قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بمقرها الصيفي في محافظة جدة، اليوم (الاثنين)، بسجن أربعة متهمين من سنتين إلى خمس سنوات وستة أشهر، ومنعهم من السفر خارج البلاد، بعد أن ثبت لدى المحكمة إدانتهم بتهم: الافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال، والسعي للخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، وتأييد أعمال تنظيم القاعدة في الخارج، وتخزين مستندات حاسوبية محظورة وحيازتها، ومساعدة عدة أشخاص في الخروج للقتال بالمواطن المضطربة. تخلف المتهم الرابع عن حضور الجلسة، فحكمت عليه المحكمة غيابيا، وجاءت تفاصيل الأحكام كالتالي.. - إدانة المدعى عليه الأول، والحكم عليه بالسجن سنتين، تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة هذه القضية، منها سنة واحدة استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة، بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن، مدة مماثلة لسجنه، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الثاني، والحكم بسجنه ثلاث سنوات وثمانية أشهر، تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة هذه القضية، منها ثلاثة أشهر استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة، بعد خروجه من السجن، مدة مماثلة لسجنه، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر، تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة هذه القضية، منها سنة واحدة استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة، بعد خروجه من السجن، مدة مماثلة لسجنه، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الرابع، والحكم بسجنه خمس سنوات وستة أشهر، تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة هذه القضية، منها سنتان استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة، بعد تنفيذ عقوبته، مدة مماثلة لسجنه، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وللمدعى عليه الغائب حق الاعتراض على الحكم بموجب المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: حكم بسجن 4 متهمين حاولوا السفر للعراق للمشاركة في القتال