أكدت وزارة التعليم سعيها إلى استقرار الميدان التربوي بترتيب سلسلة من الإجراءات الفنية والتربوية والتنظيمات الإدارية التي تضمن الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات والعدل في توزيع المهام الموكلة لهم وانتظام سير العملية التعليمية وسرعة معالجة المؤثرات الخارجة عن الإرادة، بما لا يتعارض مع الأهداف الأساسية لسير العملية التربوية. وقد خطت الوزارة ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون المدرسية (الإدارة العامة لشؤون المعلمين) خطوات عدة في وضع الضوابط والآليات لتنفيذ حركة النقل الخارجي والداخلي التي تحقق الهدف المنشود من العملية التعليمية والتربوية، واستمرارًا لهذه الجهود أدناه قرار التعليمات الخاصة بآليات معالجة وسد العجز الطارئ في الصف المدرسي أثناء العام الدراسي توحيدًا للإجراءات في جميع إدارات التعليم حسب الآتي: – أولاً: آلية تسديد عجز الصف المدرسي من المعلمين والمعلمات في المدارس أثناء العام الدراسي أ / إجراءات مدير / ة المدرسة 1 – التأكد من اكتمال أنصبة المعلمين / المعلمات بالمدرسة (24) حصة للتعليم العام و(18) حصة للتربية الخاصة. 2 – ضم الفصول الدراسية لمعالجة العجز حسب مساحة الفصل بالنسبة للتعليم العام وحسب عدد الطلاب (12) طالبا في التربية الخاصة. العجز المتبقي بعد إكمال الأنصبة وضم الفصول يتم معالجة مؤقتًا لحين تسديده من إدارة شؤون المعلمين بالإدارة أو من يفوض من جهة التنفيذ حسب الترتيب التالي: – 1 – إسناد تسديد العجز إلى معلمي التربية الخاصة الذين لم تكتمل أنصبتهم في المرحلة الابتدائية (مدارس يوجد فيها برامج تربية خاصة) ولجميع المراحل من الحاصلين على الدبلوم بعد البكالوريوس حسب تخصصه الأساسي في البكالوريوس. 2 – تكليف شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بأعمال غير التدريس حسب الترتيب التالي: (رائد نشاط – معلم موهوبين – أمين مصادر التعلم – المرشد الطلابي – الوكيل – معلم التدريبات السلوكية) ومراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية. 3 – تكليف أمين مصادر التعلم (تخصص مكتبة وبحث) بتدريس العجز في مادة المكتبة والبحث وفي حالة عدم وجود المتخصص أو عدم وجود أمين مصادر تسند إلى معلمي اللغة العربية لحين تتم المعالجة علما بأن أمين المصادر غير المتخصص في المكتبة والبحث يكلف وفق التنظيم كغيره لسد العجز حسب تخصصه الأساسي. 4 – تكليف من لديه القدرة والكفاءة والاستعداد من المعلمين بتدريس تخصص العجز في المرحلة المتوسطة والثانوية لحين تسديده. ويمنح حافز الإجازات حتى وإن كان في نفس المدرسة نظير استعداده وقبوله. 5 – ضم الفصول في حصص تخصص العجز، مهما كان عدد الطلاب في قاعة تتسع لهم لحين تسديد العجز. 6 – ضم الفصول الدراسية حسب مساحة الفصل. 7 – تخفيض الخطة الدراسية مؤقتًا ولا يتم تعطيل أي منهج في أي صف مهما كانت نسبة التخفيض للخطة الدراسية، فمثلاً لو كان عدد الحصص في تخصص اللغة الإنجليزية أربعون حصة (عشرة فصول) وانقطع أحد المعلمين يدرس المعلم الآخر جميع صفوف المدرسة بمعدل حصتين لكل صف حتى يتم تسديد العجز من قبل الإدارة. 8 – تكليف المعلم بنظام الحصص الزائدة عن نصاب بأجر وفق الأنظمة المعتمدة في ذلك. 9 – رفع بطاقة احتياج بالإجراءات التي تمت داخل المدرسة لإدارة التعليم – شؤون المعلمين – في موعد أقصاه يوم واحد من تاريخ حدوث العجز، وإيضاح أسبابه. ب / * إجراءات إدارة التعليم (شؤون المعلمين) لتسديد العجز وفق التالي: 1. التأكد من إجراءات مدير / ة المدرسة حسب الترتيب المشار إليه في (1 – 2 من 1)، ومدى الحاجة للتكليف لسد العجز. 2 – التكليف الكلي أو الجزئي في المدارس المطلوبة من المعلمين أو المعلمات تتم المفاضلة حسب الأولوية بين الراغبين من المدارس التي يوجد بها وفر فقط. 3 – إذا لم تكن مدرسة العجز عليها رغبات من المعلمين والمعلمات يتم التكليف الكلي أو الجزئي من وفر المعلمين والمعلمات في المدارس بدءا بالأقرب فالأقرب للمدرسة داخل قطاع النقل مع مراعاة الموازنة بين المدارس 4 – تكليف الزائد من المكلفين بالتشكيلات المدرسية والإشراقية في القطاع مع مراعاة الأولويات في حال الرغبة حسب التالي: (رائد النشاط – معلم الموهوبين – أمين مصادر التعلم – المرشد الطلابي – الوكيل) ومراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية، والابتدائي ما أمكن. 5 – تكليف المتوفر (الزائد) من معلمي التربية الخاصة أيًا كان مؤهلهم في المرحلة الابتدائية أما الحاصلين على الدبلوم بعد البكالوريوس فيتم تكليفهم في جميع المراحل حسب تخصصهم الأساس في البكالوريوس من المدارس الأخرى مع مراعاة مصلحة العمل في ضرورة الاستئناس برأي الإشراف التربوي والتربية الخاصة حيال المعلم المراد تكليفه. ج / التواصل مع وكالة الوزارة للشؤون المدرسية من خلال النظام الإلكتروني – البريد الإلكتروني الفاكس) بتعذر تسديد العجز نهائيًا في المدرسة من نفس القطاع وطلب الموافقة بالتكليف لسد العجز من قطاع آخر يوجد فيه وفر وفق التالي: 1. إذا كانت المسافة أقل من الانتداب فيتم التكليف وفق مصلحة العمل. 2. إذا كانت المسافة أكثر من مسافة الانتداب فيتم التكليف برغبة المعلم ودون التزامات مالية. 3 – الاستمرار في إجراء مدير / ة المدرسة في تخفيض الخطة الدراسية ولا يتم تعطيل أي منهج في أي صف مهما كانت نسبة التخفيض للخطة الدراسية حتى يتم تسديد العجز 4 – الاستمرار في إجراء مدير / ة المدرسة في تسديد العجز من المعلمين بحصص زائدة عن نصابة النظامي 24 حصة بنظام الحصص بأجر وفقا لنظام الخدمة المدنية ثانيًا: الندب والإكمال لشاغلي الوظائف التعليمية. (أ) المصطلحات: – مفهوم التكليف: هو تكليف شاغل / ة الوظيفة التعليمية بالتدريس في مدرسة أو أكثر لتسديد عجز مادة دراسية لمدة محددة مع بقاء ملاكه / ا على مقر عمله / ا الأساسي. – أنواعه: (الندب) التكليف الكلي: هو تكليف شاغلي الوظائف التعليمية بالتدريس في مدرسة أخرى طيلة أيام الأسبوع. (الإكمال) التكليف الجزئي: هو تكليف شاغلي الوظائف التعليمية بالتدريس في مدرسة أو مدارس أخرى بعض أيام الأسبوع أو جزء من اليوم الدراسي. – نطاقه الزمني: يمتد من بداية التكليف حتى زوال سبب العجز بما لا يتجاوز نهاية العام. – نطاقه المكاني: يكلف المعلم / ة داخل قطاع النقل من قبل إدارة التربية والتعليم وفي حالة التكليف خارج القطاع يتم أخذ موافقة وكالة الوزارة للشؤون المدرسية على ألا تزيد المسافة بين المدرستين (المدرسة الأساسية ومدرسة التكليف) عن مسافة الانتداب، وفي حال وصولها إلى مسافة الانتداب يتم ترتيب ذلك برغبة المعلم \ة دون التزامات مالية، أما إذا كانت المسافة تصل لمسافة الانتداب ولا يوجد رغبة من المعلمين يتم الرجوع في معالجة ذلك وفق الأنظمة المالية. (ب) حقوق وواجبات المعلم / ة في الندب أو الإكمال: 1. نصاب المعلم / ة المكلف / ة جزئيًا بين مدرستين (20) حصة للتعليم العام و(16) حصة لمعاهد وبرامج التربية الخاصة (وتقل بمقدار حصتين عن كل مدرسة إضافية). 2. الحد الأقصى لمجموع المدارس التي يمكن أن يكلف بها المعلم (ثلاث مدارس في البنين) و(مدرستين في البنات) بما فيها مدرسته الأساسية. ويستثنى من ذلك بزيادة عدد المدارس في التخصصات ذات الحصص القليلة. 3. يعفى المعلم / ة المكلف / ة (جزئيًا) من الإشراف اليومي وحصص الانتظار والريادة والنشاط في (المدرسة المكلف بها) وفق الحالات التالية: أ – إذا بلغ مجموع نصابه / ا من الحصص في جميع المدارس (16) حصة فأكثر. ب – إذا بلغ مجموع المدارس التي يدرس بها (ثلاث مدارس). 4. يستمر عمل المعلم / ة المكلف / ة (جزئيًا أو كليًا) خلال فترة الاختبارات على نفس المواعيد المكلف بها. ويمكن التنسيق في ذلك فيما بين مديري المدارس المكلف فيها وفق المصلحة العامة. 5. المعلم / ة المكلف / ة كليًا (الندب) يتم تقويم بطاقة أدائه / ا الوظيفي واحتساب إجازاته / ا وغيابه / ا بعذر أو دون عذر والموافقة على مشاركاته / ا ودوراته / ا التدريبية من قبل مدير / ة المدرسة المكلف / ة بها مع إشعار مدير / ة مدرسته / ا الأساسية. 6. المعلم / ة المكلف / ة جزئيًا (الإكمال) يتم تقويم بطاقة أدائه / ا الوظيفي واحتساب إجازاته / ا وغيابه / ا وتأخره / ا من قبل مديري / ات المدارس (المدرسة الأساسية، مدارس التكليف) كلاً على حده بالتنسيق مع مدير / ة مدرسته / ا الأساسية ولمدير / ة المدرسة الأساسية الموافقة على مشاركاته / ا ودوراته / ا التدريبية مع إشعار المدارس الأخرى، ويتم رصد ذلك من قبل مدير / ة مدرسته / ا الأساسية. 7. المعلم / ة المكلف / ة كليًا أو جزئيًا تحتسب له / ا عدد مرات تنفيذ الندب نقطة لكل قرار ندب ضمن نقاط المفاضلة في حالة الترشيح لمهام التشكيلات الإشراقية والمدرسية خلال خدمته / ا للتعليم على ألا تزيد على ثلاث نقاط. 8. في حالة احتياج المدرسة لنفس تخصص المعلم / ة المندوب / ة منها فإن المعلم / ة المندوب / ة يعود إلى مقر عمله الأساسي ويتم ندب معلم / ة أخر / ى للمدرسة المحتاجة. 9. تبدأ إجازة المعلم / ة المندوب / ة في نهاية الفصل الدراسي الأول بنهاية أعماله / ا وفي الفصل الثاني بنهاية أعمال الدور الثاني بعد إنجاز جميع أعماله / ا التعليمية والتربوية وتسليم جميع ما يتعلق بالنتائج لمدرسته الأساسية والمدارس المكلف / ة فيها. 10. يتم الندب للمهام التدريسية داخل المدارس فقط. (ج) ضوابط يجب مراعاتها عند (الندب والإكمال) 1. الاختيار من المدارس الأقرب إلى مدرسة العجز مع مراعاة مصلحة العمل بدء بالمدرسة الأكثر وفرًا حسب الترتيب (شريحة النقل ثم شرائح القطاع وإذا تعذر تسديد العجز من نفس القطاع نهائيًا يتم دراسة تسديد العجز من القطاعات الأخرى بدء بالقطاعات المتجاورة – بعد موافقة وكالة الشؤون المدرسية) بعد إرساله لإدارة التربية والتعليم وإثبات ذلك إلكترونيًا ليتم توجيهه لمدير المدرسة للتنفيذ. 2. يتم تحديد المعلم المكلف في حال (وجود الرغبة) بالأعلى مفاضلة، وفي حال (عدم الرغبة) بالأقل مفاضلة وذلك وفق عناصر مفاضلة النقل الداخلي المعتمدة إذا كان من داخل القطاعات، ووفق مفاضلة النقل الخارجي إذا كان من قطاع آخر تابع لإدارة التربية والتعليم. 3. لا تصدر قرارات تكليف للمعلمين في المدارس المشتركة (ذات المدير الواحد) فيما بينها حيث تسند الحصص للمعلم من قبل مدير / ة المدرسة. 4. يمكن الاستفادة من فائض أنصبة المعلمين والمعلمات في التخصصات ذات الأنصبة القليلة مثل علم النفس وعلم الاجتماع والمكتبات في المرحلة الابتدائية بعد تسديد احتياج هذه التخصصات في المرحلة الثانوية. 5. يكون الندب بين جميع المدارس داخل القطاع على مختلف مراحلها وأنواع التعليم والخطط الدراسية بها وفق المؤهلات. 6. يحدد في خطاب التكليف تاريخ بدايته ونهايته ما لم ينته سببه قبل نهاية المدة المحددة ويسلم رسميًا صورة منه للمعلم / ة من قبل مدير / ة المدرسة وصورة للمدرسة المكلف بها. 7. مراعاة عدم تكرار من تم ندبه أو تكليفه لأكثر من مرة في العام للمدارس النائية التي أقل من مسافة انتداب أو ذات الطرق الوعرة في حال توفر البديل وعدم رغبة من تم ندبه أو تكليفه سابقًا على أن تتم المفاضلة بصورة دورية بين المعلمين في التخصص الواحد. 8. تنتهي جميع التكليفات بانتهاء المسبب للعجز على ألا يتجاوز نهاية العام الدراسي الذي تم فيه الندب أو الإكمال. 9. لا تزيد مدة الندب عن عام دراسي واحد. 10. المعلم / ة العائد / ة من إجازة استمرت شهرين فأكثر ليس من الواجب عودته / ا إلى مدرسته / ا التي ندب لها معلم / ة أخر / ى وإنما يوجه / توجه حسب الاحتياج والموازنة في الأنصبة حتى نهاية الفصل الدراسي، وفي حال عدم وجود احتياج في مدرسته / ا أو تم تسديد المدرسة في حركة نقل يتم توجيهه / ا إلى موقع الاحتياج. 11. العمل على رصد الاحتياج المتوقع حدوثه قبل شهرين من التاريخ المتوقع له خلال إحصائية دقيقة وذلك في ما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية المولود والاستثنائية والمرافقة. 12. توحيد نماذج آليات الندب والإكمال بين قطاعي البنين والبنات في الإجراءات المتماثلة. 13. عند عدم تنفيذ التكليف أو الندب يتم تشكيل لجنة من (شؤون المعلمين – الإشراف التربوي – وحدة المتابعة) لدراسة حالات عدم تنفيذ الندب والتكليف ويتم اتخاذ الإجراءات وفق التالي: أ. إذا كان عدم التنفيذ بسبب المعلم / ة يتم التالي: 1. يتولى مدير / ة المدرسة كتابة محضر بذلك ويرسل صورة منه لمكتب التعليم لمتابعته. 2. إذا أصر المعلم / ة واستمر / ت في التوقيع في دفتر الحضور يكتب المدير / ة أمام اسمه / ا (المعلم / ة مكلف / ة بمدرسة أخرى) ولا يعتمد توقيعه في المدرسة ولا يكلف بأي عمل داخل المدرسة. 3. بعد استنفاذ الإجراءات السابقة تبادر إدارة شؤون المعلمين أو مكتب التعليم بإحالة معاملته إلى (لجنة تنفيذ الندب) لدراسة أسباب الرفض والبت فيها. إذا كان توجيهه أو إحالته للمتابعة. 4. تسدد إدارة التربية والتعليم العجز مؤقتًا بنفس الآلية السابقة مراعاة لمصلحة الطالب. 5. يرفع مدير / ة المدرسة المكلف بها المعلم / ة محضر غياب لشؤون الموظفين بعد مضي خمسة عشر يومًا من تكليف المعلم / ة لاتخاذ الإجراء المناسب. ب. إذا كان عدم التنفيذ بسبب مدير المدرسة يتم التالي: 1. يتولى لجنة تنفيذ التكليف توجيه خطاب لمدير / ة المدرسة بسرعة تنفيذ التكليف مع التوضيح أنه إذا تأخر في التنفيذ عن الوقت المحدد فسوف يتم إبلاغ المعلم / ة بالتكليف عن طريق المكتب دون الرجوع لمدير / ة المدرسة. 2. يتم إعداد محضر بذلك من قبل لجنة عدم تنفيذ التكليف ويحال (للجنة مديري ومديرات المدارس). 3. بلاغ المعلم / ة بالتكليف عن طريق إدارة شؤون المعلمين إذا تأخر مدير المدرسة بإبلاغ المعلم ج – إذا كان عدم تنفيذ الندب بسبب مدير مكتب التعليم تقوم تنفيذ قرار الندب ويرفع تقرير بذلك لسعادة مدير التعليم بذلك. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «التعليم» توضح آلية سد العجز ومعالجة الاحتياج في المدارس