خام برنت يقفز 4% ويصل إلى نحو 66 دولاراً للبرميل    أمير منطقة ⁧‫جازان‬⁩ يستقبل سها دغريري بمناسبة فوزها بجائزة جازان‬⁩ للتفوق والإبداع    ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في يونيو    كأس الطائرة تنتظر الضلع الرابع    مباحثات بين الجبير والسيناتور الإيطالية كراكسي    527 إنذارا لمحلات غذائية مخالفة بالقطيف    في نسخته الرابعة.. رالي جميل ينطلق إلى العالمية    أمير منطقة تبوك يستقبل المستشار للسلامة المرورية بالمنطقة    سطوة المترهلين في الإدارة    بأكثر من 36 ألف زائر.. إسدال الستار على معرض "في محبة خالد الفيصل"    تألّق سعودي في صربيا.. ذهبية وبرونزيتان لأبطال التايكوندو    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تحتفي بولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025    وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على إيران    89 % نمو تراخيص مرافق الضيافة السياحية في 2024    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    أمير المدينة يستقبل مدير الأحوال المدينة    وزارة التعليم تبدأ بالأحساء لعرض 48 تجربة متميزة في مدارس المملكة    رودر فين أتيلين تطلق هويتها التجارية الجديدة للارتقاء بعروضها الإقليمية والعالمية    "ڤايبز العُلا" يعلن بدء التسجيل في معسكر رواد العُلا للحِرفيين    مكافحة المخدرات تقبض على شخصين بمنطقة جازان لترويجهما (11.7) كلجم من مادة الحشيش المخدر    أمانة الشرقية تبدأ أعمال الصيانة لطريق الظهران – بقيق السبت المقبل    وفد سعودي يستعرض تجربة المملكة في سلامة المنتجات مع المصنعين والمصدرين في سنغافورة    مهرجان كلنا الخفجي يستقطب أكثر من 52 ألف زائر خلال أيامه الاولى    "الرياض آرت" يثري المشهد الفني ضمن أسبوع فنّ الرياض    غوتيريش يؤكد إعاقة إسرائيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة    الفوتوغرافي السعودي محمد محتسب يُتوَّج بلقب ZEUS    في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يواجه دورتموند.. وباريس يخشى مفاجآت أستون فيلا    في الجولة 28 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والعدالة في ضيافة الجندل    "الفطرية": ولادة خمس غزلان ريم في" الواحة العالمية"    أمير المدينة المنورة يستقبل قائد قوات أمن المنشآت بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون العسكري    هواتف بلا "واتساب" في مايو المقبل    «القمر الدموي».. خسوف كلي يُشاهد من معظم القارات    10 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية    القاذفات الشبحية تدخل المعركة لتدمير المخابئ والكهوف.. التصعيد الأمريكي يعزز فرص «الشرعية» للتحرك ضد الحوثيين    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (2-3)    في إنجاز عالمي جديد يضاف لسجل تفوقها.. السعودية تتصدر مؤشر تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي    الخُبر تحتل المركز 61 عالمياً.. أمير الشرقية: مؤشر المدن الذكية يُجسد الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة    "الموارد": "الفرع الافتراضي" خفض الزيارات الحضورية 93 %    المملكة تستعد لتدشين فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار " بيئتنا كنز" 20 أبريل الجاري    في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا 2.. التعاون يهزم الشارقة الإماراتي ويضع قدماً في النهائي    صحيفة الرأي توقّع عقد شراكة مع نادي الثقافة والفنون    جازان تودّع شيخ قبيلة النجامية بحزن عميق    هدوء رونالدو وحماس بنزيما.. الهلال في مهب الريح    إنجاز طبي سعودي.. استئصال ورم في الجمجمة بالمنظار    تقلب المزاج.. الوراثة سبب والاتزان النفسي علاج    سلوكيات بريئة تشكك بالخيانة    مسبار يستقر في الفضاء بنجاح    NASA تعجز عن إرسال رحلة للمريخ    تمير من سدير يا جمهور الهلال!    باقي من الماضي والآثار تذكار    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    عودة الذئب الرهيب بعد 10000 عام    الشعور بالجوع يعيد تشكيل الخلايا المناعية    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجلسة الرابعة: القتل والسجن والغرامة ومنع السفر لأعضاء «خلية التجسس»
ضبط 18.900 يورو بحوزة المتهم الأول
نشر في اليوم يوم 25 - 02 - 2016

عدة طلبات رفعها المدعي العام خلال الجلسة الرابعة التي عقدتها المحكمة الجزائية في الرياض أمس، ضد خلية التجسس ل32 متهما، وإدانتهم بما أسند إليهم شرعاً، حيث طالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام الحكم بالقتل على 25 متهماً منهم.
بينما طالب بعقوبة تعزيرية بحق 8 متهمين تكون شديدة وزاجرة ورادعة لغيرهم، كذلك السجن والغرامة المالية لبعضهم، إضافة إلى المنع من السفر بحق 6 متهمين، والحكم بمصادرة الكتب غير المفسوحة، والكتب الممنوعة المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والسادس والسابع.
ومن ضمن الأحكام التي طالب بها ممثل الادعاء العام بحق المتهمين من الخلية، الحكم بمصادرة المبلغ المضبوط بحوزة المتهم الأول وقدرة 18.900 يورو، استناداً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسيل الأموال المنوه عنه.
كما طالب المدعي العام الحكم بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها، ووحدات التخزين الخارجية، والذاكرات القلمية، والاسطوانات الليزرية، والشرائح المضغوطة، وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى، والمستخدمة في الجريمة. إضافة إلى أجهزة الهاتف النقال المضبوطة لدى كل من المتهمين الثامن والثالث والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المنوه عنه.
وجاء في لائحة الدعوى: الحكم بمصادرة سلاح "مسدس ربع" المضبوط بحوزة المتهم الأول وسلاح من نوع "شميزر"، و41 طلقة سلاح رشاش، و274 طلقة سلاح "شوزن"، و51 طلقة سلاح "مسدس ربع"، المضبوطة بحوزة المتهم ال11، والحكم بمصادرة "مسدس ربع" إيطالي و9 طلقات له، المضبوطة بحوزة المتهم ال27، استناداً للمادة ال50 من نظام الأسلحة والذخائر المنوه عنه.
والحكم على المتهمين الأول، والحادي عشر، والسابع والعشرين، بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية"، الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/45 وتاريخ 25/6/1424ه.
كذلك الحكم على المتهم الثاني عشر بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية" الواردة في المادتين (39 40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/45 وتاريخ: 25/6/1424ه.
كما طالب المدعي العام بحكم منع السفر لكل من المتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين، استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/24 وتاريخ: 28/5/1421ه.
وكشفت لائحة الدعوى الحكم على كل من المتهمين الرابع والعشرين، والخامس والعشرين، والسادس والعشرين، والسابع والعشرين، والثلاثين، والحادي والثلاثين، والثاني والثلاثين بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهم رادعة لغيرهم، كذلك الحكم على المتهم الخامس والعشرين بالعقوبة الواردة في المادة ال15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود بحدها الأعلى.
ومن المطالبات، الحكم على المتهمين الأول، والعاشر، والرابع عشر بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية"، الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المنوه عنه، إضافة إلى الحكم على المتهم الأول، بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية" الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/114 وتاريخ: 26/11/1380ه.
وتضمنت لائحة الدعوى، الحكم بالقتل على كل من المتهمين الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والعشرين، والحادي والعشرين، والثاني والعشرين، والثالث والعشرين، والثامن والعشرين، والتاسع والعشرين.
الحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والعشرين والخامس والعشرين والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (السجن وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسيل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه.
كما طالب بالحكم على كل من المتهمين الأول، والثاني، والثالث، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والتاسع عشر، والعشرين، والحادي والعشرين، والثالث والعشرين، والسادس والعشرين، والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (السجن وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/17 وتاريخ: 8/3/1428ه.
فيما طالب المدعي العام بحكم قضائي آخر وذلك بالحكم على المتهمين السابع، والتاسع، والسادس عشر، والحادي والعشرين، والسابع والعشرين، بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية" الواردة في المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/35 وتاريخ: 8/5/1432ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.