداً إلى الصلاحيات النظامية للهيئة في إحالة الممارسات المخاِلفة لقواعد المنافسة إلى لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يقضي بتحريك دعاوى جزائية ضد المنشأتين المشار إليهما. وأصدرت لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارات تقضي بإيقاع العقوبات النظامية على المنشأتين المخالفتين، ونشر قرارات اللجنة على نفقات المخالفين، وذلك بعد أن ثبت للجنة قيام المنشأتين بمخالفة نظام المنافسة. وتجدر الإشارة إلى تظلم المنشأتين المذكورتين من القرارات الصادرة بحقهما من لجنة النظر والفصل أمام المحكمة الإدارية، وانتهت المحكمتان الإداريتان بدرجتيهما، الابتدائية والاستئناف، إلى تأييد قرارات اللجنة القاضية بإيقاع العقوبات المقررة لتكتسب الأحكام بذلك الصفة النهائية. وأهابت الهيئة العامة للمنافسة بجميع المنشآت الخاضعة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية إلى ضرورة الالتزام بهما، والعمل وفقاً لقواعد المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية. شركات تلاعبت بعروض وأسعار الغازات الطبية