أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل (حد الحرابة) على سعودي أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي وكانت التهم الثابته في حق المدعى عليه كالتالي – اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. – تواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقادته والالتقاء بهم والإقامة معهم في الأوكار الإرهابية والتنقل معهم . – دعم التنظيم الاهابي بالتوسيط والتنسق لترتيب اللقاءات بين أعضاء التنظيم حيث كان هو حلقة الوصل والمنسق – دعم التنظيم الإرهابي من ناحية تأمين المأوى لأعضائه وذلك من خلال :- أ) إيواء الهالك/ فيصل الدخيل وخليته في منزله ومنزل والده . ب) استضافة قادة التنظيم الارهابي (عبدالعزيز المقرن , فيصل الدخيل هالكين والمطلوب امنيا عبدالله الرشود) وترتيب اللقاءات بينهم وبين أفراد من التنظيم الارهابي في منزله . ج) إيواء مجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي مختصة بأعمال التزوير في منزله لمدة يومين د) تستره على فهد الجوير (هالك) عند إيواءه خالد الحاج مدة شهر في منزله . ه) تكليف عبدالله الصغير باستئجار شقة سكنية للهالك/ فيصل الدخيل . و) تكليفه أحد المتهم باستئجار استراحة تقع بحي السلي تكون مقر لاعضاء الخلية التابعة لفيصل الدخيل. ز) طلبه من أحد المطلوبين استضافة أفراد خلية الهالك/ فيصل الدخيل . ح) طلبه من فهد الجوير استضافة مجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي. – دعم التنظيم الإرهابي من ناحية العنصر البشري من خلال :- أ) تجنيد عدد من الأشخاص لإنضمامهم لخلية الهالك/ فيصل الدخيل . ب) تجنيده أحد المطلوبين لأستضافة أعضاء التنظيم ولتجهيز إحدى السيارات بالمتفجرات داخل منزله . ج) تجنيد أحد المطلوبين للعمل لصالح التنظيم الإرهابي. – موافقته لشراء سيارة للهالك/ فيصل الدخيل واستلام مبلغ ثلاثين ألف ريال لأجل ذلك . – مشاركته في عملية تفجير أحد ضباط المباحث العامة داخل منزله وذلك من خلال قيامه بدلالة الهالك/ فيصل الدخيل على منزله وذهابه برفقته لمنزل الضابط للتأكد من موقعه. – مشاركته في عملية استهداف أحد ضباط المباحث العامة بتفجير سيارته . – المشاركة بطريق الاتفاق والمساعدة بجريمة تزوير محررات رسمية المجرم والمعاقب علية من نظام مكافحة التزوير. – مساعدته عدداً من أعضاء التنظيم الارهابي في التخفي عن رجال الأمن. – استعداده للقتال بجانب التنظيم الإرهابي من ناحية تدربه على يد أحد أعضاء التنظيم (بندر الدخيل) أثناء استضافته في منزله . وكانت طلبات المدعي العام كالتالى 1: الحكم عليه بالقتل حداً في ضوء آية الحرابة رقم (33) من سورة المائدة وقرار هيئة كبار العلماء رقم (85) لعام 1401ه وقرار هيئة كبار العلماء رقم (148) لعام1409ه . 2: الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة – بحدها الأعلى – من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 في 25/6/1424ه 3: إثباته الإدانة بجرائم الأسلحة والذخائر بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/2/1402ه وأن العقوبة عائدة لولي الأمر .