أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا أمس، يقضي بالقتل تعزيرا لمتهم "سعودي الجنسية"، وذلك بعد ثبوت إدانته بالسعي إلى زعزعة الأمن، واستهداف رجال الأمن بإطلاق النار على مركز شرطة "تاروت"، وإطلاق النار على دورية أمنية متمركزة في دوار السمكة، إضافة إلى استهداف محكمة القطيف بقنابل المولوتوف أكثر من مرة، ورفع باب المحكمة لتمكين المتجمهرين من الدخول إليها. الاتجار بالأسلحة والحشيش من بين التهم التي أدين بها المتهم، حرق الإطارات بهدف إعاقة رجال الأمن عن أداء واجبهم، ومشاركته في مسيرات الشغب، ومشاركته في تشييع جنازة أحد المطلوبين أمنيا، وترديده لهتافات مناوئة للدولة، وحيازته لبدلة عسكرية وكمام وقاية من الغاز المسيل للدموع، وحيازته لقنابل المولوتوف واستعمالها وحيازته كذلك لسلاحي رشاش و98 طلقة حية لهما، ومسدس وثلاث طلقات حية له، وتوسطه في بيع وشراء الأسلحة دون ترخيص، وكل ذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتدربه على الأسلحة وإطلاق النار ضمن مجموعة أشخاص، وتعاطيه المخدرات وبيعها وتوسطه فيها، وحيازته لقطعة من الحشيش المخدر بقصد الاستعمال، وتخزينه في جهازي الحاسب الآلي العائدين له مواد محظورة.
السجن 22 عاما قررت المحكمة تعزير مواطن "سعودي الجنسية" بالسجن 22 سنة، وذلك عقب ثبوت إدانته بالسعي لزعزعة الأمن من خلال مشاركته في تجمعات أحداث الشغب، التي وقعت في المنطقة التي يقطنها، وقيامه بترديد الهتافات المناوئة لهذه البلاد، ورمي قنابل المولوتوف، وحرق الإطارات في الشوارع العامة لإعاقة الجهات الأمنية من الوصول لتلك التجمعات، وترديده لهتافات مناوئة أثناء مشاركته في تشييع بعض الهالكين في مواجهات أمنية، وحيازته لقنابل المولوتوف بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتعاطيه للحشيش المخدر، ونقضه للتعهد المأخوذ عليه بالبعد عن مواطن الشبهات. وقرر ناظرو القضية بالإجماع تعزيره بالسجن 22 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على هذه القضية، منها 10 سنوات بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وجلده 79 جلدة دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطيه للحشيش المخدر.
القتل تعزيرا قرر ناظرو القضية بالإجماع الحكم بقتله تعزيرا، نظرا لشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه الأول، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة لديه استنادا للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة جهازي الحاسب الآلي المضبوطين لديه استنادا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة قطعة الحشيش المضبوطة لديه استنادا للفقرة الأولى من المادة الثانية والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومصادرة بقية المضبوطات لديه المتعلقة بهذه الواقعة.