كشفت نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبوراس عن تقديم الجمعية دراسة متكاملة إلى مجلس الشورى، تهدف إلى تطبيق عقوبات على المخالفين لأنظمة حماية البيئة. وقالت ل«الحياة» أمس (الثلثاء): «إن المقترح المرفوع يستند في جميع بنوده إلى الأنظمة السعودية الخاصة بحماية البيئة ومنع تلوثها»، مضيفة أن «المادة 32 من نظام الحكم الأساسي تنص على أن تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وتمنع التلوث فيها، وهو أمر مُلزم للجميع بمن فيهم الأفراد»، موضحة أن «الهدف الرئيس من تقديم مقترح لإقرار عقوبات على المخالفين هو الحد من تلوث البيئة من الأفراد ومنع ممارسات البعض في رمي النفايات بالطرقات أو المسطحات المائية». وأضافت نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية أن «المقترح يطالب بتنفيذ لائحة نظام البيئة الصادر عن الرئاسة العامة للأرصاد، الذي يتضمن المخالفات البيئية كافة، ويحدد عقوبات كل مخالفة، وهو ما سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في الحفاظ على البيئة في المملكة». وأكدت اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في السعودية (حصلت «الحياة» على نسخة منه) على الجهات الحكومية مراعاة الأنظمة والمقاييس البيئية والتوعوية المجتمعية بما يخص سلامة البيئة، مشددة على أهمية وضع برامج تدريبية مناسبة لتطوير القدرات في مجال المحافظة على البيئة وسلامتها من جهات مثل وزارة التعليم، إذ نصت اللائحة على أن تتضمن المناهج التعليمية في المراحل الدراسية كافة مفاهيم البيئة والمحافظة عليها، ملزمة الجهات المسؤولة عن الإعلام بتعزيز برامج التوعية ومفهوم حماية البيئة من منظور إسلامي. وطالبت اللائحة وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بضرورة «تعزيز دور المساجد في حدث المجتمع على المحافظة على البيئة وحمايتها». وبحسب اللائحة فإن أقصى العقوبات على مخالفي النظام تتمثل في السجن مدة خمسة أعوام، أو غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال أو كليهما، التي اقتصرتها اللائحة على ثلاث مخالفات فقط هي: إدخال النفايات الخطرة والسامة أو الإشعاعية إلى المملكة. وعدم التزام القائمون على إنتاج ونقل وتخزين أو تدوير أو معالجة تلك المواد في الأنظمة الخاصة بذلك ،والمخالفة في حال التخلص منها. وإلقاء وتصريف الملوثات الضارة والنفايات السامة أو الخطرة والإشعاعية من السفن العابرة في المياه الإقليمية للمملكة. وأكدت اللائحة إلزام المخالف بإزالة المخالفة بالكامل، مع جواز إغلاق المنشأة في المرة الأولى للمخالفة مدة لا تزيد عن 90 يوماً، مع جواز إغلاقها نهائياً في تكرار المخالفة، إضافة إلى السجن مدة مضاعفة بحيث لا يزيد الحد الأقصى للغرامة عن الضعف مع زيادة الغرامة المالية. كما تلزم اللائحة المنشآت المخالفة بتقديم تقرير مفصل عن الخطوات التي قامت بها والخاصة بمنع تكرار حدوث أي مخالفات بيئية جديدة في المستقبل، على أن يتم أخذ موافقة من الجهات المسؤولة عن تلك الخطوات. وحددت اللائحة المخالفات والتجاوزات في 9 حالات، ومنها: «الإخلاء بأي مقياس أو معيار من المقاييس والمعايير والإرشادات البيئة، وعدم التزام المنشآت في الخطوات والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة لإيقاف وإزالة المخالفات أو معالجة آثارها ومنع تكرارها، إضافة إلى العبث في أجهزة القياس والرصد والمراقبة والتحكم والتدخل في طريقة عملها وتشغيلها، وعدم التزام المنشآت بخطط الطوارئ المعدة لمواجهة حوادث التلوث وعدم توفير الأفراد والأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل وتطبيق خطط الطوارئ، أو عدم تنفيذ برامج الصيانة الدورية اللازمة لهذه الأجهزة والمعدات». وألزمت اللائحة كل منشأة رصدت فيها مخالفات بيئية إزالة أية تأثيرات سلبية لهذه المخالفات وإيقافها على الفور، وإلزامها بمعالجة آثارها بما يتفق مع المعايير والمقاييس البيئية، معتبرة في بنودها أن عدم الالتزام بالمدة الزمنية التي تحددها الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة وإيقاف الآثار السلبية على البيئة من المنشأة المخالفة.