«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي الزمزمي يحذر من التغريدات المسيئة وعقوبات تنتظر المغردين
نشر في أنباؤكم يوم 26 - 05 - 2014

كشف المحامي والمستشار القانوني والمحكم المعتمد الدكتور إبراهيم زمزمي بأن بعض من يستخدم برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» قد يغفل عن خطورة بعض التصرفات التي تؤدي بهم إلى المساءلة القانونية من خلال تغريداتهم أو إعادة التغريد لبعض التغريدات أو متابعة بعض المعرفات المشبوهة، طبقا لما نشرته عنه "المدينة".
وأكد زمزمي بأن الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكات المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام، وحال عدم المخالفة فلا جريمة، مشددًا على أن تويتر ينطبق عليه وصف الحاسب الآلي في مكوناته ويدار من خلال الشبكة المعلوماتية وبالتالي من يغرد بالإساءة يكون عرضه للعقاب بالإضافة لمن يعيد التغريدة المسيئة أو يتابع الحسابات المجرم فعلها نظامًا بالكلية وأن لها حالات محددة ، وسنبين من وجهة نظرنا «التكييف القانوني» لجرائم تويتر حيث ندين من يغرد بالإساءة أو يعيد التغريدة المسيئة أو من يتابع المعرفات المشبوهة مستدلين بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام جرائم الإرهاب وتمويله، مع التفرقه بين ما يعد تعبيرًا عن الرأي وما يدخل فى الاختصاص وزارة الإعلام من عدمه حسب المحتوى وفق النص النظامي.
التكييف القانوني
----------------
وأشار زمزمي إلى أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابه لها نظامًا وفق محاكمة عادلة مع توفير الضمانات للدفاع عن نفسه ولا عقاب على فعل لا يشكل جرمًا بمقتضى النظام، ووفقًا لنص المادة (38) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي، ولاعقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. وعليه فإن مبدأ الشرعية يحقق المصلحة العامة من خلال وحدة الأحكام الجنائية وتحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
وتطرق د. زمزمي «وفق نص الأنظمة» لوقوع الجريمة من عدمها في برنامج تويتر وماهو الاستخدام الأمثل للتغريدة أو إعادتها او المتابعة لحساب الغير بما فيه بث الوعي والرأي والمعرفة الحقه أو التعبير البناء، وتحدث عن الجانب المظلم الذي تحاك فيه الأفعال التي نص النظام على تجريمها، وبين أركان الجريمة بصفة عامة وطبقها في حدود النص على من يقوم بالاستخدام السيئ لمثل هذه التطبيقات وفق النظام، ولا بد ألا نتجاهل النص الشرعي المشار إليه وفق م(38) فالكتاب والسنة أساس م(1)،م(7) والدولة تحمي عقيدة الإسلام وتطبق شريعته م(23) من النظام الأساسي للحكم.
لكل جريمة أركان (شرعي مادي معنوي) الركن الشرعي: وهو نص التجريم الذي ورد في النظام، أما الركن المادي: وهو ينصب عن ماديات الجريمة ولا يتأتى ذلك إلا من خلال العناصر المكونة له وهي: الفعل النتيجة علاقة السببية.
الفعل وهو النشاط المتخذ من الشخص سواء بالقول أو بالفعل وقد يكون إيجابيًا بحركة عضوية وإرادة مسيطرة وقد يكون سلبيًا ويأتي في صورة الامتناع عن فعل فرض القانون واجب اتباعه مع قدرة الفاعل على أتيانه.
النتيجة: وهي المحصلة التي أثمرت عن هذا الفعل المادي مغيرًا للشكل الخارجي للحق الذي يحميه القانون أو المساس به وبالصورة القانونية التي نص القانون على تجريم اقترافها أو كان معاقبًا عليه وفق مقتضى الشرع.
علاقة السببية: وهي الرابطة التي تشير بأن النتيجة لم تكن إلا ثمرة للفعل الذي حدث.
الركن المعنوي: ويقصد به هنا القصد الجنائي الذي لا بد له من وجود علم وإرادة وهو العلم بعناصر الجريمة مع اتجاه إرادة الجاني إلى أتيان هذا الفعل وتحقيقه أو قبوله مع علمه بأن هذا السلوك أو الفعل مجرم نظامًا، أما العلم بالقانون هو المعرفة به وهو مفترض لا يعذر من تعذر بجهله.
وبالتطبيق على ما يحدث في تويتر من إنشاء تغريدة أوإعادة إرسالها أو المتابعة للمعرفات المشبوه أو الوهمية التي تخالف النظام بالكلية، فإننا سنلقي بعض التفصيل على بعض الممارسات محاولين إنزال التكييف القانوني وفق النص الصريح ومدى اعتبار الأفعال جريمة معاقبًا عليها من عدمها وبيان ذلك كما يلي:
1-إنشاء التغريدة:
الفعل: وهو كتابة التغريدة هذه الكتابة نشاط بحركة عضوية إرادية من قبل الفاعل مكونًا بيانات تحتوي معلومة في شكل رسالة من خلال جهاز إلكتروني معالجي لها عبر شبكة معلوماتية.
النتيجة: وهي وصول التغريدة إلى القائمة المتابعين للمعرف بما تحتويه التغريدة من إساءة على سبيل المثال.
علاقة السببية: وهي أن النتيجة التي أرادها الفاعل كانت بسبب فعله.
2-إعادة التغريدة:
الفعل: وهو نقل المحتوى من صفحة الغير بآلية إعادة الإرسال (الريتويت) فيكون إنشاء جديدًا بصفحة من أعاد إرسالها لأنها بث لقائمته، وقد تراها القائمة على شكل تحويل من حساب الغير أو تراها مباشرة دون إشارة للغير في حالة استعمال خاصية الاقتباس مع مسح الناشر الأول أو من يليه، ففي الحالة الأولى يكون مؤيدًا لغيره في حساب الناشر الأول ومنشئًا لها في قائمته، وفي الحالة الثانية يكون منشئًا لها باستقلال حيال قائمته، إن كل هذه العمليات لا تأتي إلا بفعل ولو كان بضغط زر واحد وهذا يسمى النشاط الذي يمثل الفعل وتوافر النتيجة بعده بمجرد عمل الريتويت له من القائمة ما لم يتدارك خطورة فعله ويرجع عن التغريدة قبل تحقق نتيجتها وبالتالي يكون في مأمن.
3-المتابعة في تويتر:
وفيما يخص متابعة المعرفات المسيئة أبان زمزمي بأن المتابعة للغير لا جرم فيها، ولا يكون فيها نشاط مباشر إلا أن تسجيل المتابعة للمواقع أو الحسابات التي في إجمالها تنتهك الحقوق التي جرمها القانون نصًا يعد (تسجيل المتابعة) فعلاً يجعل الشخص المتابع محل نظر لأن بمتابعته يزيد من عداد الحساب الآخر لمتابعيه وقد يأخذ الفعل المتجسد بالضغط على المتابعة صورة التعاطف أو التأييد أو التشجيع محققًا نتيجة الانضمام مع زمرة قائمة الآخر وتوفر علاقة السببية بين النتيجة والفعل، ويتوافر الركن المعنوي بعلم المتابع بعدم مشروعية نهج الحساب المُتابع، ونحن لا نصفها بجريمة على الإطلاق ولكن ممكن أن تكون.
محتوى التغريدة
---------------
وكشف زمزمي عن مدى قيام تنازع الاختصاص ما بين وزارة الإعلام وما بين القضاء العام وقال إن بعض الجهات تصرف النظر عن الدعوى وبعضها تقبل انعقاد الاختصاص لها، ولعل من أبرز المشكلات مسألة النشر الإلكتروني، ويرى أن تحديد الاختصاص يستلزم الوقوف على محتوى التغريدة المنشورة ووسيلة نشرها وما هو النظام المطبق، ووصل إلى وضع معيار جديد لذلك وسماه «معيار المحتوى» ، الذي يحدد مدى اعتبار محتوى التغريدة من قبيل الإساءة أو عدمه أو تعبيرًا للرأي البناء أو خلافه، ويحدد القانون الأقرب للتطبيق سواء كان نظام المطبوعات والنشر أو نظام مكافحة جرائم المعلوماتية أو نظام الإرهاب وتمويله، ورأى أن يكون النقد مكتوبًا بشكل مباشر لذات الجهة لكي تستفيد من وجهة النظر ولكي يكون الأثر فعالًا دون التغريد به عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالمساس الذي قد يكون مسيئًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.