أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بمايلي: أولاً: بتأييده وتمجيده للتنظيم الإرهابي المسمى (داعش) وإعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته عبر الشبكة المعلوماتية الإنترنت بمشاركات تتضمن تمجيد ذلك التنظيم ونشر أخباره وإصداراته المرئية المسموعة وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي المحمول وجهاز الجوال المضبوطة معه لمقاطع فيديو تمجد وتؤيد التنظيم الإرهابي المسمى (داعش) وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي المكتبي المضبوط معه لمقاطع فيديو إباحية، وحيازته لأدوات تحتوي على مادة الحشيش المخدر وتستخدم في لف سجائر الحشيش المخدر، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة إحدى عشرة سنة وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه منها ست سنوات بناءً على الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وخمس سنوات بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وستة أشهر بناءً على المادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية منها سنتان بناءً على الفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وجهاز الجوال المضبوطة معه وإغلاق حسابه الإلكتروني بناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من المشاركة في شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بأي مشاركة كانت حفظاً له وللمجتمع ومصادرة الأدوات المستخدمة في تعاطي الحشيش المخدر المضبوطة معه ثانياً: ثبت لدى المحكمة تعاطي المدعى عليه للحشيش المخدر وقررت جلده لقاء ذلك حد المسكر ثمانين جلدة علناً دفعة واحدة. من جهة ثانية ,أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم (سوداني الجنسية) بالتستر على المتهم نواف العنزي أحد المشاركين في جريمة قتل رجلي الأمن بمدينة الرياض مع علمه أن مطلوب أمنيا لارتكابه جريمة كبيرة، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه وتسفيره إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ماله وما عليه.