قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بمقرها الصيفي في محافظة جدة، بسجن ثلاثة متهمين، من سنتين إلى أربع سنوات، لإدانتهم بعدد من التهم من أبرزها تأييد تنظيم القاعدة في قتالهم والتخطيط والتحريض والمشاركة في المسيرات والدعوة لإحضار النساء والأطفال فيها، والمشاركة في الاعتصام أمام سجن الطرفية بالقصيم. نظرت المحكمة الدعوى في حضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهما الأول والثالث، وتخلف عن الحضور المدعى عليه الثاني، الذى حكم ناظر الدعوى عليه غيابيا، وأدانت المحكمة المتهمين بتهم مختلفة منها: تأييد تنظيم القاعدة في قتالهم، والتخطيط والتحريض والمشاركة في المسيرات، والدعوة لإحضار النساء والأطفال فيها، والمشاركة في الاعتصام أمام سجن الطرفية بالقصيم، وتواصلهم أثناء الاعتصام مع وكالات الأنباء العالمية والمنظمات خارج المملكة، وتزويدهم بمعلومات غير صحيحة وإعدادهم وتخزينهم، ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (توتير). وحكمت المحكمة على المدعى عليهم بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات تفصيلها كالتالي: 1 إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن أربع سنوات اعتبارًامن تاريخ إيقافه منها سنة وفقًا للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة سنتين، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، نظرا لظروفه الصحية، ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات،اعتبارًا من تاريخ خروجه من السجن. 2 إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر وفقا للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات اعتبارا من تاريخ خروجه من السجن، ويعد الحكم في حق المدعى عليه غيابيا استنادا للمادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. 3 إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر وفقا للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وستة أشهر وفقا للعقوبة الواردة في المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة سنة وتسعة أشهر، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، نظرا لصغر سنه ونشأته يتيم الأب، مما جعله عرضة للتغرير به ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة بحوزته، بناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات اعتبارا من تاريخ خروجه من السجن. اعترض المدعى عليه الأول، على الحكم بدون لائحة اعتراضية، مكتفيا بما قدمه أثناء المحاكمة، بينما قرر المدعي العام والمدعى عليه الثالث اعتراضهما على الحكم بلائحة اعتراضية، وهو ما دعا المحكمة لتسليم المدعي العام والمدعى عليه الثالث نسخة من الحكم لتقديم الاعتراض بموجبه خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ الحكم. رابط الخبر بصحيفة الوئام: جزائية جدة :الحكم بالسجن على 3 أشخاص لتأييدهم «القاعدة»