دوري عنيد    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر مارس 2025    موجز    تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في ختام التعاملات    لك حق تزعل    اتفاقات مع "قسد" في طريق التعافي بخطوات ثابتة.. سد تشرين والنفط تحت إدارة الدولة السورية    القمة الثلاثية تطالب بوقف إطلاق النار ودعم دولي للسلطة الفلسطينية    الأميرة هيفاء آل سعود: الفعاليات الرياضية استقطبت 14 مليون سائح    الهلال.. مجد تحول لأطلال    خسارة النصر.. تغربل الهلال قبل النخبة الآسيوية    في ظهوره الثاني هذا الموسم.. جماهير الاتحاد تشيد بمستوى الأسباني هيرنانديز في ديربي الغربية    "يلو 28".. قمة الوصافة وديربي حائل في أبرز مواجهات الجولة    موهبة عالمية جديدة على رادار الهلال    هل حان الوقت لالغاء الموافقات التأمينية؟    هل هناك رقم مقبول لعدد ضحايا حوادث المرور؟    "الحج" تحدد غرة ذي القعدة "آخر موعد".. و"الداخلية": 100 ألف ريال غرامة تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    أمير جازان يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية.. تدشين حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    نقاط التحول    الساعة    ماجد المصري: لم أتوقع نجاح "رجب الجرتلي" الشرير والحنون    موجة تفشى الحصبة الحمراء في أمريكا    ماذا بعد العيد؟    "أكيارولي».. قرية إيطالية يشيخ سكانها دون أمراض    طيران الرياض وأسعار التذاكر    اقتصاد وطني قوي    الأراجيف ملاقيح الفتن    رجال الأمن صناع الأمان    100 ألف ريال غرامة تأخر الإبلاغ عن الحاج أو المعتمر المنتهية مدة إقامته    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأميركي تطورات الأوضاع الإقليمية    قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    6% نموا سنويا في سوق الصدامات بالمملكة    بين النصّ الورقي و الأرشفة الرقمية.. حوار مع إبراهيم جبران    حوارات فلسفية في تطوير الذات    25% انخفاضا بمخالفات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية    بين التقاليد والابتكار.. أين شريكة الحياة؟    أخضر الناشئين يعاود تدريباته بعد التأهل لكأس العالم    الموظف واختبار القدرات    العراق: المحادثات بين السوداني وقادة الفصائل تحرز تقدماً    يوم الصحة العالمي.. المملكة تعزز الوعي    أكثر من 8000 مستفيد من خدمات " إرادة" في رمضان    حضور لافت لثقافات متعددة بمعرض ليالي في محبة خالد الفيصل    قادة مصر والأردن وفرنسا يدعون إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار في غزة    فيصل بن بندر يستقبل محافظ الدرعية وأمين الرياض    أمير جازان يدشّن حملة سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «طويق»    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    أمانة جمعية الكشافة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها    السعودية تتأهل لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما للمرة الرابعة في تاريخها    "أمالا" تُثري بينالي الفنون الإسلامية بجلسات حوارية وورش عمل مبتكرة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    منصة TikTok فرعية للفنانين    هجوم دموي جديد يعمق معاناة المدنيين في السودان    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتهاء من صياغة وإعداد نموذج عقد تأجير واستثمار أراضي الأندية الرياضية
بعد قرار مجلس الوزراء السماح باستثمارها
نشر في سبق يوم 20 - 06 - 2011

أعلنت الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الانتهاء من صياغة وإعداد نموذج عقد تأجير واستثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء السماح باستثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية والمسجلة باسم أملاك الدولة لمصلحة الرئاسة من قبل الأندية نفسها.
وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب المشرف العام على إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية الدكتور فهد الباني، أن نموذج العقد جاء محققاً لما تقتضيه بنود ضوابط استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية التي صدرت بها موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب التي تخضع لنظام الاستثمار في المملكة بما في ذلك القوانين والأنظمة، إلى جانب استيفائها للشروط التي تحفظ للمستثمر والنادي حقوقهم على حد سواء وتعد مكملة لبنود العقود الاستثمارية التي تبرم في هذا المجال، ويكون هناك إقرار من المستثمر بالالتزام بجميع الأحكام التي نصت عليها.
وقد جاءت بنود العقد على النحو التالي:
المادة ( 1 ): تعتبر المقدمة المشار إليها في مقدمة العقد جزءاً لا يتجزأ من العقد .
المادة ( 2 ): الغرض من العقد .
المادة ( 3 ): وصف العين المؤجرة من حيث المساحة والحدود: تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة, وتعد كل وثيقة منها جزءاً من العقد بحيث تفسر وتتمم الوثائق المذكورة بعضها بعضاً.
المادة ( 4 ): مدة العقد رقماً و كتابة، وتبدأ اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع للمستأجر / المستثمر خالياً من الشواغل والعوائق بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل مندوبي الطرفين.
المادة ( 5 ): الضمان 1 يقدم مع العرض ضمان بنكي بنسبة 5 % من القيمة الإجمالية للتكاليف الكلية للاستثمار، وإذا كانت العملية تأجيراً دون استثمار يكون الضمان بنسبة 15 % من الأجرة السنوية.
2 يجب أن يكون هذا الضمان غير قابل للإلغاء ونافذاً حتى انتهاء مدة العقد وتسليم العقار وفقاً لشروط العقد .
3 يجب أن يكون الضمان بالشكل الذي حدده النظام, ويجوز قبول المبالغ النقدية والشيك المصرفي ضمانات في المزايدة العلنية.
4 يحق للمؤجر ودون الرجوع للمستأجر / المستثمر ودون اتخاذ إجراءات التقاضي مصادرة الضمان أو جزء منه متى ما أخل المستأجر / المستثمر بأحد التزاماته العقدية أو النظامية.
المادة ( 6 ): تنفيذ العقد على المستأجر / المستثمر تنفيذ العقد وفقاً لبنوده وشروطه المتفق عليه وبحسن نية، وأن يدير العين المؤجرة وفقاً للنشاط المتفق عليه.
المادة ( 7 ) : التنازل عن العقد وتأجير العين المؤجرة لا يجوز للمستأجر / المستثمر أن يتنازل عن هذا العقد أو أن يؤجر العين المؤجرة أو جزءاً منها من الباطن للغير إلا بعد الحصول على موافقة من المؤجر بالتنازل عن العقد أو التأجير من الباطن.
المادة ( 8 ): استخراج التصاريح يتحمل المستأجر / المستثمر استخراج التصاريح اللازمة لخدمة العين المؤجرة من الجهات المختصة.
المادة ( 9 ): تحمل تكاليف الخدمات يتحمل المستأجر/المستثمر تكاليف الماء والكهرباء والهاتف, وإذا كانت الخدمات مرتبطة بالموقع بحيث لا يمكن فصلها عن خدمات المرفق العام, تقوم الجهة عند طرح الموقع للتأجير بتقدير تكاليف تلك الخدمات والنص عليها في شروط المزايدة عند طرحها وفي شروط العقد بحيث تدفع مع الأجرة السنوية أو شهرياً بحسب الأحوال .
المادة ( 10 ): المحافظة على العين المؤجرة وصيانتها يكون المستأجر / المستثمر مسئولاً عن العين المؤجرة وعليه المحافظة عليها, كما يكون مسئولاً عن الخسائر كافة التي تلحق بالعين المؤجرة من جرّاء تصرفاته أو تصرفات عماله.
المادة ( 11 ): صيانة العين المؤجرة يكون المستأجر / المستثمر مسئولاً عن صيانة العين المؤجرة ونظافتها وحراستها، وإذا كانت تلك الخدمات مرتبطة بالموقع ولا يمكن فصلها عن خدمات المرفق العام، فعلى الجهة عند طرح الموقع للتأجير تقدير تكاليف تلك الخدمات والنص عليها في شروط المزايدة عند طرحها وفي شروط العقد بحيث تدفع مع الأجرة السنوية أو شهرياً بحسب الأحوال .
المادة ( 12 ): المسئولية أمام الغير يكون المستأجر / المستثمر مسئولاً عن الخسائر كافة التي تلحق بالأشخاص والممتلكات من جرّاء تنفيذ الأعمال أو بسبب يتعلق بها , كما يكون مسئولاً عن كل الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك.
المادة ( 13 ) : معاينة العين المؤجرة يحق للمؤجر ومندوبه دخول العين المؤجرة لمعاينتها والتأكد من تنفيذ بنود هذا العقد أو القيام بإصلاحات ضرورية أو طارئة أو لإجراء تعديلات ضرورية من أجل سلامة المستأجر / المستثمر أو العين أو ما يعتبره المؤجر ضرورياً دون اعتراض من المستأجر، على أن يتحمل المستأجر والمستثمر تكاليف الإصلاحات إذا كانت ناتجة عن تقصيره وإهماله.
المادة ( 14 ): تعديل النشاط لا يجوز للمستأجر/ المستثمر تغيير وتعديل نشاط العقد إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤجر، وللمؤجر الحق في القبول أو الرفض دون إبداء أي سبب.
المادة ( 15 ): التعديل في العين المؤجرة يجوز للمستأجر/ المستثمر أن يجري بعض أعمال التعديل في العين المؤجرة وعلى حسابه الخاص بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤجر وبشرط عدم ضررها على سلامة المبني ومظهره العام وألا يسبب مضايقة للآخرين، وأن تنفذ طبقاً للأصول الفنية مع تعهد المستأجر بإبقائها أو إزالتها بعد انتهاء العقد حسبما يراه المؤجر.
المادة ( 16 ): إقامة المنشآت على الأرض المؤجرة وإزالتها للمستأجر / المستثمر أن يقوم بإنشاء ما يستلزمه مشروعه من إنشاءات ثابتة أو منقولة على الأرض المؤجرة عليه، وذلك بعد الحصول على موافقة من المؤجر دون أن يكون له الحق في مطالبة المؤجر مقابل هذه المنشآت، ويلزم بإزالتها عند نهاية عقد الإيجار أو إبقائها حسبما يراه المؤجر.
المادة ( 17 ): استعمال الأرض للمستأجر/ المستثمر حق استعمال الأرض المؤجرة عليه بالطريقة المناسبة وذلك على نفقته الخاصة وفي حدود المجالات التي يتضمنها هذا العقد, ودون أن يكون له أي مطالبة تجاه المؤجر بأي تعويض عن ذلك.
المادة ( 18 ): تمديد شبكات المياه والكهرباء والخدمات: يحق للمستأجر / المستثمر ودون أن يكون له أي مطالبة تجاه المؤجر أن يقوم بتمديد شبكات نقل المياه والكهرباء اللازمة لتنفيذ مشروعه.
المادة ( 19 ): حق المرور للمستأجر/ المستثمر حق المرور في الطرق المتعارف عليها للوصول إلى العين المؤجرة عليه وله بعد الحصول على موافقة من المؤجر تعبيد الطرق المؤدية إلى الأرض المؤجرة عليه إذا دعت الحاجة؛ لذلك على ألا يتحمل النادي أية تكاليف مادية.
( 20 ): وقف نشاط العين المؤجرة لا يجوز للمستأجر/ المستثمر وقف نشاطه أو إغلاق العين المؤجرة عليه دون عذر يقبله المؤجر, وإذا كان إغلاق العين المؤجرة بسبب يرجع للمؤجر، فإنه يعوض المستأجر/ المستثمر عن هذه المدة بمدة مماثلة.
المادة ( 21 ): تسديد الأجرة يلتزم المستأجر/ المستثمر بتسديد الأجرة بالتاريخ المحدد لسدادها وإذا تأخر عن التسديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق جاز للمؤجر اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من هذه الشروط.
المادة ( 22 ): عملة الأجرة تسدد الأجرة بالعملة السعودية ما لم ينص في الشروط الخاصة على عملة أخرى.
المادة ( 23 ): مسؤولية المؤجر عن العين المؤجرة يكون المؤجر مسئولاً عن أي ضرر يلحق بالعين المؤجرة بسبب يعود إلى سوء الإنشاءات أو إلى أي تصرف يعود للمؤجر أو عماله.
المادة ( 24 ) : تسليم العين المؤجرة بعد انتهاء العقد:
1 يلتزم المستأجر/ المستثمر بتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء العقد، كما تسلّمها خاليةً من الشوائب والشواغل بموجب محضر كتابي موقع من الطرفين يوضح فيه حالة العين المؤجرة الراهنة .
2 في حالة عدم استطاعة المستأجر/ المستثمر تسليم العين لتغيبه أو سفره أو أي سبب ترتب عليه تأخير التسليم مدة تجاوزت شهرين من تاريخ انتهاء العقد أو فسخه, فإن المستأجر يفوض (النادي) بتكوين لجنة من منسوبيه لفتح العين وإعداد محضر بالموجودات وبيعها بالمزاد العلني دون أدنى مسؤولية مادية أو معنوية على الوزارة, وهذا لا يعفي المستأجر من مسؤولية دفع الأجرة عن مدة التأخير كما يحق للجهة مصادرة الضمان .
3 لا يعفي محضر تسليم العين المؤجرة المستأجر/ المستثمر من أي التزامات تقع بسبب تصرفاته في العين المؤجرة أو أي أضرار لحقت بالعين لم تظهر إلا بعد تسليمها.
المادة ( 25 ) : انتهاء العقد:
1 ينتهي العقد بانتهاء مدته المتفق عليها في العقد.
2 إذا توفي المستأجر/ المستثمر ولم يرغب ورثته بالاستمرار في العقد وفي هذه الحالة يفرج عن الضمان المقدم منه بعد تسوية الحقوق والالتزامات كافة المترتبة على العقد.
المادة ( 26 ): فسخ العقد يجوز للمؤجر فسخ العقد ومصادرة الضمان مع بقاء حقه في الرجوع على المستأجر عمّا لحقه من ضرر بسبب ذلك في أي من الحالات التالية :
1 إذا أخفق المستأجر/ المستثمر في تنفيذ التزاماته.
2 إذا تأخر في تسديد الأجرة عن المدة المحددة له بعد إنذاره , ومضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار .
3 إذا استخدم العين المؤجرة لنشاط يخالف النشاط المتفق عليه في العقد, أو تنازل عنه للغير دون موافقة خطية من الجهة بعد إنذاره لتصحيح الوضع ومضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار.
4 إذا ثبت أن المستأجر/ المستثمر قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو حصل على العقد عن طريق الرشوة .
5 إذا أفلس المستأجر / المستثمر أو طلب إشهار إفلاسه , أو ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها .
المادة ( 27 ) : فسخ العقد للمصلحة العامة يجوز للمؤجر بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة وموافقة وزارة المالية إلغاء العقد قبل انتهاء مدته لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة بعد إشعار المستأجر/المستثمر بذلك وانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره بذلك، ويعد محضر مشترك مع المستأجر / المستثمر لحصر موجودات العين المؤجرة ويُحال العقد إلى المحكمة الإدارية للنظر في الآثار المترتبة على إلغاء العقد وتقدير التعويض.
المادة ( 28 ): الالتزام بالأنظمة والتعليمات يلتزم المستأجر / المستثمر في أثناء ممارسة نشاطه في العين المؤجرة بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن السلطة العامة المختصة المتعلقة بالعمال والخدمات, وكذلك يلتزم بالأنظمة والقواعد الخاصة بالهيئات العامة والشركات ذات العلاقة، وأن يتحمّل المسؤولية والغرامات المقررة مهما كان نوعها بسبب مخالفته لتلك الأنظمة والتعليمات.
المادة ( 29 ): تبليغ الإشعارات يتم تبادل الإشعارات والإخطارات المتعلقة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال أو بالبريد الرسمي أو المسجل أو بالفاكس، وتعد منتجة لآثارها إذا بلغت بالطريقة المذكورة إلى أيٍّ من عناوين المؤجر أو المستأجر/ المستثمر في المملكة.
ويجوز تغيير العنوان بإشعار الطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً من تغييره .
المادة ( 30 ) : القيمة الإيجارية وطريقة الدفع:
أ / إن القيمة الإيجارية عن كامل مدة العقد موزعة على عدد سنوات العقد وتسدد الأجرة السنوية كاملة خلال عشرة أيام من بداية كل سنة تعاقدية ويعتبر تاريخ استلام الموقع بداية السنة العقدية، ويجوز الاتفاق على تسديد أجرة السنوات المحددة في العقد دفعة واحدة .
ب / إذا كان التأجير للاستثمار يعطي المستثمر مدة غير مدفوعة الأجرة لا تتجاوز 5 % من مدة العقد وتبدأ من تاريخ تسليم الموقع .
المادة ( 31 ) : إيصال الخدمات يجب على الطرف الثاني القيام بإيصال خدمات (الماء – الكهرباء – الهاتف وأي خدمات أخرى) بشكل منفصل عن الخدمات القائمة بالنادي وتسديد المستحقات الناشئة عن استحقاق هذه الخدمات.
المادة ( 32 ): نظام العقد يحكم هذا العقد أنظمة المملكة العربية السعودية, وبصفة خاصة ضوابط تنظيم استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية.
المادة ( 33 ): تسوية الخلاف كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد, ولا يتم التوصل إلى تسويته بين الطرفين تختص المحكمة الإدارية بالفصل فيه ويكون حكمها في ذلك نهائياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.