عدة طلبات رفعها المدعي العام خلال الجلسة الرابعة التي عقدتها المحكمة الجزائية في الرياض أمس، ضد خلية التجسس ل32 متهما، وإدانتهم بما أسند إليهم شرعاً، حيث طالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام الحكم بالقتل على 25 متهماً منهم. بينما طالب بعقوبة تعزيرية بحق 8 متهمين تكون شديدة وزاجرة ورادعة لغيرهم، كذلك السجن والغرامة المالية لبعضهم، إضافة إلى المنع من السفر بحق 6 متهمين، والحكم بمصادرة الكتب غير المفسوحة، والكتب الممنوعة المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والسادس والسابع. ومن ضمن الأحكام التي طالب بها ممثل الادعاء العام بحق المتهمين من الخلية، الحكم بمصادرة المبلغ المضبوط بحوزة المتهم الأول وقدرة 18.900 يورو، استناداً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسيل الأموال المنوه عنه. كما طالب المدعي العام الحكم بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها، ووحدات التخزين الخارجية، والذاكرات القلمية، والاسطوانات الليزرية، والشرائح المضغوطة، وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى، والمستخدمة في الجريمة. إضافة إلى أجهزة الهاتف النقال المضبوطة لدى كل من المتهمين الثامن والثالث والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المنوه عنه. وجاء في لائحة الدعوى: الحكم بمصادرة سلاح "مسدس ربع" المضبوط بحوزة المتهم الأول وسلاح من نوع "شميزر"، و41 طلقة سلاح رشاش، و274 طلقة سلاح "شوزن"، و51 طلقة سلاح "مسدس ربع"، المضبوطة بحوزة المتهم ال11، والحكم بمصادرة "مسدس ربع" إيطالي و9 طلقات له، المضبوطة بحوزة المتهم ال27، استناداً للمادة ال50 من نظام الأسلحة والذخائر المنوه عنه. والحكم على المتهمين الأول، والحادي عشر، والسابع والعشرين، بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية"، الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/45 وتاريخ 25/6/1424ه. كذلك الحكم على المتهم الثاني عشر بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية" الواردة في المادتين (39 40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/45 وتاريخ: 25/6/1424ه. كما طالب المدعي العام بحكم منع السفر لكل من المتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين، استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/24 وتاريخ: 28/5/1421ه. وكشفت لائحة الدعوى الحكم على كل من المتهمين الرابع والعشرين، والخامس والعشرين، والسادس والعشرين، والسابع والعشرين، والثلاثين، والحادي والثلاثين، والثاني والثلاثين بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهم رادعة لغيرهم، كذلك الحكم على المتهم الخامس والعشرين بالعقوبة الواردة في المادة ال15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود بحدها الأعلى. ومن المطالبات، الحكم على المتهمين الأول، والعاشر، والرابع عشر بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية"، الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المنوه عنه، إضافة إلى الحكم على المتهم الأول، بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية" الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/114 وتاريخ: 26/11/1380ه. وتضمنت لائحة الدعوى، الحكم بالقتل على كل من المتهمين الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والعشرين، والحادي والعشرين، والثاني والعشرين، والثالث والعشرين، والثامن والعشرين، والتاسع والعشرين. الحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والعشرين والخامس والعشرين والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (السجن وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسيل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه. كما طالب بالحكم على كل من المتهمين الأول، والثاني، والثالث، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والتاسع عشر، والعشرين، والحادي والعشرين، والثالث والعشرين، والسادس والعشرين، والتاسع والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (السجن وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/17 وتاريخ: 8/3/1428ه. فيما طالب المدعي العام بحكم قضائي آخر وذلك بالحكم على المتهمين السابع، والتاسع، والسادس عشر، والحادي والعشرين، والسابع والعشرين، بالحد الأعلى من العقوبة "السجن وغرامة مالية" الواردة في المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/35 وتاريخ: 8/5/1432ه.