أكملت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الاثنين، جلسة تسليم لوائح تهم الخاصة بخلية التجسس لصالح إيران والمكونة من 32 شخصاً، جميعهم سعوديون باستثناء اثنين، الأول إيراني والثاني أفغاني، بعد أن نظرت المحكمة الجزائية يوم أمس في قضية تجسس متهمة بالتجسس لصالح إيران وعدد أفرادها 32 شخصاً. وقد قدمت لائحة الدعوى للمتهمين والتي تتضمن تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة. و تم, بجلسة اليوم, الاطلاع على مطالبات الادعاء العام للمتهم الأول حتى المتهم السادس، والذين حضروا يوم أمس واليوم، وكانت كالتالي: 1. إدانتهم بما أسند إليهم شرعاً. 2. الحكم بالقتل على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. 3. الحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه. 4. الحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه. 5. الحكم على المتهمين الأول والعاشر والرابع عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المنوه عنه. 6. الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/114 وتاريخ 26/11/1380ه. 7. الحكم على المتهمين الأول والحادي عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/6/1424ه. 8. الحكم على المتهمين السابع والتاسع والسادس عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 8/5/1432ه. 9. الحكم على المتهم الثاني عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادتين (39 40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/6/1424ه. 10. الحكم بمصادرة المبلغ المضبوط بحوزة المتهم الأول وقدره (18.900) ثمانية عشرة ألف وتسع مائة يورو استناداً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المنوه عنه. 11. الحكم بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ووحدات التخزين الخارجية والذاكرات القلمية والأسطوانات الليزرية والشرائح المضغوطة وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى والمستخدمة في الجريمة وكذلك جهاز الهاتف النقال المضبوط لدى كل من المتهمين الثامن استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المنوه عنه. 12. الحكم بمصادرة سلاح المسدس الربع المضبوط بحوزة المتهم الأول وسلاح من نوع (شميزر) و(41) إحدى وأربعون طلقة سلاح رشاش و(274) مائتان وأربع وسبعون طلقة سلاح شوزن و(51) إحدى وخمسون طلقة سلاح مسدس (ربع) المضبوطة بحوزة المتهم الحادي عشر استناداً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر المنوه عنه. 13. الحكم بمصادرة الكتب غير المفسوحة والكتب الممنوعة المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والسادس والسابع.