في حكم قضائي يعد الأول من نوعه في قضية تتعلق بالإرهاب، أدينت فيها عائلة سعودية مكونة من «زوج وزوجة، وأخت الزوج»، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة حكما ابتدائيا بحق متهم وزوجته وأخته، يقضي بتعزيرهم بالسجن مددا يبلغ مجموعها 10 سنوات ونصف السنة، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بتأييد تنظيم «داعش» الإرهابي، ومحاولتهم السفر إلى سورية، للالتحاق بالمنظمات الإرهابية هناك، والتفريط في الأمانة الموكلة إليهم بالمحافظة على أطفالهم، وتضليلهم من خلال شروعهم في إدخالهم معهم إلى مناطق الصراع. ثبوت إدانة المتهم الأول وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بتأييده تنظيم داعش الإرهابي، وسفره إلى تركيا برفقة زوجته المدعى عليها الثانية، وأخته المدعى عليها الثالثة، وأطفاله بقصد الدخول إلى سورية، للانضمام إلى التنظيم والمشاركة معهم في القتال، ومبايعته التنظيم وتستره على مجموعة من الأشخاص خرجوا إلى سورية للمشاركة في القتال هناك، وتفريطه في الأمانة الموكلة إليه بالمحافظة على أطفاله، وتضليلهم من خلال شروعه في إدخالهم معه إلى مناطق الصراع، وشروعه في السفر إلى أوكرانيا برفقة أسرته بقصد التواري عن الجهات الأمنية، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (التليجرام) مع عدد من الأشخاص، بقصد تنسيق سفره إلى سورية، وتخزينه في ذاكرة البيانات ما من شأنه المساس بالنظام العام. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 7 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الجوال وذاكرة البيانات المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة لسبع سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته.
المتهمة الثانية كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليها الثانية بشروعها في السفر إلى سورية برفقة زوجها المدعى عليه الأول وأطفالها، وتسترها على زوجها، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، مع علمها بعزمه على الخروج إلى سورية للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي للمشاركة معه في القتال، وعدم إبلاغها عمن حرض زوجها على الخروج، مع علمها بذلك، وإعدادها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصلها مع إحدى النساء عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (التليجرام)، لمحاولة تنسيق سفرها إلى سورية للحاق بزوجها هناك، وتفريطها بالأمانة الموكلة إليها بالمحافظة على أطفالها، وتضليلهم من خلال شروعها في إدخالهم معها إلى مناطق الصراع. وقررت المحكمة تعزيرها بالسجن سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافها، ومنعها من السفر خارج المملكة لثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميتها. المتهمة الثالثة وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليها الثالثة بشروعها في السفر إلى سورية برفقة أخيها، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن زوجها، مع علمها بسفره إلى سورية ومشاركته في القتال هناك، وتسترها على أخيها المدعى عليه الأول، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، مع علمها بعزمه السفر إلى سورية للانضمام إلى تنظيم داعش والمشاركة معه في القتال. وقررت المحكمة تعزيرها بالسجن سنة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافها، ومنعها من السفر خارج المملكة لسنتين.