أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهمان سعوديان بما يلي : أولاً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بإطلاق النار على أفراد البحث الجنائي عند محاولة القبض عليه ,كونه مطلوباً في قضية جنائية ،بواسطة سلاح صيد من نوع شوزن ،وإصابة أحدهم ، وإحدى سياراتهم المدنية ،كما ثبت حيازته عدة أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي،ومشاركته في المظاهرات التي حدثت بمحافظة القطيف عدة مرات وقررت المحكمة ما يلي : أ- تعزير المدعى عليه الأول بالسجن عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ، منها سبع عشرة سنة لقاء استعماله وحيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال استناداً للعقوبة الواردة في المادة (34 ) من نظام الأسلحة والذخائر ، ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزته استناداً للمادة (50) من النظام ذاته , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن ، ثانياً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالتستر على قيام المدعى عليه الأول بإطلاق النار على أفراد البحث الجنائي ، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه ، وعن إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري في واقعة أخرى , كما ثبت حيازته عدة أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي . وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني بالسجن ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ، منها ست سنوات لقاء حيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه مبلغاً وقدره خمسة آلاف ريال استناداً للعقوبة الواردة في المادة (34 ) من نظام الأسلحة والذخائر ، ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزته استناداً للمادة (50) من النظام ذاته , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن .