أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن بهذه البلاد واعتقاده وجوب الخروج على ولي الأمر وقتل رجال الأمن ودعوته إلى إسقاط نظام الحكم بهذه البلاد. وخلعه للبيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته لزعيم التنظيم المسمى ( داعش ) الإرهابي وتأييده لما يقوم به ذلك التنظيم من أعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها وسبه وإساءته لولاة الأمر والعلماء بهذه البلاد ووصفهم بأوصاف مسيئة واتهامهم باتهامات باطلة وتدخله في السياسة الخارجية والداخلية لهذه البلاد وتضليل الرأي العام بمناصرة الموقوفين في قضايا إرهابية وأمنيه ووصفهم بأنهم مظلومون. وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال قيامه بإعداد ونشر تغريدات تتضمن ما أشير له أعلاه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) ومحاولته الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال للانضمام للتنظيم المسمى ( داعش ) الإرهابي من خلال تواصله مع بعض الأشخاص خارج هذه البلاد لمساعدته في السفر إلى سوريا لذلك الغرض وإصراره على منهجه المنحرف. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه 30/7/1435ه منها خمس سنوات بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وإغلاق حسابات المدعى عليه بمواقع التواصل الاجتماعي بالشبكة المعلوماتية ( الانترنت ) استناداً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن. كما قررت المحكمة منع المدعى عليه من الكتابة والمشاركة في الشبكة المعلوماتية ( الانترنت ) بأي طريقة كانت حفظاً له وللمجتمع .