في ظل انتشار ما يعرف بفزاعات "الدية" لإنقاذ رقبة من ارتكب جريمة قتل سواء بالعمد أو غير ذلك، طالب البعض بعدم المبالغة في تلك الديات والنظر في أمر القاتل وما إذا كان يستحق العفو أم لا. مساعدة المجرم لا تجوز قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور علي الحكمي ل"الوطن": إذا عرف عن القاتل أنه لا يبالي بدماء الناس، وعرف عنه القتل في أكثر من مرة، وعرف عنه الإجرام والوحشية، فلا يجوز في تلك الأحوال مساعدته ومعاونته على جمع الدية، لأن في ذلك إعانة له على القتل والإجرام، ويجوز الإعانة في جمع دية المقتول في القتل الخاطئ، بل يجب على أولياء أمر القاتل وعشيرته المساعدة في ذلك. أما القتل العمد فالأصل فيه القصاص، فإذا تنازل أهل الميت عن الدية، يجوز لأقاربه وعشيرته أن يعينوه على ذلك، لأن ذلك يجوز التعاون فيه. تعاون على البر من جانبه، أوضح قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة في مكةالمكرمة سابقا الدكتور عبدالعزيز الشبرمي ل"الوطن"، أنه متى ما كان القتل في ظروف محرمة وأسباب إجرامية، وكان بسبب تأصل الإجرام في شخصية الجاني واستغلال ورثة الدم ذلك، ومبالغتهم في الدية، فيجوز صرف المال والتبرع في غير هذه المشاريع، بل صرفه على الفقراء والمساكين والمحتاجين والأوقاف الإسلامية فذلك خير وأنفع. وأشار إلى أن من تكرر منه القتل بعد عفو أولياء الدم، فهو مفسد يمكن للمدعي العام المطالبة بقتله تعزيرا، لأنه يمثل خطرا على حياة المعصومين، كونه مستهترا بالدية التي يدفعها أو مستغلا حاجة أولياء الدم للدية المالية، وللمحكمة أن تحكم بالقتل تعزيرا لكل من لا يرتدع ما دام لم يحصل الردع بالسجن. وأضاف الشبرمي أن جمع الدية يدور بين الوقوف مع المجرم أحيانا، وبين التعاون على البر والتقوى، فمتى كان القتل لأسباب غير محرمة وشنيعة وكان بسبب الغفلة وتسويل الشيطان، وكانت الدية معقولة، فلا مانع من المساعدة في جمع الدية. وبين الشبرمي أنه تمنع الدية في بعض الحالات حتى إن تنازل ذوو المقتول، وهي في حال الحكم بالجاني بحد الغيلة أو الحرابة.