النيابة العامة السعودية والأردنية توقعان مذكرة تعاون لتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب    القبض على (5) إثيوبيين في جازان لتهريبهم (90) كجم "قات"    المملكة توزع 724 سلة غذائية و724 حقيبة صحية في مدينة سرمدا بمحافظة إدلب    المسعودي يُوقِّع «الاتصال المؤسسي.. المفهوم والاتجاهات الحديثة» في «كتاب جدة»    "مالك الحزين" يتواجد بمحمية الملك سلمان الملكية    شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع يهنى القيادة الرشيدة بمناسبة افتتاح كورنيش الهيئة الملكية في بيش    صورة الملك تستوقف معتمرا بوسنيا    الأمير محمد بن ناصر يفتتح شاطئ الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    غداً "رينارد" يعقد مؤتمراً صحفياً عن مواجهة الأخضر والبحرين    نائب رئيس نيجيريا يغادر جدة    ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك المغرب للاطمئنان على صحته    الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ ورشة عمل بمحافظة صبيا    مدير عام الشؤون الإسلامية في جازان يتفقد مسجد العباسة الأثري بمحافظة أبي عريش    %20 من المستثمرين شاركوا في الاكتتابات العامة بالمملكة    وزارة التعليم تنظم ورشة عمل "المواءمة مع التغيير والتحول في قطاع الخدمات المشتركة" في جازان    تعرف على قائمة المتوجين بلقب كأس الخليج    لدراسة أجندة المرحلة الانتقالية.. سورية على موعد مع حوار وطني شامل    إمام الحرم المكي: الرسل بعثوا دعاة إلى الخير وهداة للبشر    انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية    آل بنونة وآل قاضي يتلقون التعازي في حورية    خطيب المسجد النبوي: أعظم وسام يناله المسلم أن يكون أحبّ الناس إلى الله    الدفاع المدني السوري: «تماس كهربائي» أشعل نيران «ملعب حلب»    البدء بأعمال صيانة جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع شارع الملك خالد بالدمام ... غدا السبت    (عيد) أفضل حارس للبطولة الخليجية الأولى والثانية    تراجع أسعار الذهب 2596.89 دولارًا للأوقية    الخطوط السعودية ووزارة الإعلام ترفعان مستوى التنسيق والتعاون المشترك    الأندية السعودية.. تألق آسيوي في الملعب والمدرجات    رئيسا «الشورى» والبرلمان الباكستاني يبحثان تعزيز التعاون المشترك    خير جليس يودّع «عروس البحر» بتلويحة «جدّة تقرأ»    5 إستراتيجيات لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا    لسرعة الفصل في النزاعات الطبية.. وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية    كأس العالم 2034.. السعودية ترسم مستقبل الرياضة والشراكات العالمية    دروس قيادية من الرجل الذي سقى الكلب    الحصبة.. فايروس الصغار والكبار    مدربون يصيبون اللاعبين    تقطير البول .. حقيقة أم وهم !    328 سعودية ينضممن إلى سوق العمل يومياً    السعوديون في هيثرو!    25 ألف سعودية يثرين الأسواق الناشئة    تمارا أبو خضرا: إنجاز جديد في عالم ريادة الأعمال والأزياء    إبراهيم فودة.. الحضور والتأثير    رسائل    مشاعل الشميمري: أول مهندسة في هندسة الصواريخ والمركبات الفضائية في الخليج العربي    استغلال الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي يهدد صحتهم النفسية والاجتماعية    واقع جديد    بحضور تركي آل الشيخ ... فيوري وأوسيك يرفعان التحدي قبل النزال التاريخي    الإخلاء الطبي يشترط التأمين التعاوني للممارسين الصحيين    النصر ومعسكر الاتحاد!    «سكن».. خيرٌ مستدام    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء ينقذ مراجعاً عانى من انسداد الشرايين التاجية    أدوية إنقاص الوزن قد تساعد في القضاء على السمنة لكن مخاطرها لا تزال قائمة    انفراد العربيّة عن غيرها من لغاتٍ حيّة    السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    التجارة تضبط 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمستودع في جدة    صحة الحديث وحدها لا تكفي!    وزير الدفاع يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي    د. هلا التويجري خلال الحوار السعودي- الأوروبي: المملكة عززت حقوق الإنسان تجسيداً لرؤيتها 2030    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يوافق على تغريم المدين المماطل.. وإيداع مقابل التنفيذ في خزينة الدولة
طالب بإنشاء مجلس يجمع الأجهزة التي يرأس مجالس إداراتها وزير العمل
نشر في عكاظ يوم 19 - 03 - 2018

وافق مجلس الشورى على إضافة فقرة للمادة 46 من نظام التنفيذ تنص على الحكم بمقابل تنفيذ على المدين المماطل، يودع في الخزينة العامة للدولة.
كما طالب المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع له في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة والعشرون من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1437/ 1438ه، في جلسة سابقة تلاها رئيس الدكتور عبدالله الفوزان.
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى تطوير منظومة خدماته الإلكترونية وتمكين المستفيدين من التعرف على خدماته والوصول إليها بسهولة ويسر، ومراجعة البرامج والمشروعات والمبادرات التي يقدمها، والحد من العشوائية في طرحها والهدر المالي المصاحب لها.
وطالب المجلس في هذا الشأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها.
كما طالب المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بتضمين تقريره القادم مراجعة لهيكله التنظيمي ورؤيته وأهدافه بما يمكنه من تحقيق رؤية المملكة 2030، والإفصاح عن ميزانيته ومصروفاته وإيراداته بشكل مفصل.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس وافق في قرار آخر خلال الجلسة على تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض (مقابل التنفيذ) على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل النظام، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى.
وينص قرار المجلس بالتعديل على إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ بغرض فرض مقابل تنفيذ على المدين المماطل بنسبة 2.5 في المئة من مقدار السند التنفيذي، لتكون بالنص الآتي: (الحكم بمقابل تنفيذ على المدين لقاء مماطلته في التنفيذ بنسبة 2.5 في المئة من مقدار السند التنفيذي، بشرط ألا يزيد على مبلغ مليون ريال وإيداعه في الخزينة العامة للدولة، ما لم يثبت إعسار المدين وفقاً لأحكام النظام، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (التاسعة والستين من هذا النظام).
وكانت اللجنة قد درست الموضوع وتبين لها أن الأسباب التي أدت إلى تبني هذه الفقرة الجديدة هو الحد من مماطلة المدينين، وكذلك الكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437 /1438ه، تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وتعزيز الانتماء الوطني في جميع فروع الرئاسة العامة في مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها.
ودعت اللجنة الرئاسة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (289) وتاريخ 4/ 7/ 1437 ه.
كما طالبت اللجنة الرئاسة بإعداد دراسة تبين جهودها في مكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على إعداد مشروع لتنظيم ممارسة الرقية الشرعية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، وتساءل أحد أعضاء المجلس عن المرجعيات النظامية والشرعية التي تستند إليها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلاغاتها المقدمة للجهات الأمنية.
ورأى آخر أن على الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بدراسة علمية إحصائية ميدانية لتقييم أثر المناشط التي تقوم بها مثل المحاضرات والندوات وتوزيع الكتيبات وغيرها ومستوى تأثيرها الإيجابي على المتلقين.
بدوره تساءل أحد الأعضاء عن عدد البلاغات التي قدمتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للجهات الأمنية وتمت مباشرتها، في حين دعا آخر إلى وضع خطة لإعادة بناء كوادرها البشرية في الميدان.
كما دعت إحدى عضوات المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكثيف جهودها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتحذير من السحر في بعض القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأبان الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس وافق في قرار اتخذه خلال الجلسة على تعديل المادة (الثامنة عشرة) الخاصة بالعقوبات من النظام العام للبيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 28/ 7/ 1422ه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن موضوع التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشرة)، حيث أشارت اللجنة إلى أنه التعديل ينص على رفع قيمة الغرامة في الفقرة (الأولى) من المادة الثامنة عشرة من خمس مئة ألف ريال إلى خمسة ملايين ريال، في حين تم رفع قيمة الغرامة في الفقرة الثانية من نفس المادة من عشرة آلاف ريال إلى مليون ريال.
وتضمن نص التعديل مراعاة المادة (230) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 11/ 9/ 1416ه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها.
كما ينص التعديل على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام المواد الأخرى في هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد وإلزامه بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً.
كما وافق المجلس في قرار آخر على عدم ملاءمة مقترح مشروع (نظام المسؤولية الطبية) المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم.
وقد أيد الأعضاء الذين داخلو على الموضوع رأي اللجنة، التي أوضحت أن الهدف من النظام المقترح متحقق بنظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، والذي ورد في (44) مادة وتناولت كل مواده ما يخص المهن الصحية وأحكام مزاولتها وما يمس صحة المريض ورعايته، وحقوق المريض وواجباته، كما تناول هذا النظام المسؤولية المهنية وفروعها الثلاثة (المدنية، والجزائية، التأديبية).
وأشارت اللجنة إلى أن ما تضمنه مشروع النظام المقترح من أحكام متعلقة بتنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوي الطبية وتعزيز دور القضاء الطبي بشكل فاعل وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي، ودعاوى الأخطاء الطبية، جميعها متحقق بصدور نظام القضاء الجديد ونظام ديوان المظالم الجديد.
وبينت اللجنة، أنه نظراً لتغطية نظامي مزاولة المهن الصحية والنظام الصحي وشمولهما جميع أجزاء المهن الصحية، فإنه لا حاجة لنظام جديد، مشيرة إلى وجود نظام ساري المفعول وأشمل من النظام المقترح.
كما أشارت اللجنة إلى أن هناك تعديلات مقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية تتضمن تطويراً لإجراءات التقاضي في الدعاوي الطبية، وتعزيز دور القضاء الطبي بشكل فاعل وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي من خلال تلك العمليات المقترحة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق (البرنامج الوطني لتعزيز السلامة في المرافق الصحية) دعماً لذلك.
وأبان مساعد رئيس المجلس، أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المهن الحرة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بعدم الموافقة على مشروع النظام، إذ رأت اللجنة أن مشروع النظام المكون من واحد وعشرين مادة يعاني من عدد من الإشكاليات الجذرية وأوجه القصور التي تحتم عدم قبوله بشكله الحالي.
ورأت اللجنة أنه بالنظر إلى مشروع النظام ومقارنته بالأنظمة الأخرى الصادرة لتنظيم بعض المهن ومن ذلك نظام مزاولة المهن الهندسية، ونظام المقيمين المعتمدين، ونظام المحاسبين القانونيين، ولذا فإن تطبيق هذا النظام بهذا الشكل لن يساعد في حل الإشكالات القائمة، بل قد يؤدي العمل به إلى ظهور إشكاليات جديدة.
وأشارت اللجنة إلى أن نصوص مشروع النظام تبين أنه صيغ بهدف التمكين وليس التنظيم، وبهذا فهو لا يسد فراغاً تشريعياً قائماً في تنظيم المهن الحرة، ولا يساهم في تطوير هذه المهن والتي تعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية في المجتمعات.
وأشارت اللجنة إلى أن الهدف من سن الأنظمة هو أن تتسم بالديمومة، إلا أن مشروع النظام بشكله الحالي لا يعكس ذلك، بل قد يمثل مشروع هذا النظام عائقاً لاستقلالية المهن الحرة بأنظمة متخصصة مستقبلاً.
ومن ثم، فقد أبانت اللجنة أنه يتعذر قبول هذا النظام تلافياً لأي تداخل وازدواجية في المستقبل فيما يتعلق بأدوار الجهات المنظمة للمهن الحرة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، دعا عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم إلى دراسة مشروع النظام من قبل وزارة التجارة والاستثمار، كونه نظاماً مهماً سيشكل دعماً للاقتصاد السعودي، ومن ثم إعادته إلى المجلس لتقييمه وتطويره وإخراجه بصورة تخدم المهن الحرة في المملكة العربية السعودية، مشيرين إلى أن هذا النظام والأنظمة المماثلة تأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا حول حماية المعلومات العسكرية المصنفة الموقعة في مدينة سيؤل بتاريخ 16/ 12/ 1438ه الموافق 7/ 9/ 2017م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه نائب رئيس اللجنة اللواء عبدالهادي العمري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.