نتنياهو يعلن الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع «حزب الله»    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    علامة فارقة للإيرادات النفطية وغير النفطية السعودية    11 ورقة عمل في اليوم الثاني لمؤتمر الابتكار    محافظ الطائف يرأس إجتماعآ لمناقشة خدمات الأوقاف    أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    اكتمل العقد    دوري يلو: التعادل السلبي يطغى على لقاء نيوم والباطن    حملة على الباعة المخالفين بالدمام    4 فرق طوارئ إسعافية    «الخريجي» يشارك في المؤتمر العاشر لتحالف الحضارات في لشبونة    بلاك هات تنطلق في ملهم بمشاركة 59 رئيس قطاع أمن السيبراني    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير دولة الكويت    جمعية «الأسر المنتجة» بجازان تختتم دورة «تصوير الأعراس والمناسبات»    رئيس «اتزان»: 16 جهة مشاركة في ملتقى "التنشئة التربوية بين الواقع والمأمول" في جازان    وزير الشؤون الإسلامية: ميزانية المملكة تعكس حجم نجاحات الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها القيادة الرشيدة    زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين رئاسة الإفتاء وتعليم منطقة عسير    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "موهبة" توقع 16 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم لرعاية الموهوبين    الخريف يبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع تونس وطاجيكستان    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة    نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة ال 21    نوف بنت عبدالرحمن: "طموحنا كجبل طويق".. وسنأخذ المعاقين للقمة    محافظ الخرج يطلق مبادرة "أنا سعودي"    سعود بن بندر يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية    أمانة الشرقية : تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مركز صحي لعلاج حالات التوحد والرعاية الفائقة    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    ألوان الطيف    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    من أجل خير البشرية    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    خسارة الهلال وانتعاش الدوري    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقصاء المستثمرين عن "المجالس البلدية"
نظامها الجديد اتخذ إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات
نشر في الوطن يوم 27 - 04 - 2012

سيكون المستثمرون والمتعهدون الذين تربطهم بالأمانات والبلديات أي علاقة استثمارية أو تعاقدية، خارج إطار المنافسة في الدورة المقبلة للانتخابات البلدية، إذ يحظر النظام الجديد الذي أقره مجلس الشورى أخيرا أن يكون أي منهم في عضوية المجالس، حفاظا على استقلاليتها والنأي بها عن المصالح المتداخلة.
نظام المجالس البلدية الجديد الذي يقع في 69 مادة موزعة على 12 فصلا، اتخذ من الإجراءات الكفيلة بتعزيز نزاهة الانتخابات المزمع إجراؤها بعد 3 سنوات، حيث أعطت المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة.
ومقابل سعي النظام الجديد لتعزيز استقلالية المجالس البلدية من ناحية وضمان نزاهة الانتخابات من ناحية أخرى، دفعت التعديلات التي أدخلها الشورى على المشروع الذي وردهم من الحكومة نحو تعزيز الدور الرقابي للمجالس وذلك بإعطائها الحق في "مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات".
وفي الإطار نفسه، نصت التعديلات المدخلة على مشروع نظام المجالس البلدية المقر، على حقها في الحصول من البلدية وأي جهة أخرى على أي معلومة تتعلق باختصاصاتها، كما أن أي قرارات تصدر منها تبلغ إلى البلدية خلال مدة لا تتجاوز ال5 أيام من تاريخ صدورها، فيما أن للأخيرة الحق في إبداء اعتراضها المسبب على قرار المجلس خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار.
------------------------------------------------------------------------
أقر مجلس الشورى مؤخرا نظام المجالس البلدية الجديد والذي يحظر مشاركة المستثمرين أو المتعهدين الذين يرتبطون بأية عقود مع الأمانات أو البلديات من التنافس على عضوية تلك المجالس.
وتؤكد التعديلات التي تم إقرارها في مجلس الشورى، وتنشرها "الوطن"، على حق المجالس البلدية في مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية، كما تنص على عقد أول جلسات المجلس برئاسة العضو الأكبر سنا.
وكان مجلس الشورى أقر نظام المجالس البلدية، والذي احتوى على 69 مادة وزعت على 12 فصلا تضمنت الأحكام العامة وتكوين المجلس إضافة إلى انتخاب أعضاء المجلس.
وتضمنت التعديلات الفصل الرابع الخاص بالطعون الانتخابية، فيما ركز الفصل الخامس من النظام على أحكام العضوية، كما تضمنت فصول النظام اختصاصات المجلس وجلساته وقراراته وحقوقه.
وركز أحد الفصول على المخالفات الانتخابية، ومخالفات أعضاء المجالس البلدية، وتضمن الفصل قبل الأخير من المشروع الأحكام التي تجيز حل المجلس.
وأبقت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى 40 مادة من النظام الوارد من الحكومة دون تعديل فيما عدلت 29 مادة.
وجاء في نص التعديلات إضافة تعريف لائحة الطعون، وإجراءات وآليات الطعون، وإعادة صياغة المادة بشكل يضمن للمجلس شخصية اعتبارية، وتعديل عدد الأعضاء إلى 30 عضوا يختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير.
وجاء في نص المادة بعد التعديل أنه لا يجوز فصل نطاق إشراف بلدية إلى نطاق إشراف بلديتين أو أكثر خلال مدة المجلس، إضافة إلى عدم جواز أن يكون عضواً في المجلس من كان من الفئات الآتية المستثمر أو المتعهد الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي تحددها لائحة الانتخاب، فيما عدلت المادة ال14 لتكون كالتالي "إذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة، وفي هذه الحالة يختار الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا في الدوائر الأخرى ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب، فإن لم يكن هناك حائز على أعلى الأصوات أو كان نطاق المجلس يتضمن دائرة واحدة، فيختار الوزير من يكمل العدد المطلوب وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك".
وجاءت التعديلات في المادة ال15 لتكون "يتحمل المرشح المقابل المالي للوحات الإعلانية والدعائية الخاصة بحملته الانتخابية، وتحدد لائحة الحملات الضوابط اللازمة لذلك"، فيما تم استبدال (تشعر الوزارة المؤسسات) الواردة في المادة ال16 لتكون (يحق للمؤسسات) للتأكيد على أن قرار الرقابة بيد المؤسسات وليس الوزارة، فيما يحق للمؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، ولهذه المؤسسات الحرية في مراقبة تنفيذ العملية الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات وحسن تنفيذها، وعلى الوزارة تمكين هذه المؤسسات من أداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات إجرائية، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
وفي المادة ال22 أتت التعديلات على النحو التالي: "تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً وينتخب المجلس فيها رئيساً له لمدة سنتين، وفي حالة تساوي الأصوات بين عضوين أو أكثر، تُجرى جولة من التصويت لترجيح فوز أي منهم وفي حالة التساوي تُجرى القرعة بينهم، وينتخب المجلس نائباً للرئيس لمدة سنتين بعد اختيار رئيس المجلس، بالآلية المتبعة في انتخاب رئيس المجلس، وتُجرى انتخابات جديدة بعد انتهاء السنتين– لانتخاب الرئيس ونائبه، وذلك وفق الآلية المشار إليها في الفقرتين السابقتين، ولا يجوز انتخاب عضو المجلس المعين بحكم وظيفته رئيساً للمجلس أو نائباً للرئيس، ولا يكون له صوت في انتخاب أي منهما".
وأضيفت فقرة "يمارس المجلس سلطاته الرقابية على أداء البلدية وعلى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية المكاني من خلال عدد من الوسائل" التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها وعن الاحتياجات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقارير سير المشروعات التي تنفذ، وتقارير تحصيل الإيرادات البلدية، وتقارير الاستثمارات البلدية، وكل ما يرد إلى المجلس من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية المكاني، وتقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس – بناء على ما يقرره أو بناء على طلب أحد أعضائه – للاطلاع على المشروعات البلدية، ومراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات، والاجتماع بمسؤولي الجهات الأخرى المعنية بالخدمات والتنسيق مع تلك الجهات".
فيما جاء نص المادة ال31 على النحو "دراسة وإقرار الموضوعات الآتية قبل رفعها إلى الجهات المختصة"، إلى ذلك تكون نص المادة ال32 "للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بعض أعضائه لتولي مهمات محددة أو دراسة موضوع معين، وعرض ما تنتهي إليه على المجلس لاتخاذ القرار اللازم. وله الاستعانة بمن يراه من خارج المجلس.
إلى ذلك جاء نص المادة ال34 عقب التعديل كما يلي: "يبدي المجلس ملحوظاته على الحساب الختامي للبلدية ويقره بعد دراسته وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة"، وتكون المادة ال36 كالتالي عقب التعديل "يعد المجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وفق ما تحدده اللائحة، ويرفعه إلى الوزير، فيما جاءت تعديلات المادة ال37 كالتالي "يعقد المجلس جلساته في المكان المخصص له بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غياب الرئيس، فإن لم يحضر رئيس المجلس أو نائبه تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد على 7 أيام، وفي حال استمرار الرئيس ونائبه في الغياب يرأس الجلسة في هذه الحالة أكبر الأعضاء سناً. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة".
أبرز التعديلات على النظام
•المادة ال36 : للمجلس الحق في الحصول من البلدية وأي جهة أخرى على أي معلومة تتعلق باختصاصه
• المادة ال42: يبلغ قرار المجلس إلى البلدية خلال 5 أيام من تاريخ صدوره، وللبلدية إبداء اعتراضها المسبب على قرار المجلس خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار.
•المادة ال44: يعد القرار الصادر من المجلس باطلاً إذا كان مخالفاً للأنظمة واللوائح، وعلى الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
• المادة ال45: تخصص – ضمن ميزانية البلدية – بنود مستقلة بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس على أداء أعماله.
•المادة ال48: يدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم ويتخذ في شأنها القرار اللازم – في حدود اختصاصه – مراعيا في ذلك الاعتمادات المالية وإمكانات البلدية وأولويات التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.