سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    تباطؤ النمو الصيني يثقل كاهل توقعات الطلب العالمي على النفط    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    مترو الرياض    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدلات صحية تصل إلى 30% للاستشاريين و20% للأطباء و15% للصيادلة
نشر في المدينة يوم 04 - 02 - 2011

أقرّت لجنة مشكّلة من مجلس الخدمات الصحية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية ضوابط صرف بدل الندرة والتميّز للكوادر الصحية المختلفة، بالإضافة إلى إقرار الفئات التي ستُمنح لها بدلات الندرة والتميّز ومقدار البدل لكل فئة. وحددت الضوابط 30% لبدل الأطباء الاستشاريين، و20% ل“طبيب نائب”، وذلك في مجالات الطب البيطري، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأطفال. و20% للاستشاري، و15% لطبيب نائب في مجالات أمراض القلب، والكلى، والمناعة، والحساسية، والأمراض العصبية.
كما تم تحديد 10% للطبيب المقيم، أو الطبيب العام في مراكز الرعاية الأولية، والمقيمين في المدن الصغيرة. أمّا الصيدلي الاستشاري فيتمتع ب 20%، والصيدلي الاول 15%، والصيدلي ب 10%. وتؤكد لائحة الضوابط أن بدل التميّز سيتم منحه وفق تقرير الاداء الوظيفي السنوي للحاصلين على تقدير ممتاز في آخر تقييم للأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين. أمّا ما يخص التدريب، فيُحدد مجلس الخدمات الصحية مقدار البدل بحسب نصاب التدريب، على أن لا يتجاوز مقدار البدل الحد الأقصى 2000 ريال شهريًّا.
وأبلغ وكيل وزارة الخدمة المدنية محمد بن صالح الدويسي الجامعات، والصحة، والقطاعات الصحية الحكومية الأخرى بالعمل على تطبيق قرار اللجنة، وذلك على النحو التالي:
--------------------
فئة الاطباء:
1/1: 30 بالمائة لطبيب استشاري، (20%) بالمائة لطبيب نائب.
المتخصصون في المجالات الطبية التالية (طب بيطري، والعناية المركزة، والتخدير، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأطفال، وجراحة الأوعية الدموية، والطب الجيني والوراثي، وجراحة وقسطرة القلب، وزراعة الأعضاء، وأمراض دم وأورام وجراحتها، والجراحات المجهرية، والتشريح النسيجي، وجراحة الوجه والفكين، وأشعة، وأشعة علاجية، وأطفال حديثي الولادة).
1/2: 20% بالمائة لطبيب استشاري، و15% بالمائة لطبيب نائب، المتخصصين في المجالات الطبية التالية (أمراض القلب - الكلى - المناعة والحساسية - غدد صماء وأمراض استقلابية - أمراض عصبية - الطب المهني - طب وجراحة العيون - جراحة عامة - جراحة المناظير - جراحة العظام والعمود الفقري - جراحة عظام (استبدال مفاصل) - جراحة صدر - جراحة الرأس والرقبة - جراحة التميل والحروق - أمراض نساء وولادة - الأمراض المعدية - مسالك بولية - الجهاز الهضمي - الانف والأذن والحنجرة - العلاج الطبيعي والتأهيل - طب الأسرة والمجتمع - طب الأمراض الروماتيزمية - طب الشيخوخة - الاحصاء الحيوي الطبي - صحة عامة - طب عام - باطنة عام - أطفال عام - جلدية - صدري - طب التخاطب - طب الطيران - التوعية الصحية - طب الغوص - طب الميدان - وبائيات - طب المناطق الحارة - طب الكوارث - الطب النفسي - الطب الشرعي - تخصصات المختبرات الآتية: (مناعة - فيروسات - جزيئات حيوية - بنوك الدم - سموم وكيمياء شرعية - أمراض الدم) تخصصات طب الأسنان الآتية: (علاج الجذور - علاج تحفظي -إصلاح الأسنان- طب الفم - طب أسنان المجتمع - تقويم الأسنان - علاج الأنسجة الداعمة للأسنان - طب أسنان الأطفال).
1-3: 10% بالمائة للطبيب المقيم، أو الطبيب العام يصرف للفئات التالية:
أ- أطباء مراكز الرعاية الصحية الأولية.
ب- الأطباء المقيمون في المدن الصغيرة.
--------------------
فئة الصيادلة:
(20%) بالمائة لصيدلي استشاري، (15%) لصيدلي أول، (10%) لصيدلي.
3- فئة الأخصائيين:
3/1: (25%) بالمائة لأخصائي استشاري، (20%) الأخصائي.
أولاً: المتخصصين في المجالات التالية: (الطوارئ والكوارث - العناية المركزة - الأورام - العناية التنفسية - فيزياء طبية - علاج تأهيل قلب - تروية قلب - قسطرة قلب - التشريح النسيجي - أشعة).
3/2: (20%) بالمائة لأخصائي استشاري، و(15%) لأخصائي أول.
المتخصصين في المجالات التالية: (تمريض - تخدير - معالجة نطق - سمع - سجلات طبية - وبائيات - رعاية أسنان - صحة عامة - أجهزة طبية - تأهيل حرفي - أطراف صناعية - تصوير طبقي - علاج نووي - أجهزة الليزر - علاج طبيعي - أخصائي اجتماعي - إكلينيكي- أخصائي نفسي إكلينيكي - أخصائي تغذية علاجية - تخصصات المختبرات الآتية: (جزئيات حيوية - جينات وراثية - مناعة - فيروسات - بنوك الدم - سموم وكيمياء شرعية - أمراض الدم) - إدارة مستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية - صحة البيئة - صحة فم وأسنان - تركيبات أسنان - تكنولوجيات أسنان).
3/3: (10%) بالمائة للأخصائي في التخصصات المحددة في الفقرتين (1) و(2) أعلاه.
--------------------
شروط صرف بدل الندرة:
1- أن يكون مسمّى الوظيفة مشمولاً بلائحة الوظائف الصحية بالنسبة للمشمولين بسلم رواتب لائحة الوظائف الصحية.
2- أن يكون مسمّى الوظيفة مشمولاً بدليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمشمولين بسلم أجور ورواتب الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برنامج المستشفيات الحكومية العامة والشخصية والمرجعية.
2- أن يكون الموظف حاصلاً على أي من التخصصات المشمولة بالبدل، وأن يمارس تخصصه فعلاً.
3- أن يكون التخصص معتمدًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4- أن يكون لدى الموظف بطاقة تسجيل مهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5- ألاّ يصرف البدل لأكثر من تخصص.
6- يصدر قرار من الوزير المختص بالمستفيدين من هذا البدل.
--------------------
ضوابط صرف بدل التميز:
لا يوجد معايير موحدة معتمدة لقياس التميّز في الأداء بين العاملين في القطاعات الصحية للتميّز المهني، والسمعة، والشهرة في مجال التخصص وبعضها يعتمد على تقدير الأداء الوظيفي، وقد توصلت اللجنة في هذا الخصوص إلى ما يلي:
1- يمنح بدل التميّز وفق تقرير الأداء الوظيفي السنوي للحاصلين على تقدير (ممتاز) في آخر تقييم للأداء الوظيفية للسنتين الأخيرتين، ويشترط بالإضافة إلى ذلك ما يلي:
1/1 أن يحقق الموظف أي عنصر من العناصر التالية للحصول على نسبة 10% من البدل، أو عنصرين على الأقل للحصول على نسبة 20%، أو ثلاثة عناصر للحصول على نسبة 30%:
أ- الحصول على جوائز أو تكريم للتميّز في الأداء من جهات معتمدة.
ب- القيام بأعمال تطوعية في خدمة المجتمع.
ج- المشاركة بورقات عمل في الندوات والمنتديات الطبية.
د- تقديم بحوث وتجارب علمية متخصصة.
ه- تأليف كتب علمية أو تثقيفية.
و- نشر أوراق علمية في مجلة محكمة.
(1/6) الحصول على براءة اختراع جهاز طبي، أو ابتكار تركيبة طبية علاجية، أو طريقة جديدة تساهم في تطور وتقدم المجال الطبي، ويمنح البدل في هذه الحالة بنسبة 30%، ولا يجوز الجمع بين هذه النسبة وما ورد في الفقرة (1) آنفة الذكر.
2- توضع التنظيمات الخاصة بتحقيق هذا البدل من مجلس الخدمات الصحية ليتم مراعاتها عند تطبيق البدل في الجهات الصحية.
3- يحدد المستفيدين من هذا البدل بقرار عن الوزير المختص كل سنة مالية، ويستمر صرفه لمدة اثني عشر شهرًا.
ثالثًا: ضوابط صرف بدل التدريب:
في ضوء ما نصت عليه الفقرة (1/3) من البند ثانيًا من قرار مجلس الوزراء رقم 178، وتاريخ 1/6/1430ه بصرف (بدل تدريب) لا يتجاوز مقداره (3000) ريال شهريًّا حدًا أقصى للاستشاريين القائمين بعملية التدريب، وفق ضوابط يكون منها:
أ- أن يكون التدريب للحصول على شهادة الزمالات، والبرامج التدريبية والتعليمية المعتمدة في المجال الصحي.
--------------------
ضوابط صرف بدل الإشراف:
في ضوء الفقرة (1/4) من قرار مجلس الوزراء رقم 178 وتاريخ 1/6/1430ه التي تنص على الصرف بدل إشراف بمبلغ مقطوع يصرف شهريًّا للمدير الطبي، ولرؤساء الأقسام الطبية والصحية وفق الترتيب التالي:
أ- في المستشفيات العامة، والمختبرات المركزية (3000) ثلاثة آلاف ريال.
ب- في المستشفيات التخصصية والمرجعية (5000) خمسة آلاف ريال.
والفقرة (5) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/6/1430ه التي تنص على أن (يضع مجلس الخدمات الصحية المعايير اللازمة لتصنيف المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات عامة، وتخصصية، ومرجعية، بما فيها ما يدار وفق برامج التشغيل).
وبمناقشة الموضوع توصلت اللجنة إلى ما يلي:
تنظم الأقسام الطبية والصحية في المستشفيات والمختبرات المركزية على النحو الموضح بالبيانات المرفقة (مرفق رقم 4)، ويحدد استحقاق البدل لرؤساء هذه الأقسام وفق الضوابط التالية:
1- أن يكون الموظف شاغلاً لإحدى وظائف لائحة الوظائف الصحية، أو ما يماثلها بالنسبة للمعينين على سلم أجور الممارسين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة، والتخصصية، والمرجعية، أو دليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2- أن تكون الوظيفة الإشرافية بمسمّى (مدير طبي ، أو رئيس قسم طبي، أو صحي)، ويمارس الموظف عمليًّا فعلاً بالإضافة إلى عمله الأصلي.
3- أن يكون القسم ضمن الهيكل التنظيمي للمستشفى، أو المختبر المركزي.
4- أن لا يصرف البدل لأكثر من رئيس واحد لكل قسم طبي، أو صحي.
5- يتم تحديد مقدار البدل حسب المستشفيات العامة، والتخصصية، والمرجعية، والمختبرات المركزية وفق التصنيف الذي يعتمده مجلس الخدمات الصحية استنادًا للفقرة (5) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/6/1430ه.
يقتصر على البدلات والمكلفات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء (178) وتاريخ 1/6/1430ه وعدم صرف أي بدلات أو مكلفات لم ترد في هذا القرار مثل: الإضافات المقطوعة (البونس)، والرواتب الشعبية الإضافية، وبدل التعليم وغيرها مع مراعاة الترتيبات الواردة في الفقرة (3) من البند (ثامنًا) من القرار مجلس الوزراء آنف الذكر.
سادسًا: ضوابط تمييز بعض التخصصات الصحية بدرجات إضافية:
بالاطّلاع إلى دليل المؤهلات المعتمد بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم (30) وتاريخ 23/9/1430ه فقد تضمن تمييز تخصصات كليات العلوم الطبية التطبيقية بدرجة عند التعيين على فئة أخصائي عن باقي التخصصات الصحية الجامعية، كما تضمنت المادة (السادسة) منه على منح درجات إضافية للحاصلين على مؤهلات زائدة عن الحد الأدنى من مؤهل التعيين.
وترى اللجنة أن دليل المؤهلات المشار إليه أعلاه قد غطى الجانب المتعلّق بما يخص الفقرة (4) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/6/1430ه على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بحصر المؤهلات الجامعية التي زادت مدة الدراسة الفعلية فيها عن ما كان محددًا لها قبل صدور لائحة الوظائف الصحية بتاريخ 2/6/1412ه، ودراسة مدى إمكانية إعطاء درجة إضافية عن كل سنة دراسية زائدة عن السنوات الدراسية للمؤهلات الجامعية قبل تاريخ صدور لائحة الوظائف الصحية آنفة الذكر، وتعتمد بقرار من معالي وزير الصحة، وزير الخدمة المدنية بناء على صلاحياته المحددة بالمادة (الثالثة) من لائحة الوظائف الصحية.
--------------------
آلية التطبيق:
تتولى الجهات الصحية استكمال إجراءات تطبيق هذه الضوابط، وتزويد وزارة الخدمة المدنية (الادارة العامة للرواتب والبدلات) بنسخة منها، مع مراعاة ما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (320) وتاريخ 26/8/1400ه بأن يكون مدير شؤون الموظفين في جهة إدارية مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن أي إجراء يتم مخالفة لما تنص عليه هذه الأنظمة واللوائح والقرارات المكملة لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.