دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض مواطنين بالسعي إلى زعزعة الأمن مستخدمين قنابل «المولوتوف»، وقيام أحدهما بإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، وكذلك قيامه باستهداف محكمة القطيف (شرق البلاد) بقنابل «المولوتوف»، واستخدام وتعاطي وترويج المخدرات، كم أدينا بحيازة الأسلحة. وأصدرت حكماً ابتدائياً تعزيرياً بقتل الأول، وسجن الثاني 22 عاماً. وثبت لدى ناظري القضية إدانة المدعى عليه الأول بالسعي إلى زعزعة الأمن واستهداف رجاله بإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، وعلى إحدى الدوريات الأمنية المتمركزة بدوار السمكة، وإلقائه قنابل المالتوف أكثر من مرة، إحداها على محكمة القطيف، ومشاركته بالتجمع أمامها ورفعه لباب المحكمة للمتجمهرين، وحرق الإطارات بهدف إعاقة رجال الأمن عن أداء واجبهم، كما ثبت مشاركته في مسيرات الشغب، وتشييع جنازة أحد المطلوبين أمنياً وترديده لهتافات مناوئة للدولة وحيازته لبدلة عسكرية وكمام وقاية من الغاز المسيل للدموع، وحيازته لقنابل المالتوف واستعمالها وقطعتي سلاح من نوع رشاش و98 طلقة حية لهما، ومسدس وثلاث طلقات حية له، وتوسطه في بيع وشراء الأسلحة من دون ترخيص وكل ذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتدربه على الأسلحة وإطلاق النار ضمن مجموعة أشخاص. وأدين المدعى عليه الأول بتعاطي المخدرات وبيعها وتوسطه فيها وحيازته لقطعة من الحشيش المخدر بقصد الاستعمال، وتخزينه في جهازي الحاسب الآلي العائدين له لمواد محظورة، وقرر ناظرو القضية بالإجماع الحكم بقتله تعزيراً ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة لديه استناداً للمادة ال50 من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة جهازي الحاسب الآلي المضبوطين لديه استناداً للمادة ال13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة قطعة الحشيش المضبوطة لديه استناداً للفقرة الأولى من المادة ال52 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومصادرة بقية المضبوطات لديه المتعلقة بهذه الواقعة. وفي ما يتعلق بالمدعى عليه الثاني، فثبت لدى المحكمة إدانته بالسعي إلى زعزعة الأمن بمشاركته في تجمعات أحداث الشغب التي وقعت في المنطقة التي يقطنها، وقيامه بترديد الهتافات المناوئة لهذه البلاد ورمي قنابل المالتوف وحرق الإطارات في الشوارع العامة لإعاقة الجهات الأمنية من الوصول إلى تلك التجمعات، وترديده لهتافات مناوئة للدولة أثناء مشاركته في تشييع بعض الهالكين في مواجهات أمنية، كما ثبت حيازته لقنابل المالتوف بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتعاطيه للحشيش المخدر ونقضه للتعهد المأخوذ عليه بالبعد عن مواطن الشبهات، وقرر ناظرو القضية وبالإجماع تعزيره بالسجن 22 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه على هذه القضية منها 10 سنوات بموجب المادة ال15 من نظام المتفجرات والمفرقعات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وجلده 79 جلدة دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطيه للحشيش المخدر.