دوري مجنون.. ومقترح أفضل لاعب محلي في كل جولة    «الأخضر الشاب» ينضم لقائمة «إنجازات الفئات السنية»    العبدالقادر للرابعة عشر    النعاس أثناء القيادة.. مشكلة شائعة ومضاعفاتها خطيرة    تقنيات متطورة لخدمة ضيوف الرحمن    أوكرانيا في مهب العاصفة الأميركية    «القطاع غير الربحي» يخترق سقف ال100 مليار ريال في المساهمة الاقتصادية    الإبل.. سيدة الصحراء ونموذج للصبر    محافظ أبو عريش يدشن مبادرة "صم بصحة" لتعزيز الوعي الصحي في رمضان    تعليم جازان يطلق جائزة الأداء التعليمي والإداري المتميز "متوهجون" في دورتها الثانية    نيمار يعود لمنتخب البرازيل من بوابة سانتوس    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يضم مسجد خيف الحزامي بالمدينة المنورة لتطويره    استشهاد فلسطيني في غزة واعتقال 30 بالضفة    حملة "صم بصحة" تسجل ملياري خطوة بمشاركة 223 ألف شخص خلال 5 أيام    هطول أمطار في 8 مناطق والقصيم الأعلى كمية    التجارة: إيقاف الخدمات المرتبطة بنظامي السجل والأسماء التجارية لمدة 7 أيام    الذهب ينخفض مع تعافي الدولار من أدني مستوى وارتفاع عائدات سندات الخزانة    القيادة تهنيء رئيس جمهورية غانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده    أبرز ثلاثة علماء رياضيات عرب لا يزال العلم الحديث يذكرهم حتى اليوم    هجوم إسرائيلي على فيلم وثائقي فاز بجائزة الأوسكار صنعه فلسطينيون و اسرائيليين    انطلاق مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية في نسخته الثانية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين    وزارة التعليم و"موهبة".. تعلنان عن اكتشاف 29 ألف موهوب في المملكة    سمو أمير منطقة تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى احمد الحجيلي    أفراح البراهيم والعايش بزفاف محمد    حرم فؤاد الطويل في ذمة الله    الأسمري ينال الدكتوراه    تحذيرات أممية من شح الغذاء في القطاع.. وجنوب إفريقيا: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً للإبادة الجماعية    الاحتلال يقضم أراضي الضفة.. وفلسطين تطالب بتدخل دولي    ليفربول يصعق سان جيرمان على أرضه في دوري أبطال    في ذهاب ثمن نهائي يوروبا ليغ.. مانشستر يونايتد في ضيافة سوسيداد.. وتوتنهام يواجه ألكمار    ابنها الحقيقي ظهر بمسلسل رمضاني.. فنانة تفاجئ جمهورها    تفاصيل مهرجان أفلام السعودية ب"غبقة الإعلاميين"    بالشراكة مع "صلة".. تركي آل الشيخ وTKO يعلنان عن إطلاق منظمة جديدة للملاكمة    نائب أمير منطقة مكة يشارك الجهات و رجال الامن طعام الإفطار ‏في المسجد الحرام    جمعية التنمية الأهلية بأبها تطلق برنامجي "أفق الرمضاني" و"بساتين القيم"    همزة الوصل بين مختلف الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.. مركز عمليات المسجد الحرام.. عين الأمن والتنظيم في رمضان    عقوبات أمريكية جديدة على 7 قيادات حوثية    تحفيز المستثمرين وفرص العمل والابتكار..الفالح: «تسويق الاستثمار» سيعزز الاستدامة والازدهار    السياحة ترصد 6 آلاف مخالفة في مراكز الضيافة بمكة والمدينة    محافظ الطائف يشارك فرع وزارة الصحة حفل الإفطار الرمضاني    طبيبة تستخرج هاتفًا من معدة سجين    الاتفاق يتعثر أمام دهوك العراقي في ذهاب نصف نهائي أبطال الخليج    14 تقنية مبتكرة في البيئات الصناعية بالسعودية    أمين الجامعة العربية: السلام خيار العرب الإستراتيجي    مشروع "ورث مصحفًا" يستهدف ضيوف الرحمن بمكة بثمان وعشرين لغة    2.8% انخفاض استهلاك الفرد للبنزين    أمير حائل يشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقة جزاع بن محمد الرضيمان    "تعليم الطائف":غداً إيداع أكثر من 4 ملايين ريال في حسابات مديري المدارس    الصين تصعّد سباق التسلح لمواجهة التفوق الأمريكي في آسيا    لغة الفن السعودي تجسد روحانية رمضان    ترمب وكارتلات المخدرات المكسيكية في معركة طويلة الأمد    40 جولة لتعطير وتطييب المسجد النبوي    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن الإفطار في الميدان    وزير الدفاع ونظيره السلوفاكي يناقشان المستجدات الدولية    أمير جازان يستقبل منسوبي الأمارة المهنئين بشهر رمضان    التسامح.. سمة سعودية !    وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات    محافظ الطائف يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمحافظة الإفطار الرمضاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقصاء المستثمرين عن "المجالس البلدية"
نظامها الجديد اتخذ إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات
نشر في الوطن يوم 27 - 04 - 2012

سيكون المستثمرون والمتعهدون الذين تربطهم بالأمانات والبلديات أي علاقة استثمارية أو تعاقدية، خارج إطار المنافسة في الدورة المقبلة للانتخابات البلدية، إذ يحظر النظام الجديد الذي أقره مجلس الشورى أخيرا أن يكون أي منهم في عضوية المجالس، حفاظا على استقلاليتها والنأي بها عن المصالح المتداخلة.
نظام المجالس البلدية الجديد الذي يقع في 69 مادة موزعة على 12 فصلا، اتخذ من الإجراءات الكفيلة بتعزيز نزاهة الانتخابات المزمع إجراؤها بعد 3 سنوات، حيث أعطت المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة.
ومقابل سعي النظام الجديد لتعزيز استقلالية المجالس البلدية من ناحية وضمان نزاهة الانتخابات من ناحية أخرى، دفعت التعديلات التي أدخلها الشورى على المشروع الذي وردهم من الحكومة نحو تعزيز الدور الرقابي للمجالس وذلك بإعطائها الحق في "مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات".
وفي الإطار نفسه، نصت التعديلات المدخلة على مشروع نظام المجالس البلدية المقر، على حقها في الحصول من البلدية وأي جهة أخرى على أي معلومة تتعلق باختصاصاتها، كما أن أي قرارات تصدر منها تبلغ إلى البلدية خلال مدة لا تتجاوز ال5 أيام من تاريخ صدورها، فيما أن للأخيرة الحق في إبداء اعتراضها المسبب على قرار المجلس خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار.
------------------------------------------------------------------------
أقر مجلس الشورى مؤخرا نظام المجالس البلدية الجديد والذي يحظر مشاركة المستثمرين أو المتعهدين الذين يرتبطون بأية عقود مع الأمانات أو البلديات من التنافس على عضوية تلك المجالس.
وتؤكد التعديلات التي تم إقرارها في مجلس الشورى، وتنشرها "الوطن"، على حق المجالس البلدية في مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية، كما تنص على عقد أول جلسات المجلس برئاسة العضو الأكبر سنا.
وكان مجلس الشورى أقر نظام المجالس البلدية، والذي احتوى على 69 مادة وزعت على 12 فصلا تضمنت الأحكام العامة وتكوين المجلس إضافة إلى انتخاب أعضاء المجلس.
وتضمنت التعديلات الفصل الرابع الخاص بالطعون الانتخابية، فيما ركز الفصل الخامس من النظام على أحكام العضوية، كما تضمنت فصول النظام اختصاصات المجلس وجلساته وقراراته وحقوقه.
وركز أحد الفصول على المخالفات الانتخابية، ومخالفات أعضاء المجالس البلدية، وتضمن الفصل قبل الأخير من المشروع الأحكام التي تجيز حل المجلس.
وأبقت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى 40 مادة من النظام الوارد من الحكومة دون تعديل فيما عدلت 29 مادة.
وجاء في نص التعديلات إضافة تعريف لائحة الطعون، وإجراءات وآليات الطعون، وإعادة صياغة المادة بشكل يضمن للمجلس شخصية اعتبارية، وتعديل عدد الأعضاء إلى 30 عضوا يختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير.
وجاء في نص المادة بعد التعديل أنه لا يجوز فصل نطاق إشراف بلدية إلى نطاق إشراف بلديتين أو أكثر خلال مدة المجلس، إضافة إلى عدم جواز أن يكون عضواً في المجلس من كان من الفئات الآتية المستثمر أو المتعهد الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي تحددها لائحة الانتخاب، فيما عدلت المادة ال14 لتكون كالتالي "إذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة، وفي هذه الحالة يختار الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا في الدوائر الأخرى ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب، فإن لم يكن هناك حائز على أعلى الأصوات أو كان نطاق المجلس يتضمن دائرة واحدة، فيختار الوزير من يكمل العدد المطلوب وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك".
وجاءت التعديلات في المادة ال15 لتكون "يتحمل المرشح المقابل المالي للوحات الإعلانية والدعائية الخاصة بحملته الانتخابية، وتحدد لائحة الحملات الضوابط اللازمة لذلك"، فيما تم استبدال (تشعر الوزارة المؤسسات) الواردة في المادة ال16 لتكون (يحق للمؤسسات) للتأكيد على أن قرار الرقابة بيد المؤسسات وليس الوزارة، فيما يحق للمؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، ولهذه المؤسسات الحرية في مراقبة تنفيذ العملية الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات وحسن تنفيذها، وعلى الوزارة تمكين هذه المؤسسات من أداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات إجرائية، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
وفي المادة ال22 أتت التعديلات على النحو التالي: "تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً وينتخب المجلس فيها رئيساً له لمدة سنتين، وفي حالة تساوي الأصوات بين عضوين أو أكثر، تُجرى جولة من التصويت لترجيح فوز أي منهم وفي حالة التساوي تُجرى القرعة بينهم، وينتخب المجلس نائباً للرئيس لمدة سنتين بعد اختيار رئيس المجلس، بالآلية المتبعة في انتخاب رئيس المجلس، وتُجرى انتخابات جديدة بعد انتهاء السنتين– لانتخاب الرئيس ونائبه، وذلك وفق الآلية المشار إليها في الفقرتين السابقتين، ولا يجوز انتخاب عضو المجلس المعين بحكم وظيفته رئيساً للمجلس أو نائباً للرئيس، ولا يكون له صوت في انتخاب أي منهما".
وأضيفت فقرة "يمارس المجلس سلطاته الرقابية على أداء البلدية وعلى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية المكاني من خلال عدد من الوسائل" التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها وعن الاحتياجات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقارير سير المشروعات التي تنفذ، وتقارير تحصيل الإيرادات البلدية، وتقارير الاستثمارات البلدية، وكل ما يرد إلى المجلس من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية المكاني، وتقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس – بناء على ما يقرره أو بناء على طلب أحد أعضائه – للاطلاع على المشروعات البلدية، ومراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات، والاجتماع بمسؤولي الجهات الأخرى المعنية بالخدمات والتنسيق مع تلك الجهات".
فيما جاء نص المادة ال31 على النحو "دراسة وإقرار الموضوعات الآتية قبل رفعها إلى الجهات المختصة"، إلى ذلك تكون نص المادة ال32 "للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بعض أعضائه لتولي مهمات محددة أو دراسة موضوع معين، وعرض ما تنتهي إليه على المجلس لاتخاذ القرار اللازم. وله الاستعانة بمن يراه من خارج المجلس.
إلى ذلك جاء نص المادة ال34 عقب التعديل كما يلي: "يبدي المجلس ملحوظاته على الحساب الختامي للبلدية ويقره بعد دراسته وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة"، وتكون المادة ال36 كالتالي عقب التعديل "يعد المجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وفق ما تحدده اللائحة، ويرفعه إلى الوزير، فيما جاءت تعديلات المادة ال37 كالتالي "يعقد المجلس جلساته في المكان المخصص له بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غياب الرئيس، فإن لم يحضر رئيس المجلس أو نائبه تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد على 7 أيام، وفي حال استمرار الرئيس ونائبه في الغياب يرأس الجلسة في هذه الحالة أكبر الأعضاء سناً. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة".
أبرز التعديلات على النظام
•المادة ال36 : للمجلس الحق في الحصول من البلدية وأي جهة أخرى على أي معلومة تتعلق باختصاصه
• المادة ال42: يبلغ قرار المجلس إلى البلدية خلال 5 أيام من تاريخ صدوره، وللبلدية إبداء اعتراضها المسبب على قرار المجلس خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار.
•المادة ال44: يعد القرار الصادر من المجلس باطلاً إذا كان مخالفاً للأنظمة واللوائح، وعلى الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
• المادة ال45: تخصص – ضمن ميزانية البلدية – بنود مستقلة بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس على أداء أعماله.
•المادة ال48: يدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم ويتخذ في شأنها القرار اللازم – في حدود اختصاصه – مراعيا في ذلك الاعتمادات المالية وإمكانات البلدية وأولويات التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.