أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بتأييده لتنظيم (داعش) الإرهابي ووصفه للجنود المرابطين بالحد الجنوبي بالمشركين، وطعنه لشقيقه مما يعد شروعاً في القتل وتهديده لشقيقه الآخر، ودخوله لمواقع محظورة على اليوتيوب لتنظيم داعش الإرهابي، وتعاطيه للحشيش المخدر والمسكر وحبوب الإمفيتامين المحظورة. وقررت المحكمة إقامة حد المسكر عليه بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه المسكر والحشيش المخدر، كما قررت المحكمة تعزيره على بقية ما ثبت بحقه بالسجن مدة ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة أربع سنوات بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ، وباقي المدة لقاء بقية ما ثبت بحقه ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.