سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رعاية الشباب تعتمد نموذجا لعقد تأجير واستثمار الأراضي المخصصة للأندية المحكمة الإدارية تفصل في النزاعات.. وإلزام بعدم التنازل للغير أو تعديل النشاط دون موافقات
أعلنت الرئاسة العامة لرعاية الشباب عن الانتهاء من صياغة وإعداد نموذج عقد تأجير واستثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية، التي سبق وأن صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح باستثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية والمسجلة باسم أملاك الدولة لمصلحة الرئاسة من قبل الأندية نفسها. وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب المشرف العام على إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية الدكتور فهد بن محمد الباني أن نموذج العقد الذي يتضمن (33) مادة جاء محققاً لما تقتضيه بنود ضوابط استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية؛ التي صدرت بها أخيراً موافقة الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل، وهي تخضع لنظام الاستثمار في المملكة بما في ذلك القوانين والأنظمة، إلى جانب استيفائها للشروط التي تحفظ للمستثمر والنادي حقوقهما على حد سواء، وتعد مكملة لبنود العقود الاستثمارية التي تبرم في هذا المجال، ويكون هناك إقرار من المستثمر بالالتزام بجميع الأحكام التي نصت عليها. وتضمن نموذج العقد الإشارة لكثير من المواضيع ذات الأهمية، ومن أبرزها مدة العقد رقماً و كتابة، وتبدأ اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع للمستأجر/ المستثمر خالياً من الشواغل والعوائق بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل مندوبي الطرفين، وأن يقدم مع العرض ضمان بنكي بنسبة 5% من القيمة الإجمالية للتكاليف الكلية للاستثمار، وإذا كانت العملية تأجير دون استثمار يكون الضمان بنسبة 15% من الأجرة السنوية، وأنه يجب أن يكون هذا الضمان غير قابل للإلغاء ونافذاً حتى انتهاء مدة العقد وتسليم العقار وفقاً لشروط العقد، وأنه يجوز قبول المبالغ النقدية والشيك المصرفي ضمانات في المزايدة العلنية. وكذلك لا يجوز للمستأجر/ المستثمر أن يتنازل عن العقد أو أن يؤجر العين المؤجرة أو جزء منها من الباطن للغير؛ إلا بعد الحصول على موافقة من المؤجر بالتنازل عن العقد أو التأجير من الباطن. وأن يكون المستأجر/ المستثمر مسؤولاً عن كافة الخسائر التي تلحق بالأشخاص والممتلكات جراء تنفيذ الأعمال أو بسبب يتعلق بها، كما يكون مسؤولاً عن كافة الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك، وأنه لا يجوز للمستأجر/ المستثمر تغيير وتعديل نشاط العقد إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤجر، وللمؤجر الحق في القبول أو الرفض دون إبداء أي سبب. وأنه لا يجوز للمستأجر/ المستثمر وقف نشاطه أو إغلاق العين المؤجرة عليه دون عذر يقبله المؤجر، وإذا كان إغلاق العين المؤجرة بسبب يرجع للمؤجر فإنه يعوض المستأجر/ المستثمر عن هذه المدة بمدة مماثلة. وأنه في حال عدم استطاعة المستأجر/ المستثمر تسليم العين لتغيبه أو سفره أو أي سبب ترتب عليه تأخير التسليم مدة تجاوزت شهرين من تاريخ انتهاء العقد أو فسخة فإن المستأجر يفوض (النادي) بتكوين لجنة من منسوبيها لفتح العين وإعداد محضر بالموجودات وبيعها بالمزاد العلني، دون أدنى مسؤولية مادية أو معنوية على الوزارة، وهذا لا يعفي المستأجر من مسؤولية دفع الأجرة عن مدة التأخير كما يحق للجهة مصادرة الضمان. وأنه إذا توفي المستأجر/ المستثمر ولم يرغب ورثته بالاستمرار في العقد ففي هذه الحالة يفرج عن الضمان المقدم منه بعد تسوية كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد، كما يجوز للمؤجر فسخ العقد ومصادرة الضمان مع بقاء حقه في الرجوع على المستأجر عما لحقه من ضرر بسبب ذلك في حال أخفق المستأجر/ المستثمر في تنفيذ التزاماته، أو تأخر في تسديد الأجرة عن المدة المحددة له بعد إنذاره ومضى 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار، أو استخدم العين المؤجرة لنشاط يخالف النشاط المتفق عليه في العقد، أو تنازل عنه للغير دون موافقة خطية من الجهة بعد إنذاره لتصحيح الوضع ومضى 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار، أو ثبت أن المستأجر/ المستثمر قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، أو أفلس المستأجر/ المستثمر أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها. وأنه يتم تبادل الإشعارات والإخطارات المتعلقة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال أو بالبريد الرسمي أو المسجل أو بالفاكس، وتعد منتجة لآثارها إذا بلغت بالطريقة المذكورة إلى أي من عناوين المؤجر أو المستأجر/ المستثمر في المملكة. وأن القيمة الإيجارية عن كامل مدة العقد موزعة على عدد سنوات العقد، وتسدد الأجرة السنوية كاملة خلال 10 أيام من بداية كل سنة تعاقدية، ويعتبر تاريخ استلام الموقع بداية السنة العقدية، ويجوز الاتفاق على تسديد أجرة السنوات المحددة في العقد دفعة واحدة. وأن تسوية الخلاف - كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد - ولا يتم التوصل إلى تسويته بين الطرفين تختص المحكمة الإدارية بالفصل فيه ويكون حكمها في ذلك نهائياً.