مهرجان صبيا.. عروض ترفيهية فريدة في "شتاء جازان"    سوق بيش الأسبوعي.. وجهة عشاق الأجواء الشعبية    اكتشاف مخلوق بحري بحجم ملعبي كرة سلة    وظائف للأذكياء فقط في إدارة ترمب !    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    زيلينسكي يقول إن "الحرب ستنتهي بشكل أسرع" في ظل رئاسة ترامب    ترامب ينشئ مجلسا وطنيا للطاقة ويعين دوغ بورغوم رئيسا له    إسبانيا تفوز على الدنمارك وتتأهل لدور الثمانية بدوري أمم أوروبا    "أخضر الشاطئية" يتغلب على ألمانيا في نيوم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    منع استخدام رموز وشعارات الدول تجارياً في السعودية    نيوم: بدء تخطيط وتصميم أحياء «ذا لاين» في أوائل 2025    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    نجاح قياس الأوزان لجميع الملاكمين واكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق نزال "Latino Night" ..    لجنة وزارية سعودية - فرنسية تناقش منجزات العلا    اختتام مزاد نادي الصقور السعودي 2024 بمبيعات قاربت 6 ملايين ريال    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في غانا    "سدايا" تنشر ورقتين علميتين في المؤتمر العالمي (emnlp)    منتخب مصر يعلن إصابة لاعبه محمد شحاتة    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    ابن جفين: فخورون بما يقدمه اتحاد الفروسية    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    رتال تختتم مشاركتها كراعٍ ماسي في سيتي سكيب بإطلاق حزمة مشاريع نوعية بقيمة 14 مليار ريال وتوقيع 11 اتفاقية    بعثة الاخضر تصل الى جاكرتا استعداداً لمواجهة اندونيسيا    القوات الجوية السعودية تختتم مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران    جدة تشهد أفراح آل قسقس وآل جلمود    إحباط تهريب 380 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    القمر البدر العملاق الأخير    تركي آل الشيخ يعلن القائمة الطويلة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي    قادة الصحة العالمية يجتمعون في المملكة لضمان بقاء "الكنز الثمين" للمضادات الحيوية للأجيال القادمة    المملكة تواصل توزيع الكفالات الشهرية على فئة الأيتام في الأردن    فريق قوة عطاء التطوعي ينظم مبادرة "خليك صحي" للتوعية بمرض السكري بالشراكة مع فريق الوعي الصحي    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    الخرائط الذهنية    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    لماذا فاز ترمب؟    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجلسة الرابعة: القتل والسجن والغرامة ومنع السفر لأعضاء «خلية التجسس»
ضبط 18.900 يورو بحوزة المتهم الأول
نشر في اليوم يوم 25 - 02 - 2016

عدة طلبات رفعها المدعي العام خلال الجلسة الرابعة التي عقدتها المحكمة الجزائية في الرياض أمس، ضد خلية التجسس ل32 متهما، وإدانتهم بما أسند إليهم شرعاً، حيث طالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام الحكم بالقتل على 25 متهماً منهم.
بينما طالب بعقوبة تعزيرية بحق 8 متهمين تكون شديدة وزاجرة ورادعة لغيرهم، كذلك السجن والغرامة المالية لبعضهم، إضافة إلى المنع من السفر بحق 6 متهمين، والحكم بمصادرة الكتب غير المفسوحة، والكتب الممنوعة المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والسادس والسابع.
ومن ضمن الأحكام التي طالب بها ممثل الادعاء العام بحق المتهمين من الخلية، الحكم بمصادرة المبلغ المضبوط بحوزة المتهم الأول وقدرة 18.900 يورو، استناداً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسيل الأموال المنوه عنه.
كما طالب المدعي العام الحكم بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها، ووحدات التخزين الخارجية، والذاكرات القلمية، والاسطوانات الليزرية، والشرائح المضغوطة، وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى، والمستخدمة في الجريمة. إضافة إلى أجهزة الهاتف النقال المضبوطة لدى كل من المتهمين الثامن والثالث والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المنوه عنه.
وجاء في لائحة الدعوى: الحكم بمصادرة سلاح "مسدس ربع" المضبوط بحوزة المتهم الأول وسلاح من نوع "شميزر"، و41 طلقة سلاح رشاش، و274 طلقة سلاح "شوزن"، و51 طلقة سلاح "مسدس ربع"، المضبوطة بحوزة المتهم ال11، والحكم بمصادرة "مسدس ربع" إيطالي و9 طلقات له، المضبوطة بحوزة المتهم ال27، استناداً للمادة ال50 من نظام الأسلحة والذخائر المنوه عنه.
والحكم على المتهمين الأول، والحادي عشر، والسابع والعشرين، بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية"، الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/45 وتاريخ 25/6/1424ه.
كذلك الحكم على المتهم الثاني عشر بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية" الواردة في المادتين (39 40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/45 وتاريخ: 25/6/1424ه.
كما طالب المدعي العام بحكم منع السفر لكل من المتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين، استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/24 وتاريخ: 28/5/1421ه.
وكشفت لائحة الدعوى الحكم على كل من المتهمين الرابع والعشرين، والخامس والعشرين، والسادس والعشرين، والسابع والعشرين، والثلاثين، والحادي والثلاثين، والثاني والثلاثين بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهم رادعة لغيرهم، كذلك الحكم على المتهم الخامس والعشرين بالعقوبة الواردة في المادة ال15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود بحدها الأعلى.
ومن المطالبات، الحكم على المتهمين الأول، والعاشر، والرابع عشر بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية"، الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المنوه عنه، إضافة إلى الحكم على المتهم الأول، بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية" الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/114 وتاريخ: 26/11/1380ه.
وتضمنت لائحة الدعوى، الحكم بالقتل على كل من المتهمين الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والعشرين، والحادي والعشرين، والثاني والعشرين، والثالث والعشرين، والثامن والعشرين، والتاسع والعشرين.
الحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والعشرين والخامس والعشرين والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (السجن وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسيل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه.
كما طالب بالحكم على كل من المتهمين الأول، والثاني، والثالث، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والتاسع عشر، والعشرين، والحادي والعشرين، والثالث والعشرين، والسادس والعشرين، والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (السجن وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/17 وتاريخ: 8/3/1428ه.
فيما طالب المدعي العام بحكم قضائي آخر وذلك بالحكم على المتهمين السابع، والتاسع، والسادس عشر، والحادي والعشرين، والسابع والعشرين، بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية" الواردة في المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/35 وتاريخ: 8/5/1432ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.