ضمن تعديلات ملكية لإعادة قولبة صلاحيات عمل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وترتيب علاقة العمل بينهما، صدر أمر ملكي بمنح وزارة العدل صلاحيات أوسع في الميزانية شملت الاعتمادات المالية لأعضاء السلك القضائي والمحاكم بموظفيها ومنسوبي وزارة العدل بمن فيهم كتاب العدل، فيما قصرت ميزانية المجلس الأعلى للقضاء على وظائف ورواتب منسوبي المجلس والبدلات والأجور والنفقات التشغيلية. ومنح الأمر الملكي رئيس المجلس صلاحية إصدار القرارات اللازمة للشؤون الإدارية، كما كلف ديوان المراقبة العامة بالرقابة اللاحقة على مصروفات المجلس ومراجعة حساباته الختامية. وأوكل الأمر الملكي إلى "العدل" مهمة تبليغ الأنظمة والقواعد والتعاميم والقرارات الواردة إليها من الملك ومن الجهات الحكومية الأخرى، مستثنيا ما يرى الملك أن يكون تبليغه عن طريق المجلس، وأوعز إلى "العدل" اتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء أو رئيسه فيما يتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة. بالمقابل، أوكل الأمر لإدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء التحقيق مع كتّاب العدل، كما أوكل إليها التحقق من أعمال كتّاب العدل الواردة في السجلات والضبوط والصكوك الصادرة بناء عليها، والتحقق من مدى موافقتها للأصول الشرعية أو النظامية. وربط الأمر عملية التحقيق والتحقق هذه بوجود معاملة في إدارة التفتيش القضائي، موضحا العمل بالتفتيش دون الإخلال باختصاص وزارة العدل في الإشراف على كتابات العدل. وقصر الأمر الملكي صلاحيات مجلس القضاء في التصريح والتحدث الرسمي على ما يصدره من قرارات "معتمدة ونافذة"، ووسّع صلاحيات "العدل" في التحدث الرسمي عن الشؤون العدلية عامة.