يواصل الشيخ الدكتور سليمان الغصن الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تفنيده أسباب انحراف مفهوم الجهاد وسبل معالجته، وذلك في بحثه "أسباب الانحراف في مفهوم الجهاد ووسائل علاجه" الذي أصدره مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة في الجامعة، وحصلت "الوطن" عليه. وأسهمت الجماعات الإرهابية والمتطرفة في الانحراف بمفهوم الجهاد وفق منهجها المتزمت من خلال فهم خاطئ للأحاديث وآيات كتاب الله، حيث وظفوها لمصالحهم الشيطانية. واليوم نواصل الجزء الثاني من البحث، متطرقين لمسائل غاية في الأهمية تتعلق بالعنوان العريض الذي حمله البحث، ومنها تحريف معنى إخراج المشركين من جزيرة العرب، وهل المعني به ولي الأمر أم آحاد الناس، وكذلك الموقف من الحكام وشرعية ولايتهم، ومتى يجوز الخروج عليهم، والجرأة في التكفير، وغيرها. أخرجوا المشركين من جزيرة العرب من شواهد جهل المنحرفين استشهادهم بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم – "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب"، حيث يشير الباحث إلى أنهم فهموا منه وجوب إخراج جميع المشركين في كل الأحوال، ورتبوا على ذلك استحلال دمائهم، مؤكداً أن المقصود بإخراج المشركين عدم الإذن لهم بالاستيطان والإقامة الدائمة، وإنما يؤذن لهم بالمكوث المؤقت لعمل معين، كما أبقى النبي يهود خيبر للعمل في الفلاحة لانشغال الصحابة عن القيام بذلك. إخراج المشركين متوجه لولي الأمر وبين الباحث أن الخطاب بإخراج المشركين متوجه لولاة الأمر، وليس لآحاد الناس وعامتهم، كما أن الحديث أمر بالإخراج وليس بالقتل والغدر بمن دخل بأمان. مشيراً إلى أن الأدلة تضافرت بالنهي عن الكلام في دين الله بلا علم، وتوعدت من يقضي بين الناس بلا علم، فكيف بمن يستحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وهذه الجرأة في الخوض بغير علم في مسائل التكفير والجهاد والولاء والبراء ونحوها من المسائل الكبار ليست وليدة هذا العصر، بل إن جذورها تمتد في التاريخ إلى عصر الصحابة. خروج الخوارج على الصحابة ظهرت الجرأة في الخوض بغير علم في مسائل التكفير وغيرها عندما خرج الخوارج وكفروا من كفروا من الصحابة، وقاتلوا الخليفة الراشد علياً - رضي الله عنه - وقد أخبر النبي عن الخوارج أنهم أهل عبادة، بحيث يحقر الصحابي صلاته مع صلاتهم، ولا ينتفعون بما يقرؤون، حتى صاروا حرباً على عباد الله المؤمنين، يقتلون المسلمين ويتركون الكافرين، وقد وصفهم النبي – صلى الله عليه وسلم – بقوله "يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية". ويؤكد الكاتب في بحثه أن هؤلاء المنحرفين يظنون لجهلهم وغرورهم أنهم أعلم الناس بخطط الأعداء، وأنهم أقدر الناس على إعادة مجد الإسلام، وأن منهجهم أحسن المناهج الصحيحة الذي يجب على الأمة اتباعه، وأن على الناس السير خلفه. مفهوم التولي يوم الزحف يؤكد الباحث أنه لا يجوز الإقدام على قتال تكون مضرته غالبة، ويكون الهلاك فيه ظاهراً، والمفسدة معلومة، حيث جاء في مغني المحتاج "إذا زادت الكفار على الضعاف ورُجي الظفر بأن ظنناه إن ثبتنا استحب لنا الثبات، وإن غلب على ظننا الهلاك بلا نكاية وجب علينا الفرار لقوله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة". وقال العز بن عبدالسلام "التولي يوم الزحف مفسدة كبيرة، لكنه واجب إذا علم أنه يقتل من غير نكاية في الكفار، لأن التغرير بالنفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين، فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام...".\ الموقف من الحكام وشرعية ولاياتهم ينتقل الباحث إلى مسألة لا تقل أهمية عن حجج وأسانيد المنحرفين الباطلة في الجهاد، إلى موقفهم من الحاكم وشرعيتهم، إذ يقول: إن المتتبع لكتابات المنحرفين في مفهوم الجهاد ليدرك أن من أعظم أسباب إخلالهم بتحقيق شروط الجهاد الشرعي هو نظرتهم إلى حكام المسلمين وشرعية ولاياتهم. فجل هؤلاء المنحرفين يرون عدم شرعية ولاية حكام المسلمين اليوم، ممن يصفونهم بالطواغيت، وصرح كثير منهم بكفرهم، وتحريم اعتقاد ولايتهم، بل نادوا بوجوب التصدي لهم ومقاتلتهم. يقول محمد عبدالسلام فرج "وحكام العصر قد تعددت أبواب الكفر التي خرجت بها من ملة الإسلام، بحيث أصبح الأمر لا يشتبه على كل من تابع سيرتهم، هذا بالإضافة إلى قضية الحكم... فحكام هذا العصر في ردة عن الإسلام، تربوا على موائد الاستعمار سواء الصليبية أو الشيوعية أو الصهيونية، فهم لا يحملون من الإسلام إلا الأسماء وإن صلى وصام وادعى أنه مسلم". العمدة في إعداد العدة يستعرض الباحث ما جاء في كتاب "العمدة في إعداد العدة" الذي يعد من أهم كتبهم ما نصه: "والسلطان إذا كفر وكان ممتنعاً وجب قتاله فرض عين ويقدم على غيره، وهذا كشأن الحكام الذين يحكمون بغير شريعة الإسلام في كثير من بلدان المسلمين، فهؤلاء كفار لقوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون". ولهذا فإن نصوص طاعة ولي الأمر غير مجدية مع أولئك المنحرفين لأنهم يرون أن هؤلاء الحكام لا يدخلون في مسمى (أئمة المسلمين) لا من حيث الشروط ولا من حيث البيعة ولا الواجبات، وأن تنزيل أحاديث الأئمة عليهم فيه مغالطة خطيرة وتلبيس، وأن الاستدلال بالأحاديث الواردة في أئمة المسلمين في حق هؤلاء الطواغيت المرتدين في تلبيس يترتب عليه صرف المسلمين عن جهاد الطواغيت الواجب عليهم. استئذان ولي الأمر في الجهاد مرفوض تأسيساً على هذه النظرة إلى الحكام عند هؤلاء المنحرفين فإن شرط استئذان ولي الأمر والجهاد تحت رايته غير وارد عندهم لعدم وجود ولي الأمر الشرعي، أو لعدم أهليته للاستئذان، بحسب نظرتهم للحكام وما رتبوا عليها من مواقف. كما يدخل في هذا السبب عدم اعتبارهم لما يبرمه الحكام من عهود ومواثيق وما يعطونه من أمان، مما يجعلهم يمارسون ما يقومون به من أعمال قتالية وإرهابية دون اعتبار للحكام ولا للعهود والمواثيق. الجرأة في مسائل التكفير يوضح الباحث ما نص عليه العلماء في الأمور التي تخرج المسلم من الملة، وتنقض إسلامه، كما ذكروا للتكفير شروطاً وضوابط لا بد من توفرها في الشخص حتى يحكم عليه بالكفر، وبينوا الموانع التي تدرأ عن المسلم الحكم بكفره، ومنها الجهل والتأويل السائغ والخطأ والإكراه، وفرقوا بين الحكم على الفعل والفاعل، والقول والقائل، فقد يكون القول أو الفعل كفراً، لكن القائل أو الفاعل غير كافر، لعدم توفر شروط التكفير فيه، أو لوجود مانع يمنع لحوق الحكم به، فمن دخل في الإسلام بيقين لا يجوز إخراجه منه إلا بيقين. أدبيات الجهاد لدى المنحرفين المتتبع لأدبيات المنحرفين في مفهوم الجهاد وتطبيقاته يجد أن من أعظم أسباب الانحراف عند الكثير منهم الإسراف في أحكام التكفير، والجرأة في إطلاق الكفر على بعض المسلمين دون تورع ولا احتياط ولا تأكد من توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه في أكثر الأحيان. ولذلك فإن من المعلوم أن الحكم بالكفر والردة هو المدخل لاستباحة الدماء المعصومة عند هؤلاء في كثير من ممارساتهم القتالية، وانتهاكاتهم لحرمة الدماء والأموال وغيرها. وإن من أبرز مجالات التكفير عند هؤلاء تكفير حكام المسلمين وحكوماتهم، ومن يدافع عنهم ويعمل معهم من جنود الجيش والشرطة ومن يدافع عن ولايتهم ويفتي بحرمة الخروج عليهم. ويقول الدكتور ناجح إبراهيم "فالقاعدة تكفر جميع حكام المسلمين بلا استثناء.. وكذلك جميع معاونيهم وأتباعهم".. فضلاً عن تكفيرهم للشرطة والجيش وأجهزة الاستخبارات بأنواعها المختلفة في كل بلاد المسلمين، وكذلك تكفير أعضاء البرلمان والنيابة والقضاء.