وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة 18 من النظام العام للبيئة، وينص التعديل على تغليظ العقوبات المقررة ضد من يخالف أي حكم من أحكام مواد النظام بزيادتها 100 مرة، إذ نص التعديل على مضاعفة غرامات مخالفة النظام من 10 آلاف ريال إلى مليون ريال. تغليظ العقوبة نص التعديل الجديد على المادة 18 على تغليظ العقوبات المقررة ضد من يخالف أي حكم من مواد النظام، بمضاعفتها 100 مرة، فقد أبقى على العقوبات المقررة في النظام بحق من يخالف أحكام المادة 14، والتي تنص على معاقبة من يخالف مواد المادة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بهما معا مع الحكم بالتعويضات المناسبة. وتنص المادة 14 من النظام العام للبيئة على حظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة، أو إلقاء أو تصريف أي ملوثات ضارة أو أي نفايات سامة أو خطرة أو إشعاعية من قبل السفن وغيرها في المياه الإقليمية، أو في المدن الصناعية الخالصة، أو التخلص من تلك المواد بغير ترخيص من الجهة المختصة. السجن والغرامة ذكرت المادة 18 قبل التعديل أنه «يعاقب من يخالف أحكام المادة 14 من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بهما معا مع الحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة أو حجز السفينة مدة لا تتجاوز 90 يوما، وفي حالة العودة يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى لعقوبة السجن على ألا يتجاوز ضعف المدة أو بزيادة الحد الأقصى للغرامة، على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد أو بهما معا، مع الحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها». ويعاقب من يخالف أي حكم من أحكام مواد النظام العام للبيئة بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، بدلا من غرامة 10 آلاف ريال المقررة في المادة الثامنة عشرة من النظام قبل التعديل. المادة بعد التعديل أكد التعديل على معاقبة من يخالف أي حكم من أحكام المواد الأخرى في هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، وفي حالة العودة يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد وإلزامه بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز 90 يوما.