أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أمس، أحكاماً بالسجن والمنع من السفر لحوالى 15 شخصاً أدينوا بالخروج على ولي الأمر والمشاركة في عمليات إرهابية، إضافة إلى السفر لمواطن القتال في العراق وغيرها من الدول الأخرى. وحكمت المحكمة على المتهم الأول بسجنه لمدة خمسة أعوام اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 7-3-1427ه، ومنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. فيما حكمت بسجن المتهم الثاني تسعة أعوام اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 9-3-1427ه، ومنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، كما حكمت على المتهم الثالث بالسجن تسعة أعوام اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 8-3-1427ه، ومنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بسجن المتهم الرابع لمدة ستة أشهر تُحسب منها فترة توقيفه على ذمة هذه القضية في 9-6-1427ه، ومنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة عامين وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وأدانت المحكمة المتهم السادس بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفير الدولة وولاة الأمر فيها، إضافة إلى حيازته أحد الكتب المنظرة لذلك المنهج، إذ حكمت عليه بالسجن لمدة 10 أشهر اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 25-5-1427ه، ومنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة ثلاثة أعوام وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. كما حكمت بسجن المتهم السابع حوالى 13 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 25-1-1430ه، ويُحسب من المدة المحكوم بها أربعة أعوام، إضافة إلى غرامة مالية تقدر بنحو 10 آلاف ريال استناداً إلى المادتين الثانية وال17 من نظام مكافحة غسل الأموال، والمتبقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، مع معاقبة المدعى عليه لشبهة رجوعه عن اعترافه بشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة بجلده 60 جلدة دفعة واحدة تعزيراً، إضافة إلى منع المدعى عليه من السفر إلى خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، ووقف تنفيذ أربعة أعوام من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية، استصلاحاً للمدعى عليه ولأسباب التخفيف المذكورة أعلاه. وحكمت بسجن المتهم الثامن لمدة سنة و10 أشهر مع وقف تنفيذ 11 شهراً بالصفة الواردة في المادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية، استصلاحاً للمدعى عليه ولأسباب التخفيف المذكورة أعلاه، على أن تُحسب من المدة المحكوم بها مدة توقيفه السابقة على ذمة هذه القضية في 8-8-1429ه، ومنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة عامين وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. ... وتبرئة متهميْن لعدم ثبوت إدانتهما برأت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة المتهميْنِ الخامس وال17 من التهم الموجهة ضدهما، كما ردّت طلب المدعي العام بإثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتم إخلاء سبيلهما من هذه الدعوى. وأصدرت حكماً بسجن المتهم التاسع لمدة أربعة أشهر، تُحسب منها فترة توقيفه على ذمة هذه القضية في 3-12-1429ه، ومنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة عام واحد وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، بينما حكمت بسجن المتهم ال10 لمدة شهر واحد تُحسب منها فترة توقيفه على ذمة هذه القضية في 14-8-1427ه، ومنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة عام واحد وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. فيما حكمت على المتهم ال11 بالسجن لمدة ثمانية أعوام تُحسب منها مدة توقيفه السابقة على ذمة هذه القضية في 30-5-1427ه، وتحسب من المدة المحكوم بها، كما حكمت على المتهم ال12 بالسجن لمدة 11 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 21-8-1427ه، وتحسب من المدة المحكوم بها أربعة أعوام، وغرامة مالية تقدر بحوالى 20 ألف ريال. وحكمت على المتهم ال13 بالسجن لمدة 26 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة القضية، فيما أدانت المتهم ال14 وأخذت التعهد المشدد عليه بعدم العودة إلى ما بدر منه، فإن عاد فسيكون عرضة للجزاء الرادع، إضافة إلى حكمها على المتهم ال15 بالسجن لمدة ستة أشهر مع احتساب فترة توقيفه السابقة على ذمة هذه القضية، إضافة إلى سجن المتهم ال16 لمدة أربعة أعوام وستة أشهر اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة القضية في 15-5-1430ه.