كشف المتحدث الرسمي باسم الجمارك السعودية عيسى العيسى ل«الوطن»، أن عدد القضايا الجمركية خلال العام الماضي 2016 بلغت 9772 قضية، مشيرا إلى أن ضخامة القضايا مشكلة تواجه اللجان الجمركية، وأن إجمالي عدد القضايا حسب نوع القضية بلغ 192 قضية تهريب ضريبي، و117 تهريب مقيدات، و5259 تهريب ممنوعات، في حين بلغ عدد مخالفات المنشأ، 8 قضايا، وتهريب السلع المقيدة (غش تجاري) 1515، و2664 قضايا تصرف بالبضاعة مع وجود تعهد بعدم التصرف، كما سجلت الجمارك 17 قضية لعدم الإفصاح عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة. وقال العيسى إن قضايا التهريب تحال إلى اللجان الجمركية الابتدائية المختصة ويكون أعضاؤها من الجمارك، ويحق لصاحب الشأن أو الجمارك استئناف قرارات هذه اللجان، حيث يوجد ثلاث لجان استئنافية جميع أعضائها ليسوا من الجمارك، موضحا أن المشكلة التي تواجه تلك اللجان هي ضخامة أعداد القضايا المعروضة عليها. عقوبات التهريب حول العقوبات المترتبة على القضايا الجمركية أشار العيسى إلى أن المادة 145 من نظام الجمارك الموحد والمطبق بجميع دول الخليج تنص على أنه يعاقب على التهريب وما في حكمه، وعلى الشروع في أي منهما: 01 إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب «رسوم» جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة «الرسوم» الجمركية المستحقة، ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 02 أما السلع الأخرى فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة «الرسوم» الجمركية المستحقة ولا تزيد على قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 03 إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع غير الخاضعة للضرائب «الرسوم» الجمركية «معفاة»، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة في المئة من قيمة البضاعة ولا تزيد على قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 04 في حالة العودة يجوز الحكم بمثلي العقوبة. 05 مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة، كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض، أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. 06 مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. 07 إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.