يسدل القضاء السعودي اليوم الستار على محاكمة 32 متهما بالتجسس لصالح إيران، إذ من المقرر أن تصدر المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، الأحكام الابتدائية بحق المتهمين في القضية، والتي طالب الادعاء العام بإدانتهم بما أسند إليهم، والحكم بالقتل على 25 من أفراد الخلية، وعقوبات تعزيرية زاجرة على ال7 الآخرين. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد بدأت مطلع جمادي الآخرة عام 1437، محاكمة أفراد الخلية المكونة من 32 إرهابيا، 30 منهم سعوديون، إضافة إلى إيراني وأفغاني. التجسس أبرز الاتهامات يواجه المتهمون تهم تكوين خلية للتجسس والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية للإضرار بأمن المملكة، إذ شكلت 8 مدن سعودية مسرحا لأضخم عملية تجسس إيرانية تجري محاكمة أعضائها حاليا، وتضم 30 مواطنا، وتدار من قبل السفارة الإيرانية في الرياض بإشراف المرشد خامنئي والحرس الثوري. وتضمنت 3 شبكات تجسسية، إضافة إلى عنصر يعمل بشكل منفصل، نقلت 64 فئة معلوماتية عسكرية وأمنية ومدنية إلى إيران من 7 قطاعات مختلفة، وقامت السفارة الإيرانية في السعودية بتجنيد عناصر التجسس. مطالب بقتل 25 متهما تضمنت طلبات المدعي العام إدانتهم بما أسند إليهم شرعا، والحكم بالقتل على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين. عقوبات تعزيرية ل7 متهمين طالب المدعي العام بالحكم على كل من المتهمين الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم. وتضمنت المطالبات الحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والعشرين والخامس والعشرين والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/ 6/ 1424. وطالب المدعي العام بالحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثالث والعشرين والسادس والعشرين والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428. كما طالب بالحكم على المتهمين الأول والعاشر والرابع عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. واشتملت المطالبات على الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/114 وتاريخ 26/ 11/ 1380. ومن ضمن المطالبات، الحكم على المتهمين الأول والحادي عشر والسابع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 6/ 1424. السجن والغرامة طالب المدعي العام بالحكم على المتهمين السابع والتاسع والسادس عشر والحادي والعشرين والسابع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 8/ 5/ 1432. وطلب المدعي العام بالحكم على المتهم الثاني عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادتين (39- 40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 6/ 1424. كما طالب بالحكم على المتهم الخامس والعشرين بالعقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود بحدها الأعلى. وشملت المطالبات أيضا مصادرة المبلغ المضبوط بحوزة المتهم الأول وقدره 18 ألفا و900 يورو استنادا للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. وطالب كذلك بالحكم بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ووحدات التخزين الخارجية والذاكرات القلمية والأسطوانات الليزرية والشرائح المضغوطة وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى والمستخدمة في الجريمة، وكذلك جهاز الهاتف النقال المضبوط لدى كل من المتهمين الثامن والثالث والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، استنادا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. واشتملت المطالبات على المطالبة بالحكم بمصادرة سلاح المسدس الربع المضبوط بحوزة المتهم الأول وسلاح من نوع (شميزر) و41 طلقة سلاح رشاش و274 طلقة سلاح شوزن و51 طلقة سلاح مسدس (ربع) المضبوطة بحوزة المتهم الحادي عشر، والحكم بمصادرة مسدس ربع إيطالي، وتسع طلقات له المضبوطة بحوزة المتهم السابع والعشرين استنادا للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر. وشملت المطالبات الحكم بمصادرة الكتب غير المفسوحة والكتب الممنوعة المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والسادس والسابع، ومنع كل من المتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين من السفر استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/ 5/ 1421.