بينما يناقش مجلس الشورى الأربعاء المقبل مشروع نظام الإفلاس المعد من وزارة التجارة والاستثمار، تستعرض «الوطن» حصريا أبرز ملامح المشروع الذي يتضمن 231 مادة، نصت ثلاث منها على معاقبة كل من يخالف النظام، أو يسيء استغلال إجراءاته، أو يتحايل عليها، بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما لفت النظام إلى أن للمحكمة الحق بإضافة عقوبات أخرى على المخالف، منها حظر إدارة أي منشأة ربحية، أو تسيير أعمالها بشكل مباشر، أو غير مباشر، إضافة إلى بيع نصيبه في ملكية المنشأة أو حقوق أخرى. وحذر المشروع من العودة للمخالفة، مشددا على مضاعفة العقوبات المقررة في حال العودة وارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وعرف العائد للمخالفة بأنه كل من ارتكب مخالفة محكوم عليه فيها بحكم نهائي خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة. أنواع المخالفات وصفات المدينين المخالفين تنص المادتان ال200 و ال201 من النظام على أنه بدون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفا لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤولية أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته أو من في حكمهم، ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحدا أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيه الدائنون: 1. إساءة التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو إساءة استعمال صلاحياته 2. اختلاس أو إخفاء أي من أصول التفليسة 3. ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه 4. الاستمرار في نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية 5. استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير، افتتاح التصفية يترتب عليها إضرار بحقوق الدائنين، بما في ذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية 6. إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل 7. سداد ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين 8. إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس 9. إخفاء أو إتلاف أو إحداث تغيير في دفاتر المدين أو التفريط في حفظها أو حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناقصة أو غير منتظمة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير المعتمدة في إدارة وحفظ الحسابات 10. الاحتفاظ بحسابات وهمية، أو عدم الاحتفاظ بالحسابات طبقا للمعايير المعتمدة أو إزالة مستنداتها 11. التصرف الاحتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله 12. تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة بأي شكل إلى أمين الإفلاس، أو المحكمة أو لجنة الإفلاس، أو الامتناع عن تقديم معلومات مؤثرة للمحكمة أو أمين الإفلاس، أو لجنة الإفلاس فور طلبها 13. رهن أي أصل للمدين أو التصرف فيه أو سداد الديون كلها أو بعضها بالمخالفة للنظام أو لحكم قضائي 14. أو تسوية حقوق أي دائن أو التصرف في أصول المدين أو التفليسة بالمخالفة لأحكام الخطة، ولا يشمل ذلك إبراء الدائن للمدين جزئيا أو كليا 15. استغلال الصلاحيات لأغراض خاصة أو الحصول من الغير على منفعة غير مشروعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أشخاص وكيانات تسري عليهم أحكام النظام أ. تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أو أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس لمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته. ب. مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم. ج. تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلة الدائنين عند التصفية. د. خفض تكلفة الإجراءات وزيادة فعاليتها، خاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة، وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة. ه. التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلته تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين. و. الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالا تجارية أو مهنية أو أعمالا تهدف إلى تحقيق الربح ب. الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة ج. المستثمر غير السعودي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولا في المملكة، أو يزاول أعمالا تجارية أو مهنية أو أعمالا تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة. ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة أنواع إجراءات الإفلاس - التسوية الوقائية - إعادة التنظيم المالي - التصفية - التسوية الوقائية لصغار المدينين - إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين - التصفية لصغار المدينين - التصفية الإدارية 30 يوما للموافقة لفت مشروع النظام إلى تصدر الجهة المختصة -بعد اكتمال الطلب- قرارا بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما، وتعد الجهة المختصة موافقة إذا انقضت هذه المدة دون أن تصدر قرارها. أهداف إجراءات الإفلاس أ- تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أو أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس لمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته. ب- مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم. ج- تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلة الدائنين عند التصفية. د- خفض تكلفة الإجراءات وزيادة فعاليتها، خاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة، وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة. ه- التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلته تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين. أحكام النظام ينص مشروع النظام على أن الوزارة تتولى إعداد اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتتولى الجهة المختصة إصدار اللوائح اللازمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها بما يتناسب مع طبيعة هذه الكيانات، ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح أحكاما تستثني هذه الكيانات من الخضوع لبعض أحكام النظام أو أن تضيف أحكاما تستثني هذه الكيانات من الخضوع لبعض أحكام النظام أو تضيف أو التزامات أو متطلبات إضافية لأحكام النظام. كما تنص المادة ال230 على أن النظام يلغي أحكام المواد من (103) إلى (137) من نظام المحكمة التجارية، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، وكل ما يتعارض معه من أحكام، فيما تنص المادة ال231 والأخيرة على أن يعمل النظام بعد مضي 180 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. حالات مخالفة الدائن أو من يدعي صفته 1. تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال، بما في ذلك المبالغة في قيمتها 2. الاتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين أو تفضله عليهم 3. استغلال أي من إجراءات الإفلاس عقوبات إضافية يحق للمحكمة إضافتها على المخالفين 1. حظر إدارة أي منشأة ربحية أو تسيير أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر 2. بيع نصيبه في ملكية منشأة ربحية أو حقوق أخرى حالات تقدم المدين بطلب إجراء التسوية الوقائية 1. إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره 2. إذا كان متعثرا 3. إذا كان مفلسا الكيانات المنظمة أ. الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين ب. الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية ج. شركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية د. شركات التصنيف الائتماني ه. شركات المعلومات والسجلات الائتمانية و. شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز ز. شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن ح. الشركات المشغلة للأنشطة الرئيسية في المطارات والقطارات والموانئ وما في حكمها وفقا لما تحدده اللائحة ط. أي شخص آخر تنص عليه اللائحة إنشاء لجنة الإفلاس وتحديد اختصاصاتها 1. تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (لجنة الإفلاس) من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير. 2. تتولى لجنة الإفلاس -إضافة إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام- الاختصاصات الآتية: أ. إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته. ب. الترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وفقا لما تحدده اللائحة. ج. إعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء وفقا لما تحدده اللائحة. د. إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء. ه. التفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقا لإحكام النظام. و. الرفع إلى الوزير بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة. ز. وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ح. تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية. ط. إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية. ي. إنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام وحفظه وإدارته. ك. إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة. ل. تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام، ورعايتها. م. إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ إحكام النظام وتطويره، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث. ن. إقامة الأنشطة وتقديم الخدمات والاستشارات بمقابل مالي أو بدون مقابل. س. المراجعة الدورية لإحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح ما تراه من تعديلات على الوزير.