أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها امس حكماً ابتدائيًا بحق امرأة سعودية بالسجن 15سنة من تاريخ توقيفها ومنعها من السفر لمدة خمس عشرة سنة بعد خروجها من السجن وذلك بعد إدانتها بتكفير الدولة وإيوائها لبعض المطلوبين أمنياً وتحريضها على الأعمال الإرهابية التي تشهدها المملكة . كما ادينت بحيازتها لمسدسين بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتسليمها هذين المسدسين لإرهابيين لمقاومة رجال الأمن عند القبض عليهما وكذلك تمويلها للإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعها مبالغ تجاوزت مليون ريال وإرسالها لتنظيم القاعدة في اليمن وشملت التهم ايضا تواصلها مع عدد من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن و أفغانستان . وشروعها في الخروج إلى مواطن الفتن والقتال للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن. و قيامها بربط أحد الموقوفين بموقوف آخر ليخلفه في أمر الاتصال بأحد المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي وذلك للقيام بأعمال التنظيم في الداخل و المشاركة بالاتفاق والمساعدة في جريمة التزوير بتمكين احد الموقوفين باستخدام استراحتها مركزاً لتزوير بطاقات الهوية الشخصية لمن يرغب من الشباب الخروج للعراق للمشاركة في القتال هناك وذلك بالاضافة الى هروبها وتخفيها عن رجال الأمن بعد علمها أنها مطلوبة امنياً وسفرها للمنطقة الجنوبية لإيصال أجهزة اتصال لا سلكي لشخص ليوصلها لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن. صدر الحكم بحضور وكيل المتهمة واثنين من أقاربها، وتم تسليم المدعي العام والمدّعى عليها ووكيلها نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ امس. وفي ذات السياق بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة امس نظر القضية المرفوعة من المدعي العام على (7) متهمين منهم (5) سعوديين و(2) مصريين. ومثل أمام المحكمة في جلستها الأولى لنظر هذه القضية المتهم الأول الذي وجه اليه المدعي العام تهما متعددة تشمل التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنه إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد لمعتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة. كما تبنى تنظيم القاعدة الارهابي موقف (المتهم المذكور) في عدة وقائع وأصدر تهديده الذي يستحل به الدماء المعصومة وبنى ذلك على ما صدر من المتهم المذكور. كما شملت التهم الموجهة إلى المدّعى عليه قيامه بتبرير جرائم عدد كبير من المتهمين والمحكومين في قضايا إرهابية وتنصيب نفسه مدافعاًعنهم دون صفة صحيحة باستقباله اتصالات ذويهم وطلبه إرسال بيانات المتهمين والمحكومين إلى هاتفه الجوال واعتباره ما حصل لهم ظلماً وعدواناً وتعدياً وتعمداً للقهر والإذلال ونشر ذلك على شبكة الإنترنت، كما شمل التهم حيازته كتب ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية ومستندات نصية عن تنظيم القاعدة الإرهابي وعن زعيمه الهالك/ أسامة بن لادن وعن سيرته الذاتية ووصفه بالشيخ وعن بعض العمليات الإرهابية التي نفذها التنظيم الإرهابي وعن أحد أخطر منظري الفكر التكفيري الضال أبو محمد المقدسي و كيفية تصنيع المتفجرات وعن كيفية مواجهة المحققين وعن أشخاص يطلقون النار على رجال الأمن و إقامة غير المسلمين في جزيرة العرب وعن القتال – وفق منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر، والتحريض على التجمهر وإحداث الفوضى أمام عدد من مؤسسات الدولة بقصد الضغط للإفراج عن المتهمين والمحكومين في القضايا الأمنية والتواصل في سبيل ذلك مع جهات خارجية مشبوهة والتنسيق لإحداث ذلك في الداخل والخارج على فترات محددة. وطالب المدّعي العام بإدانة المتهم بما نسب إليه من تهم ومعاقبته بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه ،ومنعه من السفر خارج البلاد استناداً للمادة السادسة الفقرة الثانية من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه، ،والحكم عليه لقاء باقي ما أسند إليه بعقوبة تعزيرية شديدة . وفي نهاية الجلسة التي حضرها اثنان من ممثلي هيئة حقوق الإنسان وافقت المحكمة على طلب المتهم الأول منحه فرصة كافية لتوكيل محامٍ للدفاع عنه وتقديم رده على التهم المنسوبة إليه.