كشفت لائحة "المخالفات والطعون الانتخابية" المعتمدة أخيرا عن السماح للجنتي الفصل والمحلية في الطعون والمخالفات الانتخابية، بتعيين مندوبين لها من الرجال والنساء في دوائرها لنطاق اختصاصها المكاني لأداء مهماتها. وأوضحت اللائحة أن مهماتها تتمثل في استقبال المعاملات والطلبات وتلقي البلاغات التي تدخل في اختصاص لجنة الفصل، واستقبال الاعتراضات التي تقدم للجنة المحلية على أي إجراء أو قرار تتخذه اللجان الانتخابية، وتبليغ قرارات اللجنة المحلية وقرارات لجنة الفصل إلى ذوي العلاقة. لم يقتصر دور المرأة في الانتخابات البلدية على حق الترشح والانتخابات في نسختها القادمة لأول مرة فحسب، بل كشفت لائحة "المخالفات والطعون الانتخابية"، التي اعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، السماح للجنة الفصل واللجنة المحلية في الطعون والمخالفات الانتخابية بتعيين مندوبين لها من الرجال والنساء في الدوائر الانتخابية التابعة لها لنطاق اختصاصها المكاني لأداء المهمات الأربع. وأوضحت اللائحة - تحتفظ "الوطن" بنسخة منها - بأن المهمات التي ستضطلع بها في المكاتب الخاصة بها، هي استقبال المعاملات والطلبات وتلقي البلاغات التي تدخل في اختصاص لجنة الفصل، واستقبال الاعتراضات التي تقدم للجنة المحلية على أي إجراء أو قرار تتخذه اللجان الانتخابية، وتبليغ قرارات اللجنة المحلية إلى ذوي العلاقة، وأيضا تبليغ قرارات لجنة الفصل إلى ذوي العلاقة، في حين اشترطت إحدى مواد اللائحة على أن يتوافر في عضو لجنة الفصل، أن يكون سعوديا حاصلا على الشهادة الجامعية في تخصص الشريعة أو الأنظمة، وأن يكون غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون من غير منسوبي الوزارة أو الجهات المرتبطة بها، وألا يكون قد أسقطت عضويته في مجلس بلدي. وشددت اللائحة على أن تكون لجان الفصل بقرار وزاري قبل شهر على الأقل من بداية كل فترة انتخابية، ويراعى في تكوينها النطاق الجغرافي الذي يغطيه اختصاصها المكاني، وترتبط لجان الفصل بالوزير مباشرة، ويكون لكل لجنة فصل جهاز إداري مساند يتولى الأعمال الإدارية، وسوف تختص لجنة الفصل بالنظر في ثلاثة أمور: "المخالفات الانتخابية التي تحيلها اللجان المحلية ضد الناخبين أو المرشحين، والطعون التي تقدم ضد قرارات اللجان الانتخابية، والطعون التي تقدم ضد نتائج الانتخابات". وسيكون للمرشح الحق في الاعتراض في نطاق دائرته الانتخابية أمام اللجان في سبع حالات تتضمن: "منع ناخب من حضور لقاء أو ندوة أو محاضرة يقيمها في إطار الحملة الانتخابية، وإزالة مادة إعلانية أو دعائية تابعه له، وفي حال منع وسيلة إعلانية أو دعائية من نشر إعلانه أو مادته الدعائية، وأيضا عدم مساواته مع المرشحين في دائرته في الحملات الانتخابية، ومنع المتحدث باسمه أو أي من مساعديه من تنفيذ حملته الانتخابية، وإذا تم رفض منحه ترخيصا لتنفيذ حملته الانتخابية، وأخيرا اعتداء مرشح أو أي مساعديه على مقره الانتخابي أو أي من وسائله الدعائية والإعلانية.