الفوتوغرافي السعودي محمد محتسب يُتوَّج بلقب ZEUS    "الفطرية": ولادة خمس غزلان ريم في" الواحة العالمية"    الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن    في إنجاز عالمي جديد يضاف لسجل تفوقها.. السعودية تتصدر مؤشر تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي    "الموارد": "الفرع الافتراضي" خفض الزيارات الحضورية 93 %    السعودية رائدة في مجال المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية    شدد على منع امتلاك النووي.. ترامب: محادثات مباشرة بين أمريكا وإيران    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (2-3)    وزير الخارجية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا 2.. التعاون يهزم الشارقة الإماراتي ويضع قدماً في النهائي    في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يواجه دورتموند.. وباريس يخشى مفاجآت أستون فيلا    ضبط مقيم في الشرقية لترويجه "الأمفيتامين"    «القمر الدموي».. خسوف كلي يُشاهد من معظم القارات    إطلاق الاختبارات الوطنية "نافس" في جميع مدارس المملكة    وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون العسكري    15 ألف قرار بحق مخالفين    أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة    جازان تودّع شيخ قبيلة النجامية بحزن عميق    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في يومي الصحة والتوحد العالمي    الشؤون الإسلامية في جازان تقيم عدة مناشط دعوية في الدوائر الحكومية خلال الشهرين الماضيين    صحيفة الرأي توقّع عقد شراكة مع نادي الثقافة والفنون    إنجاز طبي سعودي.. استئصال ورم في الجمجمة بالمنظار    تقلب المزاج.. الوراثة سبب والاتزان النفسي علاج    مسبار يستقر في الفضاء بنجاح    ملتقى ومعرض المنصات المالية الذكية iPExpo2025    السعودية وإعادة رسم خريطة التجارة العالمية    الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة تتجاوز 1.8 مليار ريال    تمير من سدير يا جمهور الهلال!    رحلة آمنة    ديربي حائل بشعار الصعود.. العين يلتقي أحد.. الجندل يواجه العدالة    6 أندية ترافق الخليج والهدى إلى ربع نهائي كأس اتحاد اليد    بجوائز تتجاوز 24 مليون يورو.. انطلاق "جولة الرياض" ضمن جولات الجياد العربية    رودريغيز يستهدف جيسوس للتغطية على كوارثه!    ثقافات الفن وتأويلاته المبتكرة «على مشارف الأفق»    باقي من الماضي والآثار تذكار    الدرع قصدك فيه فرحة والاوناس لاشك عند اللي يجي له ثميني    سلوكيات بريئة تشكك بالخيانة    NASA تعجز عن إرسال رحلة للمريخ    ثغرة خطيرة في WhatsApp    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    عودة الذئب الرهيب بعد 10000 عام    الشعور بالجوع يعيد تشكيل الخلايا المناعية    سعود بن بندر: الاستثمار في البنية التحتية الذكية والابتكار يؤتي ثماره في تحسين جودة الحياة    زهرة اللبن (الأقحوانة البيضاء) حورية الرومان وملهمة الشعراء    دول آسيا تبحث عن حلول للتعامل مع حرب التجارة الصينية الأمريكية    روسيا: مستقبل الحد من الأسلحة النووية.. يعتمد على الثقة    تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي    الأهلي المصري يكرر فوزه على الهلال السوداني ويتأهل إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»    قلق أممي إزاء وضع المدنيين في السودان    أمير المدينة يلتقي قائد أمن المنشآت    فهد بن سلطان يستقبل وكلاء ومنتسبي إمارة تبوك بمناسبة العيد    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة بمناسبة عيد الفطر    مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية والعراق    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بسجن متهمين أحدهما أطلق النار على رجال الأمن بالقطيق
المحكمة الجزائية المتخصصة
نشر في الوئام يوم 21 - 06 - 2016

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهمان سعوديان بما يلي :
أولاً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بإطلاق النار على أفراد البحث الجنائي عند محاولة القبض عليه ,كونه مطلوباً في قضية جنائية ،بواسطة سلاح صيد من نوع شوزن ،وإصابة أحدهم ، وإحدى سياراتهم المدنية ،كما ثبت حيازته عدة أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي،ومشاركته في المظاهرات التي حدثت بمحافظة القطيف عدة مرات
وقررت المحكمة ما يلي : أ- تعزير المدعى عليه الأول بالسجن عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ، منها سبع عشرة سنة لقاء استعماله وحيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال استناداً للعقوبة الواردة في المادة (34 ) من نظام الأسلحة والذخائر ، ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزته استناداً للمادة (50) من النظام ذاته , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن ،
ثانياً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالتستر على قيام المدعى عليه الأول بإطلاق النار على أفراد البحث الجنائي ، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه ، وعن إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري في واقعة أخرى , كما ثبت حيازته عدة أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي .
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني بالسجن ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ، منها ست سنوات لقاء حيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه مبلغاً وقدره خمسة آلاف ريال استناداً للعقوبة الواردة في المادة (34 ) من نظام الأسلحة والذخائر ، ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزته استناداً للمادة (50) من النظام ذاته , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.