Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    معالي وزير المالية يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية    تجمع الرياض الصحي الثاني : 1552 زيارة لتقديم العلاج الكيماوي لمرضى الأورام في منازلهم    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    مدير عام التعليم بالطائف يلتقي بفريق مشروع التحول بالوزارة    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    الرئيس التونسي يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    رياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    بديل "إكس" تستعير واحدة من أبرز ميزاتها على منصتها    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    أمير تبوك يستقبل قنصليْ أفغانستان وكينيا    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    النفط يرتفع نحو 2% عند التسوية    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة متهمين أحدهما شارك في تجمهر الطائف..وآخر يرى داعش أنها الطائفة المنصورة
المحكمة الجزائية
نشر في الوئام يوم 26 - 05 - 2016

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهمين ( سعوديي الجنسية ) بما يلي:
أولاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بتأييد ومناصرة تنظيم داعش الإرهابي والدفاع عنه وإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية باستخدام معرفه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في نشر أكاذيب وافتراءات عن التعذيب في سجن المباحث العامة واعتقال النساء ، ومتابعته حسابات على "تويتر" المخصصة لمناصرة موقوفي القضايا الأمنية ، ومشاركته في المظاهرة والتجمهر بمحافظة الطائف وحديثه عن الظلم الذي يتعرض له الموقوفون في القضايا الأمنية والمطالبة بإطلاق سراحهم ، وهتافه بعبارات مسيئة لمقام وزير الداخلية ونقض ما سبق أن تعهد به بعد خروجه من السجن في قضيته السابقة بالتواصل مع مطلقي السراح في القضايا الأمنية وحضور اجتماعاتهم ومناسباتهم ،
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وإغلاق حسابه نهائياً على مواقع التواصل الاجتماعي ومصادرة كتاب ( الفن العسكري الإسلامي أصوله) ومصادره الصاعق الكهربائي المضبوط بحوزة المدعى عليه مع منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر ثانيا:ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بانتهاجه منهج التكفير من خلال تكفيره حكومة هذه البلاد وعدداً من حكومات الدول العربية والخليجية ووصفهم بعبارات مسيئة وتأييده تنظيم داعش الإرهابي والدفاع عنه وما يقوم به من أعمال إرهابية وتأييد مبايعة زعيمه ، وأن داعش هي الطائفة المنصورة ، وحيازته في جهاز الحاسب الآلي كتباً ومذكرات ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية تدعو لهذا الفكر وإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه حساباً في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمتابعة أحداث سوريا والخلافات بين التنظيمات المقاتلة هناك والتغريد فيه وإعادة التغريد بعبارات مؤيدة للتنظيمات الإرهابية في سوريا كداعش والنصرة المناوئة للدولة ومحاولته الانتحار بتجريح جسده أدخل على إثرها المستشفى ونقضه ما سبق أن تعهد به بعد خروجه من السجن في قضيته السابقة بالتواصل مع مطلقي السراح في القضايا الأمنية وحضور اجتماعاتهم ومناسباتهم
، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة مضبوطاته ( هاتف جوال مع ذاكرة البيانات التي بداخلها وحاسب آلي محمول ) استناداً للمادة (13)من ذات النظام وإغلاق حسابه نهائياً على مواقع التواصل الاجتماعي استناداً للمادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.