ما زال قانون "الغدر" يثير جدلاً عشية الانتخابات التي تنتظرها مصر في 28 نوفمبر الجاري، لانتخاب أول برلمان مصري بعد الثورة، يتولى وضع دستور للبلاد. وتضاربت آراء القوى السياسية في مصر بشأن تطبيق قانون "الغدر"، فمنهم من يرى حتمية تنفيذه لحرمان من تورط في "إفساد الحياة السياسية"، من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات المقبلة، بينما طالب البعض الآخر بعدم تطبيقه لارتباطه تاريخياً بمرحلة لم يكن فيها سيادة للقانون، ويعد إهداراً لحقوق الإنسان. ويؤكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أنه ضد قانون "الغدر" لأنه سيؤدي إلى خلق الكثير من المشكلات حالياً، في الوقت الذي لا تحتمل فيه مصر لأية مشكلات أو مشاحنات بين القوى السياسية، كما أن تطبيقه سيكون إهداراً لحقوق الإنسان. من جانبه أكد مؤسس "حزب الحرية" معتز محمد محمود أن تطبيق قانون "الغدر"، يعني إقصاء مواطنين شرفاء وحرمانهم من المشاركة السياسية بغير وجه حق، واصفاً تطبيقه بتقطيع الجسد المصري بحرمان شريحة من أبناء الشعب المصري من حقهم الذي كفله لهم القانون والدستور. في المقابل شدد رئيس حزب "الوفد" الدكتور سيد البدوي على ضرورة تطبيق قانون "الغدر" على قيادات "الحزب الوطني" المنحل، وحرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية لمدة سنتين، حتى يتراجع كل من أفسدوا الحياة السياسية من تلقاء أنفسهم, ولكن حدث أن أقدم بعضهم على الترشح فاقترحنا أن يطبق" العزل" لأعداد كبيرة. وأشار إلى أنه لا مانع من تطبيق قانون" الغدر" على أحزاب المعارضة، خاصة أن هناك أحزاب معارضة كثيرة تعاونت مع النظام السابق، ونجح في استقطابها وكانت بالفعل أداة من أدواته. من جانبه قال المفكر والمؤرخ السياسي الدكتور محمد الجوادي، إن الموافقة على تطبيق قانون الغدر خطوة هامة، ولكن كي يتم تفعيل القانون بجدية لابد من تطبيقه على الجميع بدون استثناء، مشيراً إلى أن تطبيقه سيحد من ظهور شرائح أفسدت الحياة السياسية من قبل، وكان لها دور بارز مع "الحزب الوطني" المنحل، وكانت أداة في يد أصحاب السلطة والنفوذ وساهمت بقدر كبير في ضياع حقوق الشعب المصري. وشمل المشروع في صيغته النهائية جزاءات مهمة تقضي "بالعزل" من الوظائف العامة القيادية, وسقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى, أو المجالس الشعبية المحلية, والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأي مجلس من المجالس "الشعب والشورى والمحلية" لمدة خمس سنوات, فضلا عن الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.