عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية السادسة والأربعين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار حيث ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشئون الصحية والبيئية، بشأن اقتراح تعديل المادة «السابعة» من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-40 وتاريخ 3-11-1423ه الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية. ويتلخص التعديل المطلوب في إلغاء اللجنة الحكومية التي نصت عليها المادة السابعة لتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة، ويكون النص أن تقوم كل مؤسسة صحية خاصة باقتراح أسعارها وتقوم وزارة الصحة باعتمادها بعد مراجعتها، على أن تلتزم المؤسسة بتطبيقها. وقد صوت المجلس بالأغلبية على عدم تعديل المادة، مؤيداً في ذلك تبرير اللجنة بأن المادة في نصها الحالي لا تطلب تحديداً لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن تواجدها، وإنما تدعو لتحديد متوسط أسعار يكون إرشادياً لوزارة الصحة لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة للوزارة من أجل اعتمادها، وبدون وجود متوسط للأسعار - بحسب رأي اللجنة - سيكون قبول الوزارة للأسعار المقدمة للاعتماد أو رفضها جزافياً وغير عادل للأطراف ذات العلاقة. وأكد المجلس على أن وجود متوسط للأسعار سيكون مرشدًا للمريض الذي لا يتمتع بخدمة الضمان الصحي أو الحالات المرضية التي لا تغطيها وثيقته التأمينية لمن يملكها، كما أن متوسط السعر سيكون أساسًا لتحديد مقابل تكاليف علاج المرضى ممن تقوم بتحويلهم وزارة الصحة للعلاج في المستشفيات الخاصة بسبب عدم توافر الأسرة في مرافق الوزارة في بعض الأحيان. كما وافق المجلس على إبقاء المادة (التاسعة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-40) وتاريخ 3-11-1423ه بلا تعديل بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن الموضوع الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة مضت. ويتضمن التعديل المقترح منح اللائحة التنفيذية للنظام صلاحية تحديد عدد الأسرة في المستشفيات المزمع إنشاؤها مستقبلاً، على أن يؤخذ في الاعتبار الكثافة السكانية في المكان المراد افتتاح المستشفى فيه، الأمر الذي أوصت اللجنة - في تقريرها للمجلس - بإبقاء نص المادة كما هو حالياً. وتنص المادة التاسعة على: «يجب ألا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريراً وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريراً وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة». وأسست اللجنة توصيتها بعدم تعديل المادة التاسعة على التوجه نحو جراحة اليوم الواحد التي أدت إلى تقلص الاحتياج إلى عدد كبير من الأسرة في المستشفيات في ضوء قصر مدة الإقامة فيها، إضافة إلى أن استمرارية النمو السكاني وترامي رقعة المملكة الجغرافية يتطلب وجود مستشفيات في مختلف المناطق، مؤكدة أن تحديد عدد الأسرة بمائة سرير فأكثر سيحد من عدد المستشفيات وخاصة في المناطق النائية والتي تعاني من نقص المستشفيات فيها. وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقارير منفصلة من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المملكة العربية السعودية ودولة أندورا، وبين المملكة وجمهورية لبنان وبين المملكة ودولة استونيا.