وجَّه أعضاء مجلس الشورى بوصلة الانتقاد في جلسة أمس (الأحد) إلى البنك السعودي للتسليف والادخار، أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للبنك، وتساءل أعضاء المجلس في مداخلاتهم عن قروض قدمها البنك لجهات لم يسمها، وإنما عنون لها في تقريره بأنها قروض أخرى، وبلغت حوالى 116 مليون ريال، مطالبين في مداخلاتهم بإيضاح أين وكيف ولمن صرفت هذه القروض. وطالب الأعضاء «التسليف» بعمل برامج تشجيعية لعمل المرأة من داخل منزلها، كما طالبوا بزيادة القروض المهنية والاستفادة منها، وإعداد استراتيجية له، وذلك لتتماشى مع متطلبات التنمية. ولم تقف مطالب الأعضاء عند ما سبق، بل طالبوا باستمرار البنك في دعم القروض الاجتماعية بزيادة المستفيدين منها، إلى جانب عدم تعقيد الإجراءات التي يطلبها البنك من المقبلين على الزواج. واقترح الأعضاء أن يكون هناك دعم للشباب السعودي العاطل عن العمل للاستفادة من قرض الزواج، وذلك بأن يكون هذا القرض لا يرد إلى البنك كونه ليست لديه وظيفة، مشددين على ضرورة وجود جهة محايدة لتقويم أنشطة البنك، ومدى نجاح تلك البرامج والقروض في تحقيق أهدافها. وكشف التقرير السنوي للبنك عن ارتفاع حجم القروض الإنتاجية للبنك من 425 مليون ريال في العام 1428-1429ه إلى 908 ملايين ريال في سنة التقرير 1430-1431ه، بعد أن وقَّع البنك عدداً من الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع بعض الجهات الحكومية والخاصة لتسهم في تهيئة المشاريع الصغيرة والناشئة ورعايتها، فيما يتولى البنك تمويل إنشاء الجديد، وتوسيع القائم منها. من جانبه، أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس أن التقرير لم يُشِر إلى شيء جوهري يتعلق بعمل المرأة، مطالباً بإيجاد الحلول للبطالة التي تعيشها المرأة السعودية، «هناك دراسات تشير إلى أن البطالة لدى النساء في المملكة 26 في المئة»، إلى ذلك، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن الداود بإعادة درس تسديد قروض الزواج، وتمديدها من 5 سنوات إلى 10 سنوات حتى يتمكن المتزوج من سداد المبالغ بيسر وسهولة. وفي موضوع منفصل، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن اقتراح تعديل المادة «السابعة» من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، ويتلخص التعديل المطلوب في إلغاء اللجنة الحكومية التي نصَّت عليها المادة السابعة لتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة، على أن تقوم كل مؤسسة صحية خاصة باقتراح أسعارها، وتقوم وزارة الصحة باعتمادها بعد مراجعتها، على أن تلتزم المؤسسة بتطبيقها. وصوَّت المجلس بالغالبية على عدم تعديل المادة، مؤيداً تبرير اللجنة بأن المادة في نصِّها الحالي لا تطلب تحديداً لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن وجودها، وإنما تدعو لتحديد متوسط أسعار يكون إرشادياً لوزارة الصحة لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة للوزارة من أجل اعتمادها، ومن دون وجود متوسط للأسعار - بحسب رأي اللجنة - سيكون قبول الوزارة للأسعار المقدمة للاعتماد أو رفضها جزافياً، وغير عادل للأطراف ذات العلاقة. وأكد المجلس أن وجود متوسط للأسعار سيكون مرشداً للمريض الذي لا يتمتع بخدمة الضمان الصحي أو الحالات المرضية التي لا تغطيها وثيقته التأمينية لمن يملكها، كما أن متوسط السعر سيكون أساساً لتحديد مقابل تكاليف علاج المرضى ممن تقوم بتحويلهم وزارة الصحة للعلاج في المستشفيات الخاصة، بسبب عدم توافر الأسرة في مرافق الوزارة في بعض الأحيان. كما وافق المجلس على إبقاء المادة التاسعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بلا تعديل، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن الموضوع الذي سبقت للمجلس مناقشته في جلسة مضت. ويتضمن التعديل المقترح منح اللائحة التنفيذية للنظام صلاحية تحديد عدد الأَسِرَّة في المستشفيات المزمع إنشاؤها مستقبلاً، على أن تؤخذ في الاعتبار الكثافة السكانية في المكان المراد افتتاح المستشفى فيه، وتنص المادة التاسعة على: «يجب ألا يقل عدد الأَسِرَّة في المستشفى العام عن 30 سريراً، وفي المستشفى ذي التخصصين عن 20 سريراً، وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن 10 أسرة».