أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بالقتل تعزيزا، والسجن، بحق ثلاثة متهمين جميعهم سعوديي الجنسية، بعد ثبوت إدانتهم بعدة جرائم. وأدنت المحكمة، المتهم الأول، بالسعي لزعزعة الأمن، وشروعه في قتل رجال الأمن بمشاركته للهالكين باسم القديحي وميثم القديحي، ونقلهما بسيارة شقيقه، ومشاركته لهما في إطلاق النار على مركز شرطة تاروت، ونقله لهما بتلك السيارة وإطلاقهما النار على إحدى الدوريات الأمنية أثناء مرورها بمدخل القطيف، ما يعتبر معه مشاركا لهما في جريمة إطلاق النار على تلك الدورية. كما أدانت المحكمة، المتهم، بالمشاركة في صناعة عدد كبير من قنابل المولوتوف، وتدريب آخرين على استخدامها منهم المدعى عليه الثاني بقصد الإخلال بالأمن, وحيازته لعدد من الأسلحة وذخيرتها واشتراكه في حيازة عدد آخر وذخيرته منها ما يعود بعضه لمطلوبين أمنيا، بقصد إخفائه عن الجهات الأمنية، وحصوله على ستة كراتين ذخيرة سلاح رشاش من أحد الأشخاص وتسليمها للهالك ميثم القديحي رغم علمه أن هدفه هو استخدام تلك الذخائر في عمليات إطلاق النار على دوريات الأمن ومواجهة رجال الأمن بها، وإيصاله للهالك ميثم القديحي من تاروت للعوامية بالمراقبة له لاستلام تلك الأسلحة في المرحلة التي يتعرض فيها رجال الأمن بالعوامية لإطلاق النار من أشخاص يقصدون قتلهم، بحسب ما جاء في اعترافه المصدق شرعا، وكل ذلك بقصد الإخلال بالأمن, وعلمه بالمتاجرين بتلك الأسلحة. وأدانته أسضا بنقل الهالك باسم القديحي للعوامية، بقصد إخفائه عن رجال الأمن مع علمه أنه مطلوب للجهات الأمنية, ومشاركته في عدد من التجمعات لمثيري الشغب للإخلال بالأمن وإحراق الإطارات والحاويات وإعاقة السير بقصد منع رجال الأمن عن أداء واجبهم. وكشفت حيثيات المحكمة أن الأفعال التي وردت في اعتراف المدعى عليه المعضود بالأدلة المذكورة بعاليه موجبة لإقامة حد الحرابة، لولا رجوعه عن إقراره، والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، لذلك قررت المحكمة بالإجماع، قتل المتهم تعزيرا، لشناعة ما أقدم عليه. وفي السياق، ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بسعيه لزعزعة الأمن وشروعه في قتل رجال الأمن بمشاركته للمدعى عليه الثالث وشخص آخر، من خلال قنبلة رمي مولوتوف على مركز شرطة تاروت، وتدربه عليها، بعد حيازتها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن, وعلمه بعدد ممن يستهدفون رجال الأمن بتلك القنابل, ومشاركته في إحدى التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في المنطقة التي يقطنها، وترديده هتافات مناوئة للدولة, وعدم الإبلاغ عن ذلك, ومحاولة تضليل جهة التحقيق بعدم بيان الحقيقة. وبناءً عليه، قررت المحكمة تعزيره بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على هذه القضية، منها مدة أربع سنوات استنادا للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه , وعشر سنوات بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات , وباقي المدة لقاء ما أثبت بحقه مما لا تشمله عقوبة منظمة, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وأدانت المحكمة المدعى عليه الثالث بالسعي لزعزعة الأمن، وشروعه في قتل رجال الأمن بمشاركته المدعى عليه الثاني، وشخص آخر، من خلال رمي قنابل مولوتوف على مركز شرطة تاروت، وحيازته تلك القنابل بقصد الإفساد والإخلال بالأمن, ومخالطته عددا من المطلوبين أمنيا, ومشاركته بإحدى التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في المنطقة التي يقطنها، وترديد هتافات مناوئة للدولة, وعدم الإبلاغ عن ذلك. وبناء عليه، قررت المحكمة بالإجماع تعزيره بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على هذه القضية، منها مدة أربع سنوات استناداً للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه , ومدة اثنتي عشرة سنة بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات , وباقي المدة لقاء ما أثبت بحقه مما لا تشمله عقوبة منظمة, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.