كنتُ قد كتبت عن مصير البضائع المغشوشة والمقلدة التي تضبطها الجمارك وتلقيت خطاباً من مدير إدارة العلاقات العامة بالجمارك السيد عبدالله الخربوش ، وأنا أختصره فيما يلي : " أود إحاطتكم أن نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي م /14 وتاريخ 3/11/1423والمطبق في جميع دول مجلس التعاون قد اعتبر إدخال أو محاولة إدخال المواد الممنوعة تهريبا جمركيا وفقاً لمقتضى المادة 142 من نظام الجمارك الموحد ، وكذلك المادة 143 الفقرة 11 من هذا النظام التي نصت على أنه يدخل في حكم التهريب تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد وهو ما ينطبق على إدخال البضائع المغشوشة والمقلدة ، وتحال هذه القضايا إلى اللجان الجمركية المختصة لتكييف الواقعة من الناحية القانونية ، وعند ثبوت المخالفة يعاقب مرتكبها بمصادرة البضاعة المخالفة وإتلافها وإلزام صاحب الشأن بغرامة جمركية لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمتها... ويمكن أن تصل العقوبة إذا اقترن التهريب الجمركي بظرف مشدد إلى السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقا لما تحكم به اللجنة الجمركية المختصة .. إلخ . ونحن نشكر السيد الخربوش على إيضاحه ، ولكن رغم ما ذكره من عقوبات ورغم حرص رجال الجمارك فإن البضاعة المغشوشة والمقلدة تملأ الأسواق .