"السهلي"تهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة يوم التأسيس    امسك حرامي «المكالمات الفائتة فخ» .. احذر    الذكاء الاصطناعي.. هل يتفوق على تقارير الجراحين الطبية؟    هل ستخف حدة حرب التجارة الدولية؟    «الغالي ثمنه فيه»    «حديث المنتدى»:9 جلسات تتناول التخطيط الإعلامي وتأهيل الكوادر    هل رجحت كفة «المُترجَم» بالعربي؟    كبار علماء الأمة يثمنون رعاية خادم الحرمين لمؤتمر بناء الجسور بين المذاهب    احتمالية الإصابة بالسرطان قد تتحدد قبل الولادة    مُرهق عاطفياً؟ هذه الطرق تساعدك على وقف استنزاف مشاعرك    5 عادات تبدو غير ضارة.. لكنها تدمر صحتك    أمير القصيم يكرم النومسي في عدة مناسبات    القوات البرية والجيش الأميركي يختتمان مناورات «الصداقة 2025» بالمنطقة الشمالية    الديوان الملكي: وفاة الأميرة العنود بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود    هالاند يسابق الزمن للحاق بمواجهة ليفربول    افتتاح نادي الطيران في الرس    انطلاق النسخة السادسة من بطولة كأس السعودية 2025 لسباقات الخيل    فريقا جامعتي الملك سعود والإمام عبدالرحمن يتأهلان لنهائي دوري الجامعات    مشعل بن ماجد يعزي بن زقر في فقيدهم    عم إبراهيم علوي في ذمة الله    ثلاثة قرون .. السعودية شامخة    علاقة وثيقة بين المواطنين والقادة    تاريخ امتد لثلاثة قرون من الأمجاد    مبادرة كنوز السعودية بوزارة الإعلام تطلق فيلم "ليلة الصفراء" احتفاءً بمناسبة يوم التأسيس    وطن الأمجاد    شخصيات اجتماعية ل«الرياض»: يوم التأسيس ذكرى تجسد الوحدة وتُلهم الأجيال لصنع المستقبل    نفخر بهويتنا ونعتز بقيادتنا    يوم التأسيس.. رؤية مستقبلية بقيادة رشيدة    توقيع عدة اتفاقيات تعاون    الهرمونات البديلة علاج توقف تبويض للإناث    الصداع العنقودي أشد إيلاما    ألا يحق لنا أن نفخر ؟    «شعبنتوا» ولا لسه ؟    مصافحة السلام في أرض القرار    درس في العقلانية الواقعية    تعليم جازان يحتفي بيوم التأسيس تحت شعار يوم بدينا    مستشار الأمن القومي الأميركي : ترمب مُحبط من زيلنسكي    وزير الصحة يتفقد جاهزية المنشآت الصحية في مكة    الرائد يفوز على الرياض ويغير قميصه بين شوطي المباراة    شقيق سعيد الصبحي إلى رحمة الله    رئيس البرلمان العربي يستقبل وفد منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني    فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية المملكة المتحدة    وزارة الخارجية السعودية تعرب عن تضامنها مع دولة الكويت    محافظ الطائف يهني النقيب الشمري    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة    بلدية محافظة الشماسية تستعد للاحتفال بيوم التأسيس    أكثر من 5 ملايين مُصلٍ في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي    القبض على إثيوبي في جازان لتهريبه (17) كجم "حشيش"    الدكتور المسعود والدكتور الصميلي وجهان مشرقان للتاريخ السعودي    أكثر من 4 آلاف مبادرة لكفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية    هيئة تقويم التعليم والتدريب تعتمد 62 برنامجًا أكاديميًا    نائب أمير الرياض يرعى الحفل السنوي لجمعية كيان للأيتام    بتوجيه من خادم الحرمين وولي العهد.. عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع ملك الأردن ووزير الداخلية التعاون الأمني    سوريا.. الحوار الوطني يتواصل.. وروسيا تخطط ل «اتصالات رفيعة»    «الشؤون الإسلامية»: البرنامج يستهدف 61 دولة    إرهابيون من 50 دولة على حدوده.. والملف مسؤولية دولية.. العراق يطالب دول العالم بسحب رعاياها من «الهول»    الطائف تودع الزمزمي أقدم تاجر لأدوات الخياطة    مستقبل السعودية.. جذور متأصلة ورؤية متمكنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 غرامة لمنتهكي الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن
نشر في الوطن يوم 07 - 11 - 2018

حددت لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وتعديلاتها لعام 1978، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها الأسبوع الماضي، 30 غرامة مالية تفرض على منتهكي بنود وأحكام الاتفاقية تراوحت بين 10 آلاف و50 ألف ريال، كما أجازت للسلطة البحرية مضاعفة العقوبة والغرامة المالية لمرة واحدة فقط في حال تكرار المخالفة خلال مدة صلاحية الشهادة مع جواز شطب تسجيل السفينة إذا كان له مقتضى أو شطب الترخيص الملاحي أو إيقافه في حال ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذه.

سحب الشهادات
نصت اللائحة التنفيذية للاتفاقية على أنه يجوز للسلطة البحرية سحب الشهادات أو ترخيص الملاحة للسفينة أو إيقافها أو إلغاؤها في حال مخالفة السفينة متطلبات وأحكام هذه اللائحة والاتفاقية وملاحقها.
وأكدت اللائحة على أنه لا يتم تجديد الشهادات والتراخيص للسفن وكذلك الشركة، إلا بعد كافة المستحقات المالية والغرامات الناشئة عن مزاولة النشاط.
التظلم
أجازت اللائحة التظلم من قرارات العقوبات وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة مع مراعاة:
1. الاعتراض على القرار الصادر بالمخالفة أمام الجهة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ العلم بها بأي وسيلة، ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ تحصيل الغرامة إلا في حالة تقديم المعترض خطاب ضمان من إحدى الجهات المعترف بها.
2. يترتب على عدم الاعتراض على القرار الصادر بالمخالفة خلال المدة المذكورة بالفقرة الأولى، أن يصبح هذا القرار نهائيا وواجب التنفيذ
خرق متطلبات الاتفاقية والتحقيق في الحوادث
01 يحظر على جميع السفن خرق متطلبات الاتفاقية، وذلك بتصريف المواد الملوثة وفقا لأحكام الاتفاقية
02 يلتزم ربابنة السفن بالإبلاغ عن أي مواد ملوثة يكتشف وجودها داخل نطاق المياه البحرية للدولة
03 يتم التحقيق في الحوادث البحرية المتعلقة بأحكام الاتفاقية من الجهات المعنية مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة ودون الإخلال بالأحكام والقواعد ذات الصلة الواردة في المدونات الدولية والنصوص الداخلية ذات الصلة
04 يتم التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لجمع الأدلة ذات الصلة بالحادث البحري والمحافظة عليها، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاحتجاز غير المبرر للسفن
العقوبات
دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام أو لوائح أخرى معمول بها داخل المملكة، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات:
10
آلاف ريال غرامة عقوبة في الحالات
عدم الالتزام بالإعفاءات أو بالبدائل المكافئة التي تقررها السلطة البحرية.
عدم الالتزام بجدول المعاينات بغرامة مالية.
عدم الالتزام بتحرير الشهادة الدولية لمنع التلوث باللغة العربية والإنجليزية طبقا للنموذج المعتمد.
عدم التزام السفينة بالمتطلبات المشار إليها في المرفق الأول من الاتفاقية، التخلص من القمامة خارج المناطق الخاصة أو النظامية أو عدم الالتزام بالمتطلبات الخاصة لرمي القمامة.
20
ألف ريال غرامة في الحالات
عدم الالتزام بحمل الشهادات والمصادقة عليها.
عدم الالتزام بالتصاميم المعتمدة من قبل السلطة البحرية.
عدم الالتزام بحمل الشهادة أو المصادقة عليها.
عدم حمل كتيب الإجراءات والترتيبات على كل سفينة مرخص لها بنقل مواد سائلة ضارة سائبة.
عدم وضع وسم ثابت أو بطاقة ثابتة بالاسم التقني الصحيح على العبوات المحتوية على مادة ضارة وتثبيتها عليها.
عدم وجود أنظمة مخلفات الصرف الصحي.
عدم الالتزام بالبدائل المكافئة المعتمدة من السلطة البحرية المشار إليها في مرافق الاتفاقية ال6.
عدم الالتزام بمتطلبات منع تلوث الهواء من وقود السفن.
عدم وجود مخطط إدارة كفاءة الطاقة للسفينة.
عدم الالتزام بالتخلص من الرواسب الموجودة في الصهاريج بشكل مباشر إلى مرافق الاستقبال عن طريق وصلة التفريغ القياسية.
30
ألفا غرامة في الحالات
عدم التزام السفينة الاحتفاظ بالزيوت أو الأخلاط الزيتية على متنها أو تصريفها طبقا لمتطلبات المرفق الأول.
عدم الالتزام بتطبيق أجهزة إنذار للتحذير عندما يتعذر الحفاظ على المستوى المطلوب.
عدم الالتزام بمتطلبات البدن المزدوج والقاع المزدوج لناقلات الزيت.
عدم الالتزام بصهاريج النفايات الزيتية.
عدم الالتزام برصد وضبط تصريف الزيوت بغرامة مالية.
عدم الالتزام بمكشاف السطح البيني للزيوت والمياه.
عدم وجود خطة لمناقلة الزيوت على السفن العاملة في عمليات مناقلة الوقود.
عدم الالتزام بمعايير التصريف.
40
ألف ريال غرامة في الحالات
عدم الالتزام بالاتزان الآمن.
عدم الالتزام بتحقيق المتطلبات اللازمة لمنع تلوث الهواء بالمواد المستنفذة للأوزون.
50
ألف ريال غرامة في الحالات
عدم الالتزام بضبط تصريف الزيوت في البحر من السفن.
عدم التزام ربان السفينة بالمصادقة على سجل الزيت.
عدم التزام السفن بصهاريج مياه التوازن المفصولة.
عدم الالتزام بمنع التلوث الزيتي من ناقلات الزيت التي تنقل الزيت الثقيل على هيئة بضائع.
عدم الالتزام بمعدل التسرب العرضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.