علمت «الحياة» أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء السعودي أخيراً على المادة 62 من نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تتضمن عدداً من العقوبات الصارمة تجاه كل من يتلاعب في بيانات العاملين لديه والمقدمة للمؤسسة أو يخفيها عنها. ووفق معلومات (حصلت عليها «الحياة»)، فإن العقوبات تتضاعف بعدد العمال الذين ورد في بياناتهم تلاعب أو إخفاء، إذ نصت المادة 62 المعدلة على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه، بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أوالممتنع عن تقديمها». ويعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته بغرامة 10 آلاف ريال أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة. وفي حال ترتب على أية مخالفة من المخالفات سواء تقديم معلومات غير صحيحة أو إخفاء المعلومات وتم صرف تعويضات من دون وجه حق فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات مع إلزام المخالف برد ما صُرف منها. وتشير التعديلات إلى تكوين لجان في مكاتب المؤسسة للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبت ذلك، والنظر فيها واقتراح ما يلزم في شأنها وإحالتها إلى محافظ المؤسسة وفي حال عدم الاختصاص بنظر المخالفة فتحال إلى الجهة المختصة، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه وفق لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية. وأجازت التعديلات الجديدة على نظام التأمينات الاجتماعية تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة. ولا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة على المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.