ينتظر الأطباء والاستشاريون العاملون في القطاعات الصحية صرف عدد من البدلات التي سبق أن تم إقرارها، بعد أن اعتمدت وزارة الخدمة المدنية ضوابط صرف تلك البدلات، محددة 7 شروط لمستحقيها، من أبرزها أن يكون مسمى الوظيفة مشمولاً بدليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين، وأن يكون المستفيد ممارسا للتخصص, ومعتمداً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وطالبت "المدنية"، الجهات الصحية باستكمال إجراءات تطبيق الضوابط، وتزويد الإدارة العامة للرواتب والبدلات بالوزارة بنسخة منها. وطبقا لمعلومات حصلت عليها "الوطن"، فإن البدلات المنتظرة تشمل "بدل ندرة" والذي يعطى للأطباء المتخصصين في تخصصات نادرة، فيما تشمل تلك البدلات على مزايا مالية للعاملين في مراكز الرعاية الأولية في المدن الصغيرة. ويقدر "بدل تدريب" بمبلغ 3 آلاف ريال شهرياً كحد أقصى للاستشاريين، وهو المبلغ ذاته المخصص لبدل الإشراف للمدير الطبي ورؤساء الأقسام الطبية والصحية في المستشفيات العامة والمختبرات المركزية، غير أن ذلك البدل يرتفع في المستشفيات التخصصية والمرجعية ليصل إلى 5 آلاف ريال. ------------------------------------------------------------------------ اعتمدت وزارة الخدمة المدنية، ضوابط صرف "بدل تدريب" بمقدار لا يتجاوز 3 آلاف ريال شهرياً كحد أقصى للاستشاريين القائمين بعملية التدريب، وفق ضوابط اشتملت على أن يكون التدريب للحصول على شهادة الزمالات، والبرامج التدريبية والتعليمية المعتمدة في المجال الصحي، وحددت الوزارة أيضاً ضوابط صرف بدل الإشراف للمدير الطبي، ورؤساء الأقسام الطبية والصحية في المستشفيات العامة، والمختبرات المركزية بمبلغ مقطوع شهريا بنحو 3 آلاف ريال، ويرتفع ذلك في المستشفيات التخصصية والمرجعية إلى 5 آلاف ريال. وحصلت "الوطن"، على تعميم وجهته مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات يتضمن ضوابط صرف بدل الندرة والتميز للكوادر الصحية المختلفة، إضافة إلى إقرار الفئات التي ستُمنح لها بدلات الندرة والتميز ومقدار البدل لكل فئة، فيما حددت الضوابط 30% لبدل الأطباء الاستشاريين، و20% ل "طبيب نائب"، وذلك في مجالات الطب البيطري، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأطفال، إضافة إلى 20% للاستشاري، و15% لطبيب نائب في مجالات أمراض القلب، والكلى، والمناعة، والحساسية، والأمراض العصبية. الرعاية الأولية وحددت الضوابط أيضاً، 10% للطبيب المقيم أو الطبيب العام في مراكز الرعاية الأولية، والمقيمين في المدن الصغيرة، فيما يتمتع الصيدلي الاستشاري ب 20%، والصيدلي الأول 15%، والصيدلي ب 10%. وأكدت الضوابط، أن بدل التميز سيتم منحه وفق تقرير الأداء الوظيفي السنوي للحاصلين على تقدير ممتاز في آخر تقييم للأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين، على أن يُحدد مجلس الخدمات الصحية مقدار البدل بحسب نصاب التدريب، على ألا يتجاوز مقداره في حده الأقصى 2000 ريال شهرياً. وقسمت اللائحة إلى فئات، شملت فئة الأطباء وحددت 30% لطبيب استشاري، و20% لطبيب نائب وذلك للمتخصصين في مجالات "طب بيطري، والعناية المركزة، والتخدير، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأطفال، وجراحة الأوعية الدموية، والطب الجيني والوراثي، وجراحة وقسطرة القلب، وزراعة الأعضاء، وأمراض دم وأورام وجراحتها، والجراحات المجهرية، والتشريح النسيجي، وجراحة الوجه والفكين، وأشعة، وأشعة علاجية، وأطفال حديثي الولادة". تخصصات طبية وأقرت اللائحة 20% لطبيب استشاري، و15% لطبيب نائب المتخصصين في مجالات أمراض القلب، الكلى، المناعة والحساسية، غدد صماء وأمراض استقلابية، أمراض عصبية، الطب المهني، طب وجراحة العيون، جراحة عامة، جراحة المناظير، جراحة العظام والعمود الفقري، جراحة عظام "استبدال مفاصل"، إضافة إلى جراحة صدر، جراحة الرأس والرقبة، جراحة التميل والحروق، أمراض نساء وولادة، الأمراض المعدية، مسالك بولية، الجهاز الهضمي، الأنف والأذن والحنجرة، العلاج الطبيعي والتأهيل، طب الأسرة والمجتمع، طب الأمراض الروماتيزمية، طب الشيخوخة، الإحصاء الحيوي الطبي، صحة عامة، طب عام، باطنة عام، أطفال عام، جلدية، صدرية، طب التخاطب، طب الطيران، التوعية الصحية، طب الغوص، طب الميدان، وبائيات، طب المناطق الحارة، طب الكوارث، الطب النفسي، والطب الشرعي. وشملت التخصصات أيضاً مجال المختبرات وهي تخصصات مناعة، فيروسات، جزيئات حيوية، بنوك الدم، سموم وكيمياء شرعية، أمراض الدم، إلى جانب تخصصات طب الأسنان وتضم علاج الجذور، علاج تحفظي، إصلاح الأسنان، طب الفم، طب أسنان المجتمع، تقويم الأسنان، علاج الأنسجة الداعمة للأسنان، طب أسنان الأطفال. وحددت الضوابط 10% للطبيب المقيم، أو الطبيب العام ويصرف لفئة أطباء مراكز الرعاية الصحية الأولية، والأطباء المقيمين في المدن الصغيرة، إلى جانب 20% لصيدلي استشاري، و15% لصيدلي أول، 10% لصيدلي، إلى جانب 25% للأخصائي الاستشاري، و20% للأخصائي للمتخصصين في مجالات "الطوارئ والكوارث، العناية المركزة، الأورام، العناية التنفسية، فيزياء طبية، علاج تأهيل قلب، تروية قلب قسطرة قلب، التشريح النسيجي، أشعة". مجالات التمريض وأقرت " المدنية" أيضاً 20% لأخصائي استشاري، و15% لأخصائي أول والمتخصصين في مجالات تمريض، تخدير، معالجة نطق، سمع، سجلات طبية، وبائيات، رعاية أسنان، صحة عامة، أجهزة طبية، تأهيل حرفي، أطراف صناعية، تصوير طبقي، علاج نووي، أجهزة الليزر، علاج طبيعي، أخصائي اجتماعي، إكلينيكي، أخصائي نفسي إكلينيكي، أخصائي تغذية علاجية، إلى جانب تخصصات المختبرات وتشمل جزئيات حيوية، جينات وراثية، مناعة، فيروسات، بنوك الدم، سموم وكيمياء شرعية، أمراض الدم، إضافة إلى إدارة مستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية، وصحة البيئة، وصحة فم وأسنان، تركيبات أسنان، تكنولوجيات أسنان. وطالبت "المدنية"، الجهات الصحية باستكمال إجراءات تطبيق الضوابط، وتزويد الإدارة العامة للرواتب والبدلات بالوزارة بنسخة منها، مع مراعاة ما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 26/8/ 1400، بأن يكون مدير شؤون الموظفين في جهة إدارية مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن أي إجراء مخالف لما تنص عليه الأنظمة واللوائح والقرارات المكملة لها.