المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون يُطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على الممارسات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة    هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تشارك ب "MWC25"    ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنشاء احتياطي استراتيجي من عملة بتكوين المشفرة    مسلمو جمهورية سيراليون .. عادات رمضانية بطابع يعكس روح التآخي وعمق أصالة شعبها    48 قتيلا في سوريا باشتباكات غير مسبوقة بين قوات الأمن ومسلحين موالين للأسد    سبايس إكس: فقدنا الاتصال بالطبقة الثانية من صاروخ ستارشيب العملاق بعيد إطلاقه    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون ومصر    مساء ماطر على الرياض.. و"الأرصاد" تتوقع استمرارها حتى الغد    فيصل بن مشعل يتابع الحالة المطرية التي شهدتها القصيم    "بينالي الدرعية" تستعد للنسخة الثالثة بتعيين مديرَين فنيَّين    الوحدة يتغلّب على الرائد بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الخلود يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الأمة الوسط    تصرف كريم بنزيمة مع جماهير الاتحاد بعد لقاء القادسية    "الأرصاد" ينبه من هطول أمطار غزيرة على الرياض    بلان يعترف بتراجع الاتحاد    انقسام أميركي حاد حول سياسات ترمب وأثرها على الحكومة    انطلاق منافسات بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للكرة الطائرة    رئيس محكمة استئناف جازان وقائد حرس الحدود بالمنطقة يزوران أسرة الخرد    تقارير.. عرض كبير من دوري روشن لضم ابراهيم دياز    مسؤول فلبيني يشيد بجهود المملكة في إرساء التعايش السلمي بين شعوب العالم    «الغذاء والدواء» : فوائد الكمّون لا تُغني عن الاستشارة الطبية    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية زامبيا    مسجد الرحمة بجدة.. أول مسجد في العالم يُبنى على سطح البحر    النعاس أثناء القيادة.. مشكلة شائعة ومضاعفاتها خطيرة    الإبل.. سيدة الصحراء ونموذج للصبر    محافظ أبو عريش يدشن مبادرة "صم بصحة" لتعزيز الوعي الصحي في رمضان    تعليم جازان يطلق جائزة الأداء التعليمي والإداري المتميز "متوهجون" في دورتها الثانية    هطول أمطار في 8 مناطق والقصيم الأعلى كمية    هجوم إسرائيلي على فيلم وثائقي فاز بجائزة الأوسكار صنعه فلسطينيون و اسرائيليين    انطلاق مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية في نسخته الثانية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين    وزارة التعليم و"موهبة".. تعلنان عن اكتشاف 29 ألف موهوب في المملكة    سمو أمير منطقة تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى احمد الحجيلي    السياحة ترصد 6 آلاف مخالفة في مراكز الضيافة بمكة والمدينة    تحذيرات أممية من شح الغذاء في القطاع.. وجنوب إفريقيا: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً للإبادة الجماعية    ابنها الحقيقي ظهر بمسلسل رمضاني.. فنانة تفاجئ جمهورها    تفاصيل مهرجان أفلام السعودية ب"غبقة الإعلاميين"    9500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 350 طفلًا    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    محافظ الطائف يشارك فرع وزارة الصحة حفل الإفطار الرمضاني    نائب أمير منطقة مكة يشارك الجهات و رجال الامن طعام الإفطار ‏في المسجد الحرام    أفراح البراهيم والعايش بزفاف محمد    حرم فؤاد الطويل في ذمة الله    17.6 مليار ريال إنفاق أسبوع.. والأطعمة تتصدر    موجز    طبيبة تستخرج هاتفًا من معدة سجين    مشروع "ورث مصحفًا" يستهدف ضيوف الرحمن بمكة بثمان وعشرين لغة    14 تقنية مبتكرة في البيئات الصناعية بالسعودية    أمير حائل يشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقة جزاع بن محمد الرضيمان    أوروبا تبحث تعزيز قدراتها الدفاعية بعد تعليق الدعم الأمريكي لأوكرانيا    لغة الفن السعودي تجسد روحانية رمضان    الصين تصعّد سباق التسلح لمواجهة التفوق الأمريكي في آسيا    40 جولة لتعطير وتطييب المسجد النبوي    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن الإفطار في الميدان    وزير الدفاع ونظيره السلوفاكي يناقشان المستجدات الدولية    أمير جازان يستقبل منسوبي الأمارة المهنئين بشهر رمضان    التسامح.. سمة سعودية !    وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم المدين المماطل بأكثر من 2 % من مقدار السند التنفيذي
نشر في الرياض يوم 03 - 07 - 1439

صوت 82 عضواً شورياً لصالح تغريم المدين المماطل في السداد، وأقر المجلس يوم أمس الأحد تعديل نظام التنفيذ بفرض غرامة مالية على المدين المماطل بنسبة 2.5 % من مقدار السند التنفيذي، مشترطاً ألا تزيد هذه الغرامة على مبلغ مليون ريال، وأن تودع في الخزينة العامة للدولة، منبهاً على أن الفئة المستهدفة هي القادرة على التنفيذ ولكنها امتنعت أو ماطلت، ولا تشمل المعسر الذي يوضع له نظام خاص بمجرد ثبوت وإعلان إعساره.
وأكد تقرير للمجلس أن الهدف من إضافة مادة لنظام التنفيذ هو الحد من مماطلة المدينين والتكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية، وأن الشريعة الإسلامية جاءت بتحريم المماطلة في سداد الدين، وأشارت اللجنة القضائية التي درست التعديل إلى تواصلها أثناء دراسة التعديل المقترح من هيئة الخبراء ووزارة العدل، مع بعض رؤساء وقضاة محاكم التنفيذ، وقد أفادوا جميعاً بما يعانونه جراء مماطلة المدينين في سداد دينهم، وطالبوا بضرورة إيجاد حل لهذه المعضلة، وأكدت اللجنة أن في المماطلة ضرراً على الدائن من خلال تجميد ماله وعدم قدرته على التصرف فيه مما يفوت عليه مصالح عدة من الممكن تحصيلها لو تحصل على المال، كما أن في مماطلة المدين إشغالاً للجهات الحكومية وخصوصاً دوائر وقضاة التنفيذ وما يعانونه من ضغط عليهم جراء هذه المماطلة.
وفي بند آخر، طالب مجلس الشورى الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع له في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم، ودعا إلى تطوير منظومة خدماته الإلكترونية وتمكين المستفيدين من التعرف على خدماته والوصول إليها بسهولة ويسر، ومراجعة البرامج والمشروعات والمبادرات التي يقدمها، والحد من العشوائية في طرحها والهدر المالي المصاحب لها، كما أقر توصية لإنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها، وطالب المجلس الصندوق بتضمين تقريره القادم مراجعة لهيكله التنظيمي ورؤيته وأهدافه بما يمكنه من تحقيق رؤية المملكة 2030، والإفصاح عن ميزانيته ومصروفاته وإيراداته بشكل مفصل. ووافق المجلس يوم أمس برئاسة د. عبدالله آل الشيخ، على تعديل المادة الثامنة عشرة الخاصة بالعقوبات من النظام العام للبيئة، لينص التعديل على رفع قيمة الغرامة في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها من 500 ألف ريال إلى خمسة ملايين ريال، في حين تم رفع قيمة الغرامة في الفقرة الثانية من نفس المادة، من عشرة آلاف ريال إلى مليون ريال، وتضمن نص التعديل مراعاة المادة (230) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.