محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    الريال يتجاوز مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    صُنَّاع الفراغ !    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    أسرار الجهاز الهضمي    إنجازات المملكة 2024م    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    السياحة الإعلاميّة    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والمنع من السفر ل15 متهماً جديداً في «عمليات إرهابية»
نشر في الحياة يوم 12 - 06 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أمس، أحكاماً بالسجن والمنع من السفر لحوالى 15 شخصاً أدينوا بالخروج على ولي الأمر والمشاركة في عمليات إرهابية، إضافة إلى السفر لمواطن القتال في العراق وغيرها من الدول الأخرى.
وحكمت المحكمة على المتهم الأول بسجنه لمدة خمسة أعوام اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 7-3-1427ه، ومنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
فيما حكمت بسجن المتهم الثاني تسعة أعوام اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 9-3-1427ه، ومنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، كما حكمت على المتهم الثالث بالسجن تسعة أعوام اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 8-3-1427ه، ومنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بسجن المتهم الرابع لمدة ستة أشهر تُحسب منها فترة توقيفه على ذمة هذه القضية في 9-6-1427ه، ومنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة عامين وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وأدانت المحكمة المتهم السادس بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفير الدولة وولاة الأمر فيها، إضافة إلى حيازته أحد الكتب المنظرة لذلك المنهج، إذ حكمت عليه بالسجن لمدة 10 أشهر اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 25-5-1427ه، ومنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة ثلاثة أعوام وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
كما حكمت بسجن المتهم السابع حوالى 13 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 25-1-1430ه، ويُحسب من المدة المحكوم بها أربعة أعوام، إضافة إلى غرامة مالية تقدر بنحو 10 آلاف ريال استناداً إلى المادتين الثانية وال17 من نظام مكافحة غسل الأموال، والمتبقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، مع معاقبة المدعى عليه لشبهة رجوعه عن اعترافه بشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة بجلده 60 جلدة دفعة واحدة تعزيراً، إضافة إلى منع المدعى عليه من السفر إلى خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، ووقف تنفيذ أربعة أعوام من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية، استصلاحاً للمدعى عليه ولأسباب التخفيف المذكورة أعلاه. وحكمت بسجن المتهم الثامن لمدة سنة و10 أشهر مع وقف تنفيذ 11 شهراً بالصفة الواردة في المادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية، استصلاحاً للمدعى عليه ولأسباب التخفيف المذكورة أعلاه، على أن تُحسب من المدة المحكوم بها مدة توقيفه السابقة على ذمة هذه القضية في 8-8-1429ه، ومنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة عامين وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
... وتبرئة متهميْن لعدم ثبوت إدانتهما
برأت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة المتهميْنِ الخامس وال17 من التهم الموجهة ضدهما، كما ردّت طلب المدعي العام بإثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتم إخلاء سبيلهما من هذه الدعوى.
وأصدرت حكماً بسجن المتهم التاسع لمدة أربعة أشهر، تُحسب منها فترة توقيفه على ذمة هذه القضية في 3-12-1429ه، ومنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة عام واحد وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، بينما حكمت بسجن المتهم ال10 لمدة شهر واحد تُحسب منها فترة توقيفه على ذمة هذه القضية في 14-8-1427ه، ومنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة عام واحد وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
فيما حكمت على المتهم ال11 بالسجن لمدة ثمانية أعوام تُحسب منها مدة توقيفه السابقة على ذمة هذه القضية في 30-5-1427ه، وتحسب من المدة المحكوم بها، كما حكمت على المتهم ال12 بالسجن لمدة 11 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 21-8-1427ه، وتحسب من المدة المحكوم بها أربعة أعوام، وغرامة مالية تقدر بحوالى 20 ألف ريال.
وحكمت على المتهم ال13 بالسجن لمدة 26 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة القضية، فيما أدانت المتهم ال14 وأخذت التعهد المشدد عليه بعدم العودة إلى ما بدر منه، فإن عاد فسيكون عرضة للجزاء الرادع، إضافة إلى حكمها على المتهم ال15 بالسجن لمدة ستة أشهر مع احتساب فترة توقيفه السابقة على ذمة هذه القضية، إضافة إلى سجن المتهم ال16 لمدة أربعة أعوام وستة أشهر اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة القضية في 15-5-1430ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.