تعقد المحكمة الجزائية غدًا الثلاثاء جلسة للنظر في قضية قتلة العقيد العثمان الثلاثة الذين باغتوه في استراحته وكبلوه، قبل أن يقوموا بنحره، وذلك بمساعدة أحدهم وهو ابن اخته.ومن المنتظر أن يتم صدور الحكم في القضية في جلسة الغد، ونشر لائحة الدعوى للمتهمين الثلاثة. ومن الجدير ذكره، أن اثنين من الإرهابيين كانا قد خططا لاغتيال العقيد العثمان في شهر ربيع الأول عام 1428 في استراحته ببريدة، وقاما بنحره وفصل رأسه عن جسده، في جريمة شنعاء، كان أحد الجانيين فيها ابن أخت الضحية. وتضمنت لائحة الاتهام للمتهم الأول اشتراكه مع المتهم الثاني (المكنى أبا يوسف) في جريمة قتل المغدور/ناصر بن محمد العثمان (رحمه الله)، وذلك بالتخطيط ورصده وتحّين الفرصة لتنفيذ هذه الجريمة الشنيعة حتى تمكنا منه، وهو في غفلة من أمره آمن مطمئن في استراحته الملحقة بمزرعته غرب بريدة، والسيطرة عليه تحت تهديد السلاح، وتكبيل يديه وقدميه، ثم نحره وفصل رأسه عن جسده بناء على معتقده الفاسد بأن المجني عليه كافر مرتد في نظره لعمله بجهاز أمني (المباحث العامة) يرى حرمة العمل به، وتكفير العاملين به واستباحة دمائهم وسلب ماله والاستيلاء على متعلقاته الشخصية التي كانت في جيبه بعد قتله ظلمًا وعدوانًا، وكذلك انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وانتقاده للشيخ ابن باز – رحمه الله – ورؤيته بعدم الصلاة خلف أحد ائمة الحرم المكي، حيث إنه صلى خلفه بنية المنفرد كما يفعل ذلك أصحاب الفكر الضال. كما تضمنت لائحة الإدعاء ضد المتهم الثاني الاشتراك في تدريب عدد من الأشخاص على الأسلحة الرشاشة تمهيدًا لسفرهم للعراق؛ للمشاركة في العمليات القتالية الدائرة هناك، وتسجيل وصية أحد الأشخاص قبل سفره إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك من أجل عرضها عند وفاته، وحيازته (6) رشاشات من نوع كلاشنكوف وبندقية قناصة نوع دراغنوف (شاخوفه) بعيدة المدى، ومسدسين من نوع أبو محالة ربع عيار خرازة، ومسدس أمريكي عيار خرازة، و(10) مخازن لرشاشات كلاشنكوف ومخزني مسدس فارغين وعدد (3841) طلقة رشاش حية، وشروعه في صناعة كاتم صوت وحيازته له، بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426ه، والتدرب على كيفية صناعة الأكواع، والقنابل اليدوية، وصناعة السموم، والتدرب على الطبوغرافيا، وحيازته ورقة تحتوي على أسماء ورموز وأوصاف لأشخاص مجهزين للقيام بعمليات إرهابية، وحيازته لجهازي اتصال لاسلكي (آيكوم)، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال.