نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    الذهب يسجل أعلى مستوياته في 4 أسابيع وسط مكاسب للمعادن النفيسة    تدشين مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على دير البلح    وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيريه الإسباني والبريطاني    صدمة.. «كورونا» قد يعيش في الدماغ ونخاع العظام لسنوات    المحاولة ال13.. هل ينجح لبنان اليوم ؟    النصر في اختبار الأخدود.. والرياض يخشى الخليج    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    النقش على الحجر    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    إطلاق الوضيحي والغزال والنعام في محمية الإمام تركي بن عبدالله    "حرفة" يعرّف بدور محافظات منطقة حائل في دعم وتمكين الحرفيين    هوبال    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ما ينفع لا ما يُعجب    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    11,9 مليار ريال إجمالي تمويل العقود المدعومة للإسكان في 2024    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    تدشين المرحلة الثانية من «مسارات شوران» بالمدينة    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    "القادسية" يحقّق بطولة "طواف الأندية السعودية" 2025    «ترمب شايل سيفه»    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    وزير الخارجية ومفوض"الأونروا" يبحثان التعاون    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    إنتاج السمن البري    المملكة تتصدر حجم الاستثمار الجريء في عام 2024    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    المنتخب الجيد!    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العدل" تتيح المطالبة بالتعويض لضحايا الدعاوى الكيدية
العقوبات متروكة لسلطة تقدير القاضي سواء بدنية أو تعويضية إذا ترتب عليها ضرر مادي
نشر في الوطن يوم 15 - 03 - 2012

أصبح بإمكان المتضررين من دعاوى "كيدية" أقيمت ضدهم أن يطالبوا بتعويضات، إذ سمحت وزارة العدل للمتضرر جراء تلك القضايا أن يطالب بتعويض "من أي كان سواء جهة حكومية أو قطاعا خاصا أو أفرادا"، بحسب ما أكده ل"الوطن" الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور منصور القفاري.
وأشار القفاري إلى أن العقوبات المقررة على الضرر تعود للقاضي بحسب حجم الضرر، ويكون أحيانا تعويضا بمبالغ مالية، وينطبق ذلك على القضاء عموما سواء القضاء العام بوزارة العدل أو في القضاء الإداري بديوان المظالم، كأن ترفع أحيانا الدعوى الشركات بعضها على بعض بدعوى كيدية أثرت في أرباحها، فيكون التعويض بمبالغ طائلة.
وأوضح أن "الدعوى الكيدية تصنف إلى عدة تصنيفات، وتعتبر الدعوى التي لا تحمل أدلة إثبات في بعض الدول كيدية، ولكن في القضاء السعودي على كل شخص يدعي الضرر أو الكيدية أن يثبت ذلك".
------------------------------------------------------------------------
فتحت وزارة العدل، الباب أمام المتضررين من الدعاوى الكيدية للمطالبة بتعويضات جراء الضرر الذي لحقهم من جراء تلك الدعاوى.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور منصور القفاري، أنه يحق للمتضرر من الدعوى الكيدية المطالبة بتعويض أي كان سواء من جهة حكومية أو قطاع خاص أو أفراد من نساء أو رجال، مبينا أن الدعوى الكيدية تختلف بحسب الضرر الناتج عنها لجهة ما، وقال: إن القاعدة الشرعية تنص على أنه ليس هناك حد في ما يحكم به على من اتهم بالكيدية، ويتم بتقدير مبادلة لحجم الضرر الواقع الذي قد يصبح عاما وليس شخصيا، وضررا يلحق بالمجتمع.
وأوضح الدكتور القفاري ل"الوطن" أمس، أن العقوبات المقررة على الضرر تعود للقاضي بحسب حجم الضرر، ويكون أحيانا تعويضا بمبالغ طائلة، وينطبق ذلك على القضاء عموما سواء القضاء العام بوزارة العدل أو في القضاء الإداري بديوان المظالم، مثل أن ترفع أحيانا الدعوى من قبل بعض الشركات على بعضها بعض بدعوى كيدية أثرت على أرباحها فيكون التعويض بمبالغ طائلة، وأنه متى ما ثبت لدى القضاء أن الدعوة المقامة كيدية تكون العقوبات متروكة لسلطة تقدير القاضي قد تكون بدنية أو تعويضية إذا ترتب عليها ضرر مادي وهذه مرجعها للقضاء.
وأشار إلى أن تصنيف القضايا الكيدية لا يدخل ضمن التصنيف العام ولكن هناك مسح واستقراء لبعض القضايا لمواضيع معينة مثل مصاريف الدعوى وتعتبر من الحلول المطروحة لمواجهة هذا النوع من القضايا، بحيث لا يقدم على دعوى مال ما لم يكن غالب الظن وليس يقينا أنه محق وهناك إثبات، على أن يتم تصنيف هذه الدعوى ضمن القضايا، والوزارة والمحاكم القائمة على الحاسب الآلي سيكون من السهل عليها في الفترة المقبلة تصنيف هذه الدعوى داخل البرنامج الشامل وتكون مشمولة بالإحصاء.
وبين أن الدعوى الكيدية تصنف بعدة تصنيفات، وتعتبر الدعوى التي لا تحمل أدلة إثبات في بعض الدول كيدية ولكن في القضاء في المملكة لكل شخص له أن يدعي وأن من يدعي الضرر أو الكيدية عليه أن يثبت ذلك.
وذكر القفاري أن الدعوى الكيدية لها قواعد صادرة من مجلس الوزراء بماهيتها وطرق معالجتها ولها إجراءات محددة ومتى تكون كيدية ويحكمها القضاء، مشيرا إلى أن الدعوى الكيدية التي تخالف القواعد المقررة الصادرة من مجلس الوزراء حددت العقوبات والإجراءات التي يتخذ في حق الشخص الذي يثبت أن دعواه كيدية، وأن المقصود بالشكوى الكيدية "شخص يشتكي من أمور مفصول فيها ومنتهية ويخفي بعض المعلومات عنها، وكذلك قضايا فصل فيها من قبل بعض الجهات أو المحاكم ويستمر في التشكي، علما أن الموضوع يعتبر منتهيا، وتابع "أما النوع الآخر فتشمل القضايا التي تقام على الأفراد وتثبت القصد من تحريك هذه الدعوى الإضرار بالمدعى عليه وليس المقصود بالدعوى الكيدية التي لا تثبت، وهذه قواعد ومواد مقررة من مجلس الوزراء وتغير فاصلة في الموضوع الشكلي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.