⁧‫أمير نجران‬⁩ يطّلع على تقرير أداء الوكالات المساعدة والإدارات العامة بالإمارة    وزير الصحة يلتقي الوزير الفرنسي للتجارة الخارجية ويشهدان توقيع مذكرة تفاهم في مجال التكنولوجيا الصحية    أمير القصيم يفوز بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى    مهرجان الثقافات بالجامعة الإسلامية يجمع حضارات العالم    5 جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    انطلاق منتدى ومعرض للطاقة الشمسية والرياح بجامعة الإمام عبد الرحمن    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    المريخ يصل إلى (الأوج) اليوم    إحباط تهريب 147 كيلوجراماً من الشبو بميناء جدة الإسلامي    الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ فرضية لمشروع "معاذ" في جسر الملك فهد    بأكثر من 87 مليار ريال.. السعودية تُعزّز شراكاتها التجارية مع دول الجامعة العربية في الربع الأخير من 2024م    السعودية تشيد بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في الأردن لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمنه وإثارة الفوضى    الرياض تستضيف المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية 2031 كخطوة رائدة نحو مستقبل الجلدية العالمي    ارتفاع أسعار الذهب    الأمم المتحدة: قوات الاحتلال تقتل أكثر من 71 مدنيًا في لبنان    جريمة قتل في القاهرة    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (3-3)    العليمي والزنداني يرفعان السقف: لا حلول وسط مع الميليشيا.. رسائل يمنية حاسمة: تفكيك الحوثي شرط للسلام واستقرار البحر الأحمر    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    بعد خسارته في إياب نصف النهائي أمام الشارقة.. التعاون يودع بطولة كأس آسيا 2    في ختام الجولة 29 من " يلو".. نيوم للاقتراب من الصعود.. والحزم لاستعادة التوازن    في افتتاح آسيوية ألعاب القوى للناشئين والناشئات بالقطيف|محمد سراج الزاير يحصد أول ذهبية في رمي المطرقة    القيادة تعزي ملك ماليزيا    رأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة.. نائب أمير مكة: القيادة الرشيدة سخّرت جميع الإمكانات لراحة وطمأنينة ضيوف الرحمن    يعد ضمن النسبة الأقل عالمياً.. 2.3 % معدل التضخم في المملكة    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    حسن عبدالله القرشي.. شاعر البسمات الملونة (2/2)    فلسفة كتابة الرأي في حياتي    أهمية وتأثير الأسماء في تشكيل الهوية    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    المملكة تؤكد على وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان    الأردن يحبط مخططات تخريبية ويوقف 16 متورطاً    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    السجن خمس سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي    أرسنال والريال في لقاء مصيري.. والإصابات تخيف البايرن أمام الإنتر    قريباً في جدة    «المظالم»: إنجاز قضائي لأكثر من 46 ألف دعوى    «سلمان للإغاثة» يوزع 1.316 سلة غذائية في محلية مروي بالولاية الشمالية في السودان    معارض الفن تعود من جديد في صالة الأمير فيصل بن فهد..    جامعة عفت تطلق مهرجان السينما الدولي للأفلام    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    محافظ الطائف يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الفنون البصرية    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    المستشار د. عبدالله محمد بن صالح مركز رشد للتأهيل بالهدا    الأمير سعود بن نهار يطلع على منجزات ومبادرات أمانة الطائف    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    انطلاق أعمال الدورة ال47 للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية    الأخضر تحت 17 عاماً يعاود تدريباته استعداداً لنصف نهائي كأس آسيا    إجراء قرعة دوري الإدارت الحكومية لكرة القدم 2025 بمحافظة حقل    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    بخيل بين مدينتين    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    









محكمة تقرر قتل مواطن تعزيزا وسجن 2 آخرين بعد إدانتهم بالقيام بأعمال إرهابية
اعتدوا على رجال الأمن وهتفوا ضد الدولة
نشر في الوئام يوم 24 - 08 - 2017

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بالقتل تعزيزا، والسجن، بحق ثلاثة متهمين جميعهم سعوديي الجنسية، بعد ثبوت إدانتهم بعدة جرائم.
وأدنت المحكمة، المتهم الأول، بالسعي لزعزعة الأمن، وشروعه في قتل رجال الأمن بمشاركته للهالكين باسم القديحي وميثم القديحي، ونقلهما بسيارة شقيقه، ومشاركته لهما في إطلاق النار على مركز شرطة تاروت، ونقله لهما بتلك السيارة وإطلاقهما النار على إحدى الدوريات الأمنية أثناء مرورها بمدخل القطيف، ما يعتبر معه مشاركا لهما في جريمة إطلاق النار على تلك الدورية.
كما أدانت المحكمة، المتهم، بالمشاركة في صناعة عدد كبير من قنابل المولوتوف، وتدريب آخرين على استخدامها منهم المدعى عليه الثاني بقصد الإخلال بالأمن, وحيازته لعدد من الأسلحة وذخيرتها واشتراكه في حيازة عدد آخر وذخيرته منها ما يعود بعضه لمطلوبين أمنيا، بقصد إخفائه عن الجهات الأمنية، وحصوله على ستة كراتين ذخيرة سلاح رشاش من أحد الأشخاص وتسليمها للهالك ميثم القديحي رغم علمه أن هدفه هو استخدام تلك الذخائر في عمليات إطلاق النار على دوريات الأمن ومواجهة رجال الأمن بها، وإيصاله للهالك ميثم القديحي من تاروت للعوامية بالمراقبة له لاستلام تلك الأسلحة في المرحلة التي يتعرض فيها رجال الأمن بالعوامية لإطلاق النار من أشخاص يقصدون قتلهم، بحسب ما جاء في اعترافه المصدق شرعا، وكل ذلك بقصد الإخلال بالأمن, وعلمه بالمتاجرين بتلك الأسلحة.
وأدانته أسضا بنقل الهالك باسم القديحي للعوامية، بقصد إخفائه عن رجال الأمن مع علمه أنه مطلوب للجهات الأمنية, ومشاركته في عدد من التجمعات لمثيري الشغب للإخلال بالأمن وإحراق الإطارات والحاويات وإعاقة السير بقصد منع رجال الأمن عن أداء واجبهم.
وكشفت حيثيات المحكمة أن الأفعال التي وردت في اعتراف المدعى عليه المعضود بالأدلة المذكورة بعاليه موجبة لإقامة حد الحرابة، لولا رجوعه عن إقراره، والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، لذلك قررت المحكمة بالإجماع، قتل المتهم تعزيرا، لشناعة ما أقدم عليه.
وفي السياق، ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بسعيه لزعزعة الأمن وشروعه في قتل رجال الأمن بمشاركته للمدعى عليه الثالث وشخص آخر، من خلال قنبلة رمي مولوتوف على مركز شرطة تاروت، وتدربه عليها، بعد حيازتها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن, وعلمه بعدد ممن يستهدفون رجال الأمن بتلك القنابل, ومشاركته في إحدى التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في المنطقة التي يقطنها، وترديده هتافات مناوئة للدولة, وعدم الإبلاغ عن ذلك, ومحاولة تضليل جهة التحقيق بعدم بيان الحقيقة.
وبناءً عليه، قررت المحكمة تعزيره بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على هذه القضية، منها مدة أربع سنوات استنادا للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه , وعشر سنوات بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات , وباقي المدة لقاء ما أثبت بحقه مما لا تشمله عقوبة منظمة, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الثالث بالسعي لزعزعة الأمن، وشروعه في قتل رجال الأمن بمشاركته المدعى عليه الثاني، وشخص آخر، من خلال رمي قنابل مولوتوف على مركز شرطة تاروت، وحيازته تلك القنابل بقصد الإفساد والإخلال بالأمن, ومخالطته عددا من المطلوبين أمنيا, ومشاركته بإحدى التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في المنطقة التي يقطنها، وترديد هتافات مناوئة للدولة, وعدم الإبلاغ عن ذلك.
وبناء عليه، قررت المحكمة بالإجماع تعزيره بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على هذه القضية، منها مدة أربع سنوات استناداً للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه , ومدة اثنتي عشرة سنة بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات , وباقي المدة لقاء ما أثبت بحقه مما لا تشمله عقوبة منظمة, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.