البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    الموت يغيّب مدير تعليم المدينة سابقاً بهجت جنيد    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    ترمب يأمر برفع السرية عن تفاصيل اغتيال جون كيندي    كاميرتك..دليل إدانتك!    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    القبض على (12) إثيوبياً في جازان لتهريبهم 216 كجم "قات"    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    المملكة وأميركا.. علاقة تاريخية وشراكة استراتيجية    ترامب: مستعد للاجتماع مع بوتين «فوراً» لإنهاء حرب أوكرانيا    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    العمل عن بُعد في المستقبل!    العلاقات السعودية الأمريكية.. استثمار 100 عام!    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    السياسة وعلم النفس!    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    غزة.. لم يتبق شيء    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    أميركا خارج اتفاقية «باريس للمناخ»    السواحه: المملكة تقود التحول نحو اقتصاد الابتكار بإنجازات نوعية في الذكاء الاصطناعي والتقنية    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    الإلهام السعودي.. المرأة تقود مسار التنمية    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    مانشستر سيتي: مرموش كان بمقدوره تمثيل منتخب كندا ويعتبر محمد صلاح قدوته    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.. ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    ولي العهد للرئيس الأمريكي: توسيع استثمارات السعودية مع الولايات المتحدة ب 600 مليار دولار    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    ثقافة الابتسامة    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    فرص للاستثمار بالقطاع الرياضي بالمنطقة الشرقية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    اختتام المخيم الكشفي التخصصي على مستوى المملكة بتعليم جازان    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إتلاف البضاعة المخالفة وغرامة صاحبها.. و»الحبس أحياناً« وإدراجه لتفتيش وارداته بنسبة 100٪
«الجمارك» توضح للزميل عابد خزندار عقوبة الغش التجاري والتقليد..
نشر في الرياض يوم 29 - 09 - 2010


سعادة الأستاذ عابد خزندار حفظه الله
الكاتب بجريدة «الرياض»
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود الإشارة إلى مقالكم في العدد رقم 15427 من صحيفة «الرياض» الصادر يوم الأحد 10/10/1431ه بعنوان «لا تناقض في المصالح بين الجهتين» حول البضائع المغشوشة في السوق السعودية وتساؤل سعادتكم عن الاجراء الذي تتخذه الجمارك حيال موردي هذه البضائع، وهل تكتفي بمصادرتها وحرقها، دون أن يمس التاجر أي غرامة أو أي ضرر، وهل تملك حق سحب السجل التجاري للتاجر، أم ترفع الأمر لوزارة التجارة؟
أود إحاطة سعادتكم أن نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 3/11/1423ه والمطبق في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي قد اعتبر ان ادخال أو محاولة ادخال المواد الممنوعة تهريباً جمركياً وفقاً لمقتضى المادة 142 من نظام الجمارك الموحد، وكذلك المادة 143 الفقرة 11 من هذا النظام التي نصت على أنه «يدخل في حكم التهريب تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد» وهو ما ينطبق على ادخال أو محاولة ادخال البضائع المغشوشة أو المقلدة.
عبدالله صالح الخربوش
وتحال هذه القضايا إلى اللجان الجمركية المختصة لتكييف الواقعة من الناحية القانونية، وعند ثبوت المخالفة يعاقب مرتكبها بمصادرة البضاعة المخالفة واتلافها على نفقة أصحابها وفقاً لنص المادة 56/ج من نظام الجمارك الموحد وإلزام صاحب الشأن بغرامة جمركية وفقاً للمادة 145 من نظام الجمارك الموحد لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها، ويمكن أن تصل العقوبة إذا اقترن التهريب الجمركي بظرف مشدد يوحي بجسامة الضرر المترتب إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقاً لما تحكم به اللجنة الجمركية المختصة.. كما تقوم الجهة المختصة بالجمارك بادراج اسم وعنوان مستوردها في نظام ادارة المخاطر المطبق في الجمارك بحيث يتم تفتيش جميع وارداته بنسبة 100٪ في جميع المنافذ الجمركية، ولا تملك الجمارك حق ايقاف السجل التجاري لأنها لم تصدره وإنما يتم تزويد الجهات الحكومية المختصة منها وزارة التجارة والصناعة بقائمة بموردي البضائع المغشوشة والمقلدة لاتخاذ ما يرونه مناسباً حيال معاقبة مرتكبي مخالفات الغش التجاري والتقليد والتفتيش على مراكز البيع الخاص بهم داخل المملكة العربية السعودية لضبط الأصناف المغشوشة والمقلدة.
آمل اطلاع سعادتكم ويسرني إرفاق نسخة من نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية لاطلاعكم.. وتقبلوا وافر تحياتي.
مدير عام إدارة العلاقات العامة
والمتحدث باسم الجمارك
عبدالله بن صالح الخربوش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.