بعد نقض المحكمة العليا الحكم السابق القاضي ب"القتل تعزيرا" لمتهم "سعودي" قررت المحكمة الجزائية المختصة بالرياض أمس، تشديد الحكم السابق والحكم على المتهم ب"القتل حدا" بعد ثبوت إدانته ب11 تهمة، من أبرزها دعم تنظيم القاعدة الإرهابي بالتوسيط والتنسيق لترتيب اللقاءات بين أعضاء التنظيم، حيث كان هو حلقة الوصل والمنسق، ومشاركته في عملية تفجير أحد ضباط المباحث العامة داخل منزله. التهم الثابتة بحق المدعى عليه 1- اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 2- تواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقادته والالتقاء بهم والإقامة معهم في الأوكار الإرهابية والتنقل معهم. 3-دعم التنظيم الإرهابي بالتوسيط والتنسيق لترتيب اللقاءات بين أعضاء التنظيم، حيث كان هو حلقة الوصل والمنسق. 4- دعم التنظيم الإرهابي من ناحية تأمين المأوى لأعضائه وذلك من خلال:- أ) إيواء الهالك/ فيصل الدخيل وخليته في منزله ومنزل والده. ب) استضافة قادة التنظيم الإرهابي (عبدالعزيز المقرن، فيصل الدخيل هالكين والمطلوب أمنيا عبدالله الرشود)، وترتيب اللقاءات بينهم وبين أفراد من التنظيم الإرهابي في منزله. ج) إيواء مجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي مختصة بأعمال التزوير في منزله لمدة يومين. د) تستره على فهد الجوير (هالك) عند إيوائه خالد الحاج مدة شهر في منزله. ه) تكليف عبدالله الصغير باستئجار شقة سكنية للهالك/ فيصل الدخيل. و) تكليفه أحد المتهمين باستئجار استراحة تقع بحي السلي تكون مقرا لأعضاء الخلية التابعة لفيصل الدخيل. ز) طلبه من أحد المطلوبين استضافة أفراد خلية الهالك/ فيصل الدخيل. ح) طلبه من فهد الجوير استضافة مجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي.
5- دعم التنظيم الإرهابي من ناحية العنصر البشري من خلال:- أ) تجنيد عدد من الأشخاص لانضمامهم لخلية الهالك/ فيصل الدخيل. ب) تجنيده أحد المطلوبين لاستضافة أعضاء التنظيم ولتجهيز إحدى السيارات بالمتفجرات داخل منزله. ج) تجنيد أحد المطلوبين للعمل لمصلحة التنظيم الإرهابي. 6-موافقته على شراء سيارة للهالك فيصل الدخيل واستلام مبلغ 30 ألف ريال لأجل ذلك. 7-مشاركته في عملية تفجير أحد ضباط المباحث العامة داخل منزله وذلك من خلال قيامه بدلالة الهالك/ فيصل الدخيل على منزله وذهابه برفقته لمنزل الضابط للتأكد من موقعه. 8- مشاركته في عملية استهداف أحد ضباط المباحث العامة بتفجير سيارته. 9-المشاركة بطريق الاتفاق والمساعدة بجريمة تزوير محررات رسمية المجرم والمعاقب عليه وفق نظام مكافحة التزوير. 10- مساعدته عددا من أعضاء التنظيم الإرهابي في التخفي عن رجال الأمن. 11- استعداده للقتال بجانب التنظيم الإرهابي من ناحية تدربه على يد أحد أعضاء التنظيم (بندر الدخيل) أثناء استضافته في منزله. طلبات المدعي العام 1-الحكم عليه بالقتل حدا "حد الحرابة "في ضوء آية الحرابة رقم (33) من سورة المائدة وقرار هيئة كبار العلماء رقم (85) لعام 1401 وقرار هيئة كبار العلماء رقم (148) لعام 1409.
2-الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة -بحدها الأعلى- من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 في 25/ 6/ 1424.
3-إثباته الإدانة بجرائم الأسلحة والذخائر بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/ 2/ 1402، وأن العقوبة عائدة لولي الأمر.
المدعى عليه سعودي الجنسية المستوى التعليمي: ثانوي موقوف بتاريخ 7/ 12/ 1424 جلسة الحكم القضية مشتركة مكونة من 3 قضاة حضر المدعي العام والمدعى عليه ووكيله ووسائل الإعلام الحكم السابق (القتل تعزيرا) ونقض من المحكمة العليا