تساءل عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس عن قروض قدمها البنك السعودي للتسليف والادخار لجهات لم يسمها، وذكر في تقريره أنها قروض أخرى وبلغت نحو 116 مليون ريال قائلين "أين وكيف، ولمن صرفت؟ " مطالبين البنك بفتح برامج تشجيعية لعمل المرأة من داخل منزلها، ودعا عدد منهم إلى زيادة القروض المهنية والاستفادة منها، مطالبين بإعداد استراتيجية تتماشى مع متطلبات التنمية. وشدد الأعضاء أثناء مناقشتهم تقرير بنك التسليف للسنة المالية 1431/1430 على ضرورة استمرارية البنك في دعم القروض الاجتماعية وذلك بزيادة المستفيدين، إضافة إلى عدم تعقيد الإجراءات التي يطلبها البنك من المستفيدين في القروض لمساعدة الشباب على الزواج، وأن يكون هناك دعم للشاب السعودي العاطل عن العمل؛ للاستفادة من قرض الزواج وإيجاد جهة محايدة لتقييم أنشطة البنك، ومدى نجاح تلك البرامج والقروض في تحقيق أهدافها. وكشف التقرير السنوي للبنك عن ارتفاع حجم القروض الإنتاجية للبنك من 425 مليون ريال في عام 1429/1428 إلى 908 ملايين ريال في سنة التقرير، بعد أن وقع البنك عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع بعض الجهات الحكومية والخاصة؛ لتسهم في تهيئة المشروعات الصغيرة والناشئة ورعايتها، فيما يتولى البنك تمويل إنشاء الجديد وتوسيع القائم منها. وشدد الدكتور عبدالرحمن الداوود على ضرورة إعادة دراسة تسديد قروض الزواج، وذلك من "5 إلى 10 سنوات" حتى يتمكن المتزوج من سداد المبالغ بيسر وسهولة. وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء بشأن التقرير وذلك في جلسة قادمة. وناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسنة المالية 1431/1430. ورأت اللجنة في تقريرها أهمية أن يتضمن تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحليلاً للمعلومات الواردة فيه ومقارنتها بما ورد في تقريرها السابق، مشيدةً بما تحقق للرئاسة من جهود تصب في مجال تطوير العمل والرقي بالأداء العام. وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة القيام بحملات وطنية تسهم في تقليل عدد القضايا التي تدخل في اختصاص الهيئة؛ لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع، وضرورة تعزيز العمل الميداني للهيئة بالمزيد من العاملين المدربين على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ودعمهم بالمزيد من رجال الأمن. كما لاحظ الأعضاء أهمية أن تسرع الرئاسة في جهودها للتحول تدريجياً لتطبيق مبدأ التعاملات الإلكترونية، وأن تسهم الهيئة في إيجاد وسائل حديثة للتواصل مع الجمهور إرشاداَ وتوجيهاً، والعمل على سد النقص في الوظائف الإدارية المساندة للعمل الميداني بالكفاءات السعودية. وفي ختام المناقشات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء بشأن التقرير في جلسة مقبلة. وفي موضوع منفصل، استمع المجلس في مستهل أعماله أمس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية، بشأن اقتراح تعديل المادة "السابعة" من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 وتاريخ 3/ 11 /1423 الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية. ويتلخص التعديل المطلوب في إلغاء اللجنة الحكومية التي نصت عليها المادة السابعة؛ لتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة، ويكون النص أن تقترح كل مؤسسة صحية خاصة أسعارها، وتعتمدها وزارة الصحة بعد مراجعتها، على أن تلتزم المؤسسة بتطبيقها. وصوت المجلس بالأغلبية على عدم تعديل المادة، مؤيداً في ذلك تبرير اللجنة بأن المادة في نصها الحالي لا تطلب تحديداً لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن تواجدها، وإنما تدعو لتحديد متوسط أسعار يكون إرشادياً لوزارة الصحة لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة للوزارة من أجل اعتمادها، وبدون وجود متوسط للأسعار - بحسب رأي اللجنة - سيكون قبول الوزارة للأسعار المقدمة للاعتماد أو رفضها جزافياً وغير عادل للأطراف ذات العلاقة. وأكد المجلس على أن وجود متوسط للأسعار سيكون مرشدًا للمريض الذي لا يتمتع بخدمة الضمان الصحي، أو الحالات المرضية التي لا تغطيها وثيقته التأمينية لمن يملكها، كما أن متوسط السعر سيكون أساسًا لتحديد مقابل تكاليف علاج المرضى ممن تقوم بتحويلهم وزارة الصحة للعلاج في المستشفيات الخاصة، بسبب عدم توافر الأسرة في مرافق الوزارة في بعض الأحيان. ووافق المجلس على إبقاء المادة "التاسعة" من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/40" وتاريخ 1423/11/3 بلا تعديل بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن الموضوع الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة مضت. ويتضمن التعديل المقترح منح اللائحة التنفيذية للنظام صلاحية تحديد عدد الأسرة في المستشفيات المزمع إنشاؤها مستقبلاً، على أن يؤخذ في الاعتبار الكثافة السكانية في المكان المراد افتتاح المستشفى فيه، الأمر الذي أوصت اللجنة - في تقريرها للمجلس - بإبقاء نص المادة كما هو حالياً، وتنص المادة التاسعة على: يجب ألا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريراً، وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريراً، وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة. وأسست اللجنة توصيتها بعدم تعديل المادة التاسعة على التوجه نحو جراحة اليوم الواحد التي أدت إلى تقلص الاحتياج إلى عدد كبير من الأسرة في المستشفيات في ضوء قصر مدة الإقامة فيها، إضافة إلى أن استمرارية النمو السكاني وترامي رقعة المملكة الجغرافية يتطلب وجود مستشفيات في مختلف المناطق، مؤكدة أن تحديد عدد الأسرة بمئة سرير فأكثر سيحد من عدد المستشفيات وخاصة في المناطق النائية والتي تعاني من نقص المستشفيات فيها. كما استمع المجلس إلى تقارير منفصلة من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المملكة العربية السعودية ودولة أندورا، وبين المملكة وجمهورية لبنان، وبين المملكة ودولة أستونيا، وبعد المناقشات صوت المجلس بالموافقة على مذكرات التفاهم.