السعودية تدين حادثة الدهس التي وقعت بأحد أسواق مدينة ماغديبورغ الألمانية    المركز الوطني للعمليات الأمنية يواصل استقباله زوار معرض (واحة الأمن)    رابطة العالم الإسلامي ترحّب بتبني الأمم المتحدة قراراً بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين    حضور ثقافي كبير في أول أيام ملتقى القراءة الدولي بالرياض    وزير الطاقة يرعى الحفل الختامي لجائزة كابسارك للغة العربية    تاليسكا يؤكد اقتراب رحيله عن النصر    اليوم ليلة الحسم في المملكة أرينا: ومواجهة أوسيك وفيوري لتوحيد ألقاب الوزن الثقيل    230 فارساً وفارسة يتنافسون على كأس التحدّي للقدرة والتحمل في الرياض    القوات الخاصة للأمن البيئي تواصل استقبال زوار معرض (واحة الأمن)    «الجوهرة».. أيقونة رياضية بمعايير عالمية تحت الأضواء في «كتاب جدة»    "الهجّانة" والمركبات الكهربائية.. التاريخ والمستقبل    البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب يسلط الضوء على علاقة الفن بالفلسفة    سينما الخيال العلمي في العالم العربي.. فرص وتحديات في معرض الكتاب    بايرن ينهي عام 2024 بفوز كاسح على لايبزيغ بخماسية قاسية    الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في السودان «غير مسبوقة»    شولتس يعرب عن مواساته وتعاطفه مع ضحايا الهجوم في ماغديبورغ    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    ضبط يمنيين في عسير لترويجهما (64) كجم "حشيش"    ضيوف الملك من "الجبل الأسود" يشيدون بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين    أمريكا تلغي جائزة ال 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن أحمد الشرع    الأخضر السعودي يختتم معسكر الرياض ويغادر إلى الكويت للمشاركة في خليجي 26    السعودية ترحب بتبني الأمم المتحدة قراراً بشأن التزامات إسرائيل الأممية تجاه الفلسطينيين    المملكة توزع 724 سلة غذائية و724 حقيبة صحية في مدينة سرمدا بمحافظة إدلب    توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة السعودية والأردنية لتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب    شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع يهنى القيادة الرشيدة بمناسبة افتتاح كورنيش الهيئة الملكية في بيش    نائب رئيس نيجيريا يغادر جدة    الأمير محمد بن ناصر يفتتح شاطئ الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ ورشة عمل بمحافظة صبيا    ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك المغرب للاطمئنان على صحته    %20 من المستثمرين شاركوا في الاكتتابات العامة بالمملكة    مدير عام الشؤون الإسلامية في جازان يتفقد مسجد العباسة الأثري بمحافظة أبي عريش    وزارة التعليم تنظم ورشة عمل "المواءمة مع التغيير والتحول في قطاع الخدمات المشتركة" في جازان    تعرف على قائمة المتوجين بلقب كأس الخليج    إمام الحرم المكي: الرسل بعثوا دعاة إلى الخير وهداة للبشر    آل بنونة وآل قاضي يتلقون التعازي في حورية    خطيب المسجد النبوي: أعظم وسام يناله المسلم أن يكون أحبّ الناس إلى الله    البدء بأعمال صيانة جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع شارع الملك خالد بالدمام ... غدا السبت    الدفاع المدني السوري: «تماس كهربائي» أشعل نيران «ملعب حلب»    تراجع أسعار الذهب 2596.89 دولارًا للأوقية    لسرعة الفصل في النزاعات الطبية.. وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية    جدة تقرأ    5 إستراتيجيات لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا    دروس قيادية من الرجل الذي سقى الكلب    الحصبة.. فايروس الصغار والكبار    مدربون يصيبون اللاعبين    تقطير البول .. حقيقة أم وهم !    الإخلاء الطبي يشترط التأمين التعاوني للممارسين الصحيين    «سكن».. خيرٌ مستدام    السعوديون في هيثرو!    25 ألف سعودية يثرين الأسواق الناشئة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء ينقذ مراجعاً عانى من انسداد الشرايين التاجية    أدوية إنقاص الوزن قد تساعد في القضاء على السمنة لكن مخاطرها لا تزال قائمة    انفراد العربيّة عن غيرها من لغاتٍ حيّة    السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    التجارة تضبط 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمستودع في جدة    وزير الدفاع يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي    د. هلا التويجري خلال الحوار السعودي- الأوروبي: المملكة عززت حقوق الإنسان تجسيداً لرؤيتها 2030    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على 32 جاسوسا يعملون لصالح المخابرات الإيرانية اليوم
نشر في الوطن يوم 06 - 12 - 2016

يسدل القضاء السعودي اليوم الستار على محاكمة 32 متهما بالتجسس لصالح إيران، إذ من المقرر أن تصدر المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، الأحكام الابتدائية بحق المتهمين في القضية، والتي طالب الادعاء العام بإدانتهم بما أسند إليهم، والحكم بالقتل على 25 من أفراد الخلية، وعقوبات تعزيرية زاجرة على ال7 الآخرين.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد بدأت مطلع جمادي الآخرة عام 1437، محاكمة أفراد الخلية المكونة من 32 إرهابيا، 30 منهم سعوديون، إضافة إلى إيراني وأفغاني.
التجسس أبرز الاتهامات
يواجه المتهمون تهم تكوين خلية للتجسس والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية للإضرار بأمن المملكة، إذ شكلت 8 مدن سعودية مسرحا لأضخم عملية تجسس إيرانية تجري محاكمة أعضائها حاليا، وتضم 30 مواطنا، وتدار من قبل السفارة الإيرانية في الرياض بإشراف المرشد خامنئي والحرس الثوري. وتضمنت 3 شبكات تجسسية، إضافة إلى عنصر يعمل بشكل منفصل، نقلت 64 فئة معلوماتية عسكرية وأمنية ومدنية إلى إيران من 7 قطاعات مختلفة، وقامت السفارة الإيرانية في السعودية بتجنيد عناصر التجسس.
مطالب بقتل 25 متهما
تضمنت طلبات المدعي العام إدانتهم بما أسند إليهم شرعا، والحكم بالقتل على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين.
عقوبات تعزيرية ل7 متهمين
طالب المدعي العام بالحكم على كل من المتهمين الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم.
وتضمنت المطالبات الحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والعشرين والخامس والعشرين والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/ 6/ 1424.
وطالب المدعي العام بالحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثالث والعشرين والسادس والعشرين والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428. كما طالب بالحكم على المتهمين الأول والعاشر والرابع عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. واشتملت المطالبات على الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/114 وتاريخ 26/ 11/ 1380.
ومن ضمن المطالبات، الحكم على المتهمين الأول والحادي عشر والسابع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 6/ 1424.
السجن والغرامة
طالب المدعي العام بالحكم على المتهمين السابع والتاسع والسادس عشر والحادي والعشرين والسابع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 8/ 5/ 1432.
وطلب المدعي العام بالحكم على المتهم الثاني عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادتين (39- 40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 6/ 1424. كما طالب بالحكم على المتهم الخامس والعشرين بالعقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود بحدها الأعلى. وشملت المطالبات أيضا مصادرة المبلغ المضبوط بحوزة المتهم الأول وقدره 18 ألفا و900 يورو استنادا للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.
وطالب كذلك بالحكم بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ووحدات التخزين الخارجية والذاكرات القلمية والأسطوانات الليزرية والشرائح المضغوطة وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى والمستخدمة في الجريمة، وكذلك جهاز الهاتف النقال المضبوط لدى كل من المتهمين الثامن والثالث والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، استنادا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
واشتملت المطالبات على المطالبة بالحكم بمصادرة سلاح المسدس الربع المضبوط بحوزة المتهم الأول وسلاح من نوع (شميزر) و41 طلقة سلاح رشاش و274 طلقة سلاح شوزن و51 طلقة سلاح مسدس (ربع) المضبوطة بحوزة المتهم الحادي عشر، والحكم بمصادرة مسدس ربع إيطالي، وتسع طلقات له المضبوطة بحوزة المتهم السابع والعشرين استنادا للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر. وشملت المطالبات الحكم بمصادرة الكتب غير المفسوحة والكتب الممنوعة المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والسادس والسابع،
ومنع كل من المتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين من السفر استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/ 5/ 1421.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.